قرار

قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1285 الموافق 4 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تعيين مصفي صناديق التوفير 229

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.