مرسوم

مرسوم مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية 232

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.