مرسوم تنفيذيّ رقم 10-222 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يعدل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع قدره تسعة ملايير وخمسمائة مليون دينار 9.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أحد عشر ملي ارا وثمانمائ ة وخمسة وثمان ون مل ي ون دين ار 11.885.000.000( دج) مق ي دان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2010 اعتماد دفع قدره تسعة ملايير وخمسمائة مليون دينار 9.500.000.000( دج) ورخصة ب رنامج قدرها أحد عشر مل يارا وثمانمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 11.885.000.000( دج) ي قي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 9.500.000 11.885.000 المجموع ............... 9.500.000 11.885.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج مواضيع مختلفة 9.500.000 11.885.000 المجموع ............... 9.500.000 11.885.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.