مرسوم رئاسي رقم 10-221 مؤرخ في 19 شوال عام 1431 الموافق 28 سبتمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة ديوان ن ائب الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيساعد نائب الوزير الأول ديوان يتشكل كما يأتي :
- رئيس ديوان (1)،
- مكلفان (2) بمهمة، تنظيميّة
- ثلاثة (3) مديري دراسات،
- ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
- رئيسا (2) دراسات.
المادة 2
فتح المادةيتم الاقتراح للتعيين في الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 ي ول ي و سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 21 منه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1431 الموافق 28 سبتمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.