مرسوم

مرسوم مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية 231

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.