مرسوم تنفيذي رقم 10-218

مرسوم تنفيذيّ رقم 10-218 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 10-218
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 10-301

    مرسوم رئاسي رقم 10-301 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 3

  • مرسوم رئاسي رقم 10-268

    مرسوم رئاسي رقم 10-268 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.