مرسوم تنفيذي رقم 08-306 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة "مداني سواحي" لتقصراين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة "مداني سواحي" لتقصراين المنصوص عليه في المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، الذي يدعى في صلب النص "المعهد".
المادة 2
فتح المادةي خضع الم عه د لأحك ام المرس وم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المعهد بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، زيادة على الممثلين المنصوص علي هم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، من :
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل وزيرة الثقافة،
- ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةي ك لف المعهد، زيادة على ذلك، بضمان ما يأتي :
- تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون بصفة دائمة أو بحسب التوقيت الجزئي، مهام تنظيم الأنشطة التربوية والترفيهية والخاصة بالتسلية للشباب وتنشيطها وتسييرها، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تكوين ملائم لصالح الحركة الجمعوية الشبانية، حسب كيفيات تعاقدية،
- تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه،
- نشاطات البحث والتطوير العلمي، لاسيما تلك المطبقة على البيداغوجيا والتنشيط الاجتماعي التربوي والإعلام والاتصال وتسلية الشباب وتعميم النتائج المتصلة بها،
- تطوير منهجية في ميادين البيداغوجيا والتنشيط الاجتماعي التربوي والوساطة الاجتماعية والإعلام والاتصال وتسلية الشباب،
- تصور البرامج وجمع الوثائق والمعلومات العلمية والتكنولوجية في ميدان نشاطاته ونشرها،
- تكوين الطلبة الأجانب،
- إبرام الاتفاقيات والمشاركة في تبادل المعارف داخل الجالية العلمية الدولية.
المادة 5
فتح المادةباستثناء التكوين التدرجي وما بعد التدرجي يحدّد وزير الشباب والرياضة بقرار، تنظيم مدة أطوار التكوين المذكورة أعلاه وضبطها وشروط الالتحاق بها ومحتوى برامجها وكذا الإيجازات أو الشهادات المطابقة لها.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 98-11
- قانون رقم 99-05
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 88-84
- مرسوم رئاسي رقم 08-186
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الشباب والرياضة وتشكيلها وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة " مدني سواحي " لتقصراين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة " مدني سواحي " لتقصراين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص و كذا محتوى البرامج للإدماج الخاص ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.