ج.ر عدد 67 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر داخل الجزائر دج 14 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة سنة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك 24 دج 96 80-66 الهاتف - ح ج ب 50-3200 - الجزائر 20 دج ) 41-81-66 لمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقة 30 ر0 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لصائف الورق الاخيره عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني

  • قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج - لمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس- يونيو سنة 1969 يتضمن احداث هيئة تسيير الاستغلال المباشر المؤسسات السجون • 935 وزارة العدل الموافق 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 جمادى الاولى عام يوليو سنة 1969 يتعلق بتحديد تاريخ استدعاء الطلاب | | | | 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة والتلاميذ التابعين لصفوف الأعوام من 1962 للخدمة الوطنية . وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الى 1969 لتوظيف حراس لادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم 930 | الاجتماعي 936 قرارات مؤرخة في 17 و 29 ربيع الثاني و 3 و 8 و 22 الموافق 31 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 2 و 14 و 17 و 22 يوليو يوليو سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة وامتحان مهني للتعيين و ه غشت سنة 1969 تتضمن حركة في سلك في وظيفة ملحق اداري وزارة الدولة المكفلة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1389 931 القضاة - 937
  • قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتعلق بتنظيم كتابة المجلس الاعلى الموافق 12 للقضاء .. 942

920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1389 ه

  • قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 10 يوليوسنة 1969 يتضمن تنظيم مديريات وزارة العدل 0 942 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتعلق بتنظيم المفتشية العامة واختصاصاتها . 946
  • قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان الادراج في سلك القضاء • 946 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 تحدد بموجبه كيفيات انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء . 947
  • قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لهيئة الاستغلال المباشر لمؤسسات السجون . 948 قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 ، يتضمن تعيين مدير هيئة تسيير الاستغلال المباشر لمؤسسات السنجون . 949 | وزارة التجارة قراران مؤرخان في 9 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 23 يوليو سنة 1969 يتضمنان تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد 950 قرارات الولاه قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التخصيص مجانا لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مدرسة الفلاحة بقسنطينة ( لقطعة ارض مساحتها 32 هكتارا و 44 آرا و 87 سنتيارا ودار للحراسة تابعة للسكة الحديدية بقسنطينة والمعاد تخصيصها الى وادى العثمانية ( دائرة قسنطينة ) 950
  • قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق 3 | مارس سنة 1969 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح الاذن | لجلب الماء ضخا من وادى مسكيك قصد رى أراضي . 951 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 69-23 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموفق 18 | منح تأجيل الخدمة وتجديده ، يوليو سنة 1969 يتعلق بتحديد تاريخ استدعاء الطلاب والتلاميذ التابعين لصفوف الأعوام من 1962 الى 1969 للخدمة الوطنية ان المفوض السامي للخدمة الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المذكور اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الموطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-69 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1388 الموافق 27 مايو سنة 1969 والمتعلق باتمام الخدمة الوطنية من قبل الطلاب والتلاميذ التابعين لصفوف الاعوام من 1962 الى 1969 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى ا ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعيين المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلحق بالخدمة الوطنية ابتداء من 16 اكتوبر سنة 1969 المواطنون المولودون بين أول يناير سنة 1943 و 30 يونيو سنة 1949 والذين أكملوا دراستهم العليا أو توقفوا عن متابعتها في نهاية السنة الجامعية 1968 1969 على أقصى حد المادة 2 : يتألف صنف المواطنين المشار اليه في المادة اعلاه من الطلاب الذين أكملوا دراستهم أو سيكملونها في نهاية سنتهم الجامعية العادية 1969 ما عدا من دعى منهم لاعادة السنة الدراسية بعد رسوبه في امتحان نهاية الدروس ..

المجمدة 25 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 المياة 3 : ان السنتين اللتين يقضيهما في الخدمة الوطنية الطلاب الداخليون في الطب والصيدلة وجراحة الاسنان | والتابعون لهذا الصف تعتبران كسنتين داخليتين المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 • مولاي عبد القادر شابو وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة وامتحان مهنى للتعيين في وظيفة ملحق اداري ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة وامتحان مهني للتعيين في وظيفة ملحق اداري طبقا للأحكام المحددة بهذا القرار . الأحكام المطبقة على المسابقة المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر في أول يناير من نفس السنة والحائزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معترف بمعادلتها . المادة 3 : ان الحد الاقصى للسن يمكن تمديده بسنة واحدة عن كل ولد مكفول . المادة 4 : تحتوى ملفات المترشحين، علاوة على طلبات المشاركة في المسابقة ، على الوثائق الواردة بعده :

  • ، بطاقة التسجيل تسلمها الادارة ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لها أقل من ثلاثة أشهر ، صحيفة السوابق القضائية ( المذكرة رقم 3 ) لها أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ، شهادتان طبيتان ) الطب العام والسل ) ، نسخة مصدقة عن الدبلوم أو الشهادة ، نسخة عن البطاقة الشخصية لعضوية جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، عند اللزوم المادة 5 : تشتمل المسابقة المذكورة في المادة 1 أعلاه على أربعة اختبارات كتابية ، منها اختبار واحد اختياري وعلى اختبار شفهي تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على : 1 انشاء في موضوع يرمى الى تقدير تفكير المترشح وأهليته للتحرير . المدة 3 ساعات • المعامل 4 . 2 انشاء في موضوع يختاره المترشح ويشتمل : أ اما على شرح نص ، ب - واما على تحرير مذكرة ادارية . المدة : ساعتان المعامل : 2 . 3 - انشاء في موضوع يختاره المترشح ويشتمل : أ ب اما على تاريخ الجزائر وجغرافيتها الاقتصادية ب 4 - واما على التنظيم الدستورى والاداري للجزائر . المدة : ساعتان المعامل : 2 . 4 اختبار اختياري باللغة العربية : المدة ساعة واحدة ، المعامل 2 . ويشتمل الاختبار الشفهي على محادثة مع الممتحن يقصد منها تقدير المعارف العامة للمترشح ، المدة 10 دقائق ، المعامل 2 . ان برنامج الاختبارات مبين في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار المادة 6 : يحدد عدد الوظائف المقررة ب 244 وظيفة . 2 - الأحكام المطبقة على الامتحان المهنى المادة 7 : يقبل في الامتحان المهنى الكتاب الاداريون البالغون

932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1389 ه 40 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان والذين أكملوا بنفس التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية في هذا السلك المادة 8 : تحتوى ملفات المترشحين على الوثائق الواردة بعده :

  • طلب المشاركة في الامتحان المهني ، يرفق ببطاقة التسجيل التي تسلمها الادارة (الملحق رقم 1) ،
  • قرار التعيين ،
  • محضر التنصيب في الوظيفة • المادة 9 : يشتمل الامتحان المهنى المذكور أعلاه على 4 اختبارات كتابية للقبول منها اختبار واحد اختياري و اختبار شفهي للقبول . تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلى : 1 - انشاء في موضوع عام يتناول مشاكل ادارية واقتصادية أو اجتماعية . المدة 3 ساعات المعامل 2 ، 2 - تحرير وثيقة ادارية يمكن بها تقدير طاقة المترشح على التفكير وأهليته في التحرير - المدة 3 ساعات - المعامل ،
  • انشاء في موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى للجزائر أو يتناول مسائل تتعلق بالقانون الادارى أو المالي العمومي ، المدة ساعتان ، المعامل 2 ، 4 - اختبار اختيارى باللغة العربية • ويشتمل الاختبار الشفهي للقبول على محادثة مدتها 15 دقيقة يختار موضوعها المترشح وتتعلق :
  • اما بالمؤسسات الجزائرية منذ سنة 1962 ،
  • واما بالسياسة الاقتصادية للجزائر المادة 10 : ان برنامج الاختبارات الخاصة بالامتحان المهنى مبين في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار المادة 11 : تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 5 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يحدد عدد الوظائف التي يجرى التعيين فيها بطريق الامتحان المهني ب 56 وظيفة • الاحكام المشتركة المطبقة على المسابقة والامتحان المهنى المادة 12 : ترسل أو تسلم ملفات المترشحين المذكورين في المادتين 3 و 8 أعلاه ضمن ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري الذي يرغب المترشح المشاركة فيه بالنسبة للمسابقة أو الامتحان المهني ، وذلك على العناوين التالية : الجزائر : طريق العربي عليق القادوس سابقا) حيدرة ، وهران : شارع العقيد لطفي - وهران ، قسنطينة : نهج بن معطى عبد الوهاب رقم 33 قسنطينة، ورقلة : مركز التكوين الاداري في ورقلة تقفل عمليات التسجيل يوم 25 غشت سنة 1969 . المادة 13 : تحدد وتنشر قوائم المترشحين للمسابقة والامتحان المهنى من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 14 : تجرى الاختبارات الخاصة بالمسابقة وبالامتحان المهنى ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1969 في مراكز التكوين الاداري المذكورة أعلاه المادة 15 : يصحح الاختبارات أساتذة التكوين الاداري ويمنح لكل من الاختبارات تنقيط من صفر الى 20 وتضرب كل نقطة بالمعامل المحدد في المادتين 4 و 9 أعلاه . ان مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المحددة أعلاه تشكل مجموع النقط بالنسبة لكافة اختبارات المسابقة أو الامتحان المهني المادة 16 : كل تنقيط يقل عن 5 من 20 في الانشاء الخاص بالموضوع العام يؤدى للرسوب المادة 17 : لا تحسب في الاختبار الاختياري غير النقط التي تتجاوز المعدل 10 . المادة 18 : يجوز فقط للمترشحين المحرزين في مجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة أو للامتحان المهني على مجموع النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان الخاص بالقبول ، أن يشاركوا في الاختبارات الشفهية . المادة 19 : تشكل لجنة الامتحان كما يلى : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
  • مديرين للادارة العامة أو ممثلين عنهم المادة 20 : تضع لجنة الامتحان الخاص بالقبول قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفهية للمسابقة والامتحان المهني يدعى المترشحون المقبولون للاختبارات الشفهية بصفة فردية • المادة 21 : تضع لجنة الامتحان الخاص بالقبول قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة والامتحان المهني بحسب ترتيب تنقيطهم • يمكن للجنة الامتحان الخاص بالقبول ، عند الضرورة أن تضع قوائم تكميلية للقبول بقصد التعيين في الوظائف التي قد يتخلف أو يعدل عنها المترشحون الناجحون في المسابقة أو الامتحان المهني تشتمل القوائم التكميلية ، بحسب ترتيب التنقيط ، على أسماء المترشحين للمسابقة والامتحان المهنى المعتبرين أكفاء لوظيفة ملحق اداري • المادة 22 : يحدد وينشر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لوظيفة ملحق اداري • المادة 23 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة والامتحان المهني ، مع مراعاة ترتيبهم واحتياجات المصلحة 6 في مختلف الوزارات ..

الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933 ويخضع تعيينهم بصفة ملحق ادارى للنتيجة الموافقة للفحوص الطبية المنصوص عليها فى النظام الجاري به العمل المادة 24 : يستفيد المترشحون الحائزون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمؤسسة بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من الاستنثاء الخاص بالسن والشهادات وزيادة النقط طبقا لأحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمذكور أعلاه المادة 25 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي الملحق رقم 1 بطاقة التسجيل في المسابقة أو الامتحان المهني (1) الرقم المتسلسل (2) : اللقب والاسم : تاريخ ومكان الولادة : العنوان الشخصي : الرتبة : الوظيفة : تاريخ التعيين : تاريخ التنصيب : مرشح لوظيفة : مركز التكوين الاداري الذي يرغب المترشح في المشاركة بالاختبارات لديه

  • الادارة أو المصلحة التي يرغب المترشح في حالة نجاحه ، التعيين بها . ) بيان عدة وزارات أو مصالح بحسب ترتيب الافضلية ) •

الجزائر في المترشح رأى رئيس المصلحة (3) الجزائر في (1) يشطب على ما لا فائدة فيه ، (2) خاص بالادارة ، (3) خاص بالمترشحين للامتحان المهني .. الملحق رقم 2 المتعلق بالبرامج المفروضة على المترشحين للمسابقة أو الامتحان المهنى للتعيين في وظيفة ملحق اداري المؤسسات السياسية للجزائر 1 - أسس النظام السياسي للجزائر والسير نحو الاستقلال : أ - الاطراف السياسية الجزائرية قبل سنة 1954 6 ب كفاح التحرير ، المجلس الوطني للثورة الجزائرية مؤتمر السومام ، الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية ، الهيئة التنفيذية الموقتة ج - - دستور 10 سبتمبر سنة 1963 2 ج - التنظيم الدستورى للجزائر : ا - الاطار العام للحياة السياسية ، ( الجزائر أمة ودولة ) ب المجلس الوطني ، ج حزب جبهة التحرير الوطني . 3 - تنظيم السلطات العمومية في دستور سنة 1963 : ا - رئيس الجمهورية - الحكومة ، ب الهيئات الاخرى : المجلس الدستورى ، المجلس الاعلى للقضاء ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ج تنظيم السلطات العمومية منذ 19 يونيو سنة 1965 ( مجلس الثورة وسير المؤسسات : قيام الاجهزة الاساسية للدولة ) • تنظيم الادارة الجزائرية 1 - الادارة المركزية للدولة : 1 ) الادارات المركزية : ذات الصبغة التنظيمية .

  1. الهيئات الاستشارية ( المجالس واللجان ) والخاصة بالتنسيق ، ( الرئاسة ، الكتابة العامة للحكومة ) وادارة الدولة 2 • 2 الجماعات المحلية : 1 ) الولاية ( ميثاق 26 مارس سنة 1969 والامر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمين قانون الولاية ) ،
  • الهيئات : اختصاصاتها ، تسييرها ووسائل نشاطها ، جغرافية الولاية الحالية - • 2 ) البلدية - القانون البلدى ، الهيئات : اختصاصاتها - تسييرها ووسائل نشاطها ، القانون الاساسي للمدن الكبرى •
    • المؤسسات والمقاولات العمومية : المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري ، المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري . الشركات الوطنية ،
  • الشركات ذات الاقتصاد المختلط ..

934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1389 ه القانون الاداري موضوع القانون الاداري : أ تعريف الادارة ، ب - تعريف القانون الاداري 1 مبادىء التنظيم الخاص بالادارة : ا - المبادىء العملية للتنظيم الاداري : 1 ) الطابع التوسعى للوظائف الادارية ، 2 ) الاتجاهات الخاصة بوحدة التنظيم الاداري ، 3 ) ضرورة توزيع النشاط الاداري ب - 1 الحلول القانونية للتنظيم الاداري : 1 ) المفهوم الشخصي الاداري ، 2 ) مفهوم مركزية الادارة ،

  1. مفهوم لا مركزية الادارة ، 4 ) توزيع السلطات في الادارة والوصاية .. وسائل نشاط الادارة : 1 - موظفو الادارة ، ب أموال الادارة ، ، ج الوثائق الادارية وعقودها المالية العامة 1 ميزانية الدولة : ا تعريف ، المفهوم التقليدى والحديث للميزانية ، ب القواعد العامة لقانون الميزانية ، ج وضع الميزانية 6 د ه تقديم الميزانية ، ه تعديلات الميزانية 2-2 تنفيذ الميزانية ومراقبتها : ا - المصالح المالية للجزائر : 1 ) الخزينة ( الرئيسية - والخاصة بالولاية ، البنك المركزى الجزائري ، ، 2 ) المصالح الجبائية ، ( الضرائب ، أملاك الدولة والتنظيم العقاري ) ، ) المراقبة المالية ( العمليات الاربع للصرف العمومي 4 ) فصل الآمرين بالصرف والمحاسبين ( الأمرون بالصرف الاولون والثانويون ، المحاسبون العموميون ) ب قفل السنة المالية للميزانية : 1 ) التسيير والممارسة ، 2 ) عملية قفل الميزانية . تاريخ الجزائر 1 – من العهد الروماني للفتح الاسلامي : 1 ) الاحتلال الروماني ، 2 ) المؤسسات الرومانية ، ) الحضارة الرومانية ४ من الفتح الاسلامى الى سنة 1830 : (1) الجزائر في غداة الفتح الاسلامي . 2 ) مختلف الممالك العربية - البربرية ، ) المؤسسات العربية - البربرية ، ) تدخل الاتراك ، ه ) التنظيم السياسي والاداري للجزائر في عهد الأتراك ، 6 ) العلاقات بين الحكومة الجزائرية والعالم الخارجي ..
  • من سنة 1830 الى العهد الحاضر : 1 ) الاحتلال الفرنسي : أسبابه-
  • مقاومة الامير عبد القادر الاستعمار الرسمي والمقاومة . 2 ) ما بين الحربين ، 3 ) نتائج الحرب العالمية الثانية ، ) الاستقلال الجغرافية الاقتصادية للجزائر العنوان 1 النواحي الطبيعية : الفصل 1 : التضاريس ، الفصل 2 : المناخ ، الفصل 3 : النبات العنوان 2 النواحي السكانية : الفصل 1 : توزيع السكان 6 الفصل 2 : طرق الحياة المختلفة الفصل 3 : المشاكل السكانية العنوان 3 - المشاكل الاقتصادية : الفصل 1: الجهاز الاساسي الاقتصادي ، الفصل 2 : الزراعة 6 الفصل 3 : الصناعة 6 الفصل 4 : المبادلات التجارية . السياسة الاقتصادية للجزائر المقدمة : الجزائر الاقتصادية في سنة 1962 : الاقتصاد من الطراز الاستعماري | النواحي الاقتصادية : التخلف الصناعي ، التسلط الفلاحي ( القطاع المعيشى والقطاع العصرى ) . الجهاز الاساسي الاقتصادى يسد احتياجات الاستعمار ( الطرق والخطوط والموانىء والمطارات ) . ب النواحي البشرية : النتائج : السكان العاملون ، توزيعهم على القطاعات ) ترتيب درجات السن ) ،
  • المشاكل ( البطالة ، تصاعد عدد السكان المفرط ، الصحة ، السكن ، التكوين المهني ) ،
  • الحلول ، ازالة البطالة : التصنيع ، تحديد النسل ، التكوين المهني للرجال ..

الجمعة 25 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 1 - الاختيارات الأساسية : ترقية التطور الاقتصادي والاجتماعي بواسطة الاشتراكية : 1 - برنامج طرابلس ، ب - ميثاق الجزائر ، ج اعادة التعديل المذهبي يوم 19 يونيو سنة 1965 2-2 الأدوات الخاصة باشتراكية الاقتصاد الوطني : 1 ) السياسة الزراعية ، ) السياسة الصناعية وتوليد الطاقة ) المسياسة المالية ، 4 ) الاجهزة الاساسية 6 ه ) التجارة الخارجية ، 6 ) السياحة ، ) المشاكل الاجتماعية : السكان ، الصحة ، السكن ، التكوين المهني للرجال والترقية الاجتماعية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 يتضمن احداث هيئة تسيير الاستغلال المباشر لمؤسسات السجون ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط

  • بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 50 1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالتنظيم المالي للجزائر والمعدل بالمرسومين رقم 57 23 و 57-680 المؤرخين في 8 يناير و 8 يونيو عام 1957 ولا سيما المواد من 248 الى 252 ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 ذي الحجة عام
  • 1384 الموافق 30 اكتوبر سنة 1964 والرامي الى انشاء الحساب رقم 315 الخاص بتسيير الاستغلال المباشر الصناعي للسجون - 6
  • 6 وبناء على طلب وزير العدل ، حامل الاختام ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل أحكام القرار المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1384 الموافق 30 اكتوبر سنة 1964 والمتضمن احداث | الحساب رقم 315 وتتمم على الوجه التالي : المادة الأولى : تنشأ هيئة تسيير استغلال مباشر المؤسسات السجون يكون مقرها بمدينة الجزائر يقوم بإدارة هيئة تسيير الاستغلال المباشر لمؤسسات السجون مدير يعينه وزير العدل حامل الاختام ويكون أمر صرفه وفي انتظار تعيين محاسب خاص بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وفقا لأحكام المادة 248 من المرسوم رقم 50 1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 والمادة من المرسوم رقم 65-2600 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يقوم بوظائف المحاسب مؤقتا محاسب مستقل يعينه بقرار وزير العدل حامل الاختام . ستقوم ادارة الخزينة والقرض بمراقبة هيئة تسيير الاستغلال المباشر المؤسسات السجون تعتبر هيئة تسيير الاستغلال المباشر لمؤسسات السحون تاجرة فى علاقاتها مع الغير ، وتمسك حساباتها تبعا لقوانين الأعراف التجارية كما ستقام محاسبة موجزة للاستغلال الى جانب المحاسبة العامة غير أن قواعد المحاسبة ستطبق ان كانت لا تعوق سير الهيئة فيما يخص الجزء الادارى لنظام المؤسسات المادة 2 : من أجل تطبيق أحكام المادة الاولى أعلاه فانه قد فتح حساب خاص من جملة قائمة حسابات الخزينة يحمل رقم 003-301 من المجموعة 3 ، الحساب العام 30 ، القسم 1 تحت اسم هيئة تسيير الاستغلال المباشر لمؤسسات السجون . و تنقل الى هذا الحساب الايرادات أو المصاريف الناتجة عن سير الهيئة ولا يجب بأي حال من الاحوال أن يكون رصيد هذا الحساب مديونا • ان الايرادات الحاصلة عن بيع المواد المصنوعة أو المفصلة أو مشتقاتها تدرج فى الحساب رقم 003-301 بناء على أوامر يحررها الأمر بالصرف الا أن الدفعات النقدية تؤدى للخزينة كلما بلغ مجموع المبالغ المقبوضة ثلاثين ألف دينار ( 000 ٫ 30 دج ) المادة 3 : فيما يخص تصفية المصاريف المتصلة بسير هيئة تسيير الاستغلال المباشر لمؤسسات السجون التي لا يمكن تخصيصها بالحساب 003 – 301 فقد تم تأسيس هيئة مركزية تكون طريقة تسييرها موافقة لأحكام القرار رقسم 101 F.T.C. المؤرخ في 31 ديسمبر عام 1954 وللمنشور رقم 315 / C. المسؤرخ في 4 مايو سنة 1950 وذلك في نفس الحساب ولدى الأمر بالصرف المذكور يعهد إلى أمين المال الرئيس بالجزائر مراقبة هذه الهيئة ولكي يسهل تسيير الهيئة المركزية المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة فأذن باقامة حوالات لفائدة المحاسب المستقل مبلغها ثمانون ألف دينار ( 80,000 دج ) يجب اتمام تسوية هذا التسبيق في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1969

936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1389 ه غير انه ابتداء من اول يناير سنة 1970 لا يمكن ان تقبل تسبيقات قدرها عشرون ألف دينار ( ) 200000) دج) على الحساب رقم 003-301 الا اذا كان هذا الحساب يمثل رصيدا دائما • يحدد المبلغ الاقصى للمصاريف الموحدة للهيئة المركزية بثلاثة آلاف دينار (3000 دج) وكل نفقة تفوق هذا المبلغ يجب أن تكون موضوع حوالة من أمر بالصرف تخصم مباشرة من الحساب رقم 003-301 التي يثبت فيها المحاسب المستقل الاموال الموضوعة رهن اشارته بخمسة وأربعين يوما . يقوم الأمر بالصرف بتعيين المحاسب المستقل وأعوانه عند الاقتضاء ويحدد مبلغ الكفالة الذى يدفعه المحاسب المستقل فيما بعد طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 6 ذي الحجه عام 1386 الموافق 28 مارس سنة 1966 المادة 4 : يكلف نائب مدير المحاسبة العمومية وأمين الخزينة الرئيسي للجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1389 | الموافق 22 يوليو سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف حراس لادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي

  • ان وزير العدل حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى الأمر رقم 66 1 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 68 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلقة بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 291 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لأفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة عن طريق اجراء اختبارات لتوظيف 60 حارسا لادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم. الاجتماعي • المادة 2 : تطبيقا للأحكام الخاصة بالوظائف المخصصة . فان 60 ٪ من المناصب الشاغرة تخصص للمترشحين المثبتين لعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني المادة 3 : تجرى اختبارات المسابقة يومي 6 و 7 أكتوبر سنة 1969 بمدينة الجزائر . المادة 4 : يجب على المترشحين أن يكونوا حاملين للشهادة الابتدائية وأن تتراوح أعمارهم بين 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر لغاية أول يناير من السنة الجارية . المادة 5 : خلافا للمادة الرابعة أعلاه يجب على أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن يثبتوا على الاقل شهادة مدرسية عن أقسام نهاية الدروس الابتدائية أو شهادة مدرسية للقسم الثاني المتوسط المحصل عليها قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ويستفيدون أيضا من تخفيض في السن لمدة تساوى عدد السنوات المقضية في كفاح التحرير الوطني مع اضافة التخفيض المستحق بعنوان الاولاد الذين هم في كفالتهم بشرط ألا يتجاوز هذا التخفيض 10 سنوات المادة 6 : تكتب طلبات المساهمة في المسابقة بخط اليد وتبعث في غلاف مضمن لوزارة العدل مديرية الموظفين والادارة العامة مصحوبة بالاوراق التالية : نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقتين للحالة المدنية نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة منذ أقل من 3 أشهر ، شهادة الجنسية مؤرخة منذ أقل من 3 أشهر . نسخ طبق الاصل للشهادات ،
  • الشهادات الطبية ( الطب العام ومرض الصدر ) ، نسخة طبق الاصل للمقرر المعترف للمعنى بصفة عضويته في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء ..

الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 المادة 7 : يحدد تاريخ ايداع ملفات الترشيح وانتهاء التسجيل ليوم 26 سبتمبر سنة 1969 المادة 8 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير العدل ، حامل الاختام المادة 9 : ان المسابقة المشار اليها في المادة الأولى تحتوى على ثلاثة اختبارات كتابية لاحتمال القبول من بينها واحد اختياري و اختبار شفاهي للقبول 1 الاختبارات الكتابية للقبول : 1 ) انشاء فرنسي المدة : ساعة ونصف ، المعامل : 2 ، 2 ) الحساب ، المدة : ساعة ، المعامل : 1 ،

  1. اختبار اختياري في العربية • المدة : ساعة ، المعامل : 1. ب - اختبار شفاهي للقبول : أسئلة شفاهية . المدة : 20 دقيقة ، المعامل : 2 المادة 10 : ان الاختبار الفرنسى عبارة عن انشاء أو املاء تتبعها أسئلة على حسب اختيار اللجنة واختبار الحساب عبارة عن حل مسألة وخمس عمليات والاختبار الاختيارى للعربية فعبارة عن شكل نص واختبار الأسئلة الشفاهية عبارة عن أسئلة تتعلق بتاريخ وجغرافية الجزائر . المادة 11 : ان برنامج اختبارات المسابقة هو برنامج قسم نهاية الدروس من التعليم الابتدائي المادة 12 : لا تعد سوى النقط التي تفوق المعدل فيما يخص الاختبار الاختياري المادة 13 : لا يقبل كل من تحصل على نقطة تقل عن 6 من 20 في احدى الاختبارات الكتابية الاجبارية . المادة 14 : لا يستطيع المشاركة في الاختبارات الشفاهية الا المترشحون المصرح بقبولهم في الاختبارات الكتابية . المادة 15 : تقرر قائمة الناجحين في المسابقة من طرف وزير العدل ، حامل الاختام ، حسب ترتيب استحقاق تضعه لجنة الامتحان المتألفة كما يلى : مدير مصلحة المستخدمين أو ممثله ، رئيسا ، رئيس مؤسسة ،
  • حارس مرسم • المادة 16 : ينشر وزير العدل حامل الاختام قائمة الناجحين في المسابقة المادة 17 : يستفيد أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تساوى 20/1 من عدد النقط الأقصى الممكن الحصول عليها المادة 18 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة المشار اليها في المادة الاولى كحراس لادارة اعادة تربية المعتقلين | | وتأهيلهم الاجتماعي ، متمرنين ، ضمن الشروط المشار اليها في المادة الثامنة من المرسوم رقم 68 291 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه • المادة 19 : يكلف مدير الموظفين والادارة العامة لوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 عن وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام احمد دراجي حسين طيبي قرارات مؤرخة في 17 و 29 ربيع الثاني و 3 و 8 و 22 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 2 و 14 و 17 و 22 يوليو وه غشت سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 انتداب موقتا السيد طاهر قاضي ، نائب رئيس محكمة بسكرة لمهام قاض للتحقيق في المحكمة المذكورة خلفا للسيد مراد احمد شاوش . بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 عين السيد الحسن بن حالة نائب رئيس محكمة سطيف قاضيا لمحكمة الاحداث السطيف وذلك لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 انتدب السيد احمد قرواني المستشار بالمجلس القضائي بسطيف لمهام مستشار مساعد بغرفة الاحداث التابعة للمجلس القضائي المذكور • بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 عين السادة احمد بن ستيتي وعبد العزيز خزندار و محمد حبيلس الاول كرئيس لغرفة الاتهام في المجلس القضائي بباتنة والآخران كمستشارين في الغرفة المذكورة لمدة 3 سنوات . بموجب قرار مؤرخ فى 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 ، عين السيد الوليد عمران رئيس غرفة في المجلس القضائي بسطيف ، رئيسا لغرفة الاتهام في المجلس القضائي المذكور لمدة 3 سنوات وعين السيدان محمد الامين مصطفاى ومحاند جوداد المستشاران في المجلس القضائي بسطيف كمستشارين في غرفة الاتهام للمجلس القضائي المذكور لمدة 3 سنوات •

938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1389 ه بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق | 17 يوليو سنة 1969 عين السيدان العربي بوعبد الله وعبد القادر ضريف ، الاول كرئيس لغرفة الاتهام فى المجلس القضائي بوهران والثاني كمستشار فى الغرفة المذكورة وذلك لمدة 3 سنوات . بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 عين السادة هاشمى بوطالب وبلقاسم الأشهب ومحمد غرناوط ، الأول كرئيس لغرفة الاتهام في المجلس القضائي بباتنة والآخران كمستشارين في الغرفة المذكورة وذلك لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 عين السيدان محمد شابي وعبد القادر قسول كمستشارين في غرفة الاتهام للمجلس القضائي ببشار لمدة 3 سنوات بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 عين السيدان عبد الحليم شعلال ومحي الدين رحال الاول كرئيس لغرفة الاتهام للمجلس القضائي بالمدية والثاني كمستشار للغرفة المذكورة وذلك لمدة 3 سنوات بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 كلف السيد عبد القادر قسول بمهام مستشار منتدب لحماية القصر لدى المجلس القضائي في بشار .. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 عين السادة محمد خليفة والجيلالي غالى وعبد القادر بن احمد ، الاول كرئيس لغرفة الاتهام في المجلس القضائي بمستغانم والآخران كمستشارين في الغرفة المذكورة وذلك لمدة 3 سنوات بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 عين السادة عبد الحميد العروسي وكامل عبد العزير والسيدة ابركان فريدة ، الاول كرئيس لغرفة الاتهام في المجلس القضائي بقسنطينة والآخران كمستشارين في الغرفة المذكورة وذلك لمدة 3 سنوات بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد طاهر قاضي ، نائب رئيس محكمة بسكرة بنفس الصفة الى محكمة سوق أهراس هموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام | 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد صالح عبد الرزاق ، القاضي بمحكمة عين صالح ، بنفس الصفة الى محكمة الاغواط . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد عبد الجبار عاشور ، القاضى المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة تيارت ، بنفس الصفة الى محكمة مغنية . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد على احمد ناصر ، القاضى بمحكمة أربعاء نايت ايراثن ، بنفس الصفة الى محكمة برج منايل . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد محمد أحمد ناصر ، القاضي بمحكمة دلس ، بنفس الصفة الى محكمة رويبة . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد خالد اكتوف ، وكيل الدولة المساعد المنتدب لمهام قاض للتحقيق لدى محكمة سطيف ، بنفس الصفة الى محكمة المحمدية . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد أحمد عمران ، القاضي بمحكمة جيجل ، بنفس الصفة الى محكمة سكيكدة . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد بلقاسم بلحاجي ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة تيزي وزو ، بنفس الصفة الى محكمة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد حسين بلقاسم ناصر ، القاضي بمحكمة بريكة ، بنفس الصفة الى محكمة عين أولمان . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد سعد السعود بلقاسم ، القاضي بمحكمة الشراقة ، بنفس الصعة الى محكمة القليعة بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد

الهمة 22 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939 عبد القادر بن شنهو ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة سعيدة ، بنفس الصفة الى محكمة سيدي بلعباس - •

- بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد عمرو بن عاشورة ، القاضي بمحكمة عناية ، بنفس الصفة الى محكمة قسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد محمد بن على عبد الله ، القاضي بمحكمة القليعة ، بنفس الصفة الى محكمة الشراقة . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يولو سنة 1969 نقل السيد عبد الحفيظ بن شريف ، وكيل الدولة المساعد المنتدب لمهام قاض بمحكمة المحمدية ، بنفس الصفة الى محكمة زمورة - •

- بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد رضوان بن ددوش ، القاضي بمحكمة بني صاف ، بنفس الصفة الى محكمة تلمسان . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد شيخ بن يوسف ، القاضي بمحكمة شرشال ، بنفس الصفة الى محكمة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يولو سنة 1969 نقل السيد محمد بدوى ، القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة بشار ، بنفس الصفة الى محكمة تيندوف . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد حمدان بنيني ، القاضي بمحكمة سكيكدة ، بنفس الصفة إلى محكمة جيجل بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد محمد بناي ، القاضي بمحكمة سيدي بلعباس ، بنفس الصفة إلى محكمة وهران بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد | نور الدين بن نعمون ، القاضي بمحكمة عين مليلة ، بنفس الصفة الى محكمة قسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام | 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد تواتى بن طاهر ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة الجزائر ، بنفس الصفة الى محكمة سيدي بلعباس . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد رابح بودماغ ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة سوق اهراس ، بنفس الصفة الى محكمة جيجل . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد فرحات بوعائشة ، القاضي بمحكمة وادى الزناتي ، بنفس الصفة الى محكمة قالمة . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد نذير شعبان ، القاضى المنتدب لمهام قاض للتحقيق لدى محكمة ميلة ، بنفس الصفة الى محكمة سوق اهراس بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد محمد شعبان ، القاضي بمحكمة عين وسارة ، بنفس الصفة الى محكمة الجلفة . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد محمد ريس شبايكي ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة ثنية الاحد ، بنفس الصفة الى محكمة غرداية . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد عبد الحميد شلالى ، القاضي بمحكمة قالمة ، بنفس الصفة الى محكمة عنابة . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد محمد دحمان ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة غرداية ، بنفس الصفة الى محكمة شراقة . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام

1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد احمد الدبي، القاضي بمحكمة الاغواط ، بنفس الصفة الى محكمة عين صالح بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد محمد جابر القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة الاصنام ، بنفس الصفة الى محكمة سعيدة • بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد محمد سعد الدين جبار ، القاضى المنتدب لمهام قاض للتحقيق لدى محكمة تيارت ، بنفس الصفة الى محكمة خميس مليانة . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام. 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد عبد الوهاب جزار ، القاضي بمحكمة المدية ، بنفس الصفة الى محكمة صور الغزلان . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد على جودي ، القاضي بمحكمة سوق اهراس ، بنفس الصفة الى محكمة المسيلة . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام

  1. الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد محمود قابا ، القاضي بمحكمة عين بسام ، بنفس الصفة الى محكمة عين وسارة . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد محمد حماش ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة الحراش ، بنفس الصفة الى محكمة سطيف . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد حنفي حسن ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة أزفون 6 بنفس الصفة الي محكمة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد رابح حلوان ، القاضي بمحكمة تنس ، بنفس الصفة إلى محكمة صور الغزلان .. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام | 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد بلقاسم حمود ، القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة الجلفة ، بنفس الصفة الى محكمة الاغواط . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام | 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد محمد الخربوشن ، القاضي بمحكمة أزفون ، بنفس الصفة الى محكمة بوفاريك •- بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام | 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 الفيت احكام القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1966 والمتضمن نقل السيد بوعسرية كابارجي ، القاضي بمحكمة ايفيل ايران ، بنفس الصفة الى محكمة مستغانم .. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد فضل الله كراس ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة سيدى بلعباس ، بنفس الصفة الى محكمة الاصنام بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد ناجي خليفي ، القاضي بمحكمة زيغود يوسف ، بنفس الصفة الى محكمة تبسة . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد مسعود خرباش ، القاضي بمحكمة عين البيضاء ، بنفس الصفة الى محكمة الميلية . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد مصطفى قيصرلى ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة تبسة ، بنفس الصفة الى محكمة زيغود يوسف . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد سيد احمد قوايديا ، القاضى المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة فرندة ، بنفس الصفة الى محكمة وادي رهيو . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد
  • الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1389 ه

سليمان العالية ، القاضي بمحكمة عين أولمان ، بنفس الصفة الى محكمة بريكة .. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد حسين العيفة ، القاضي بمحكمة بني عباس ، بنفس الصفة الى محكمة ورقلة . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد سعيد محجوبي القاضي بمحكمة المسيلة ، بنفس الصفة الى محكمة بسكرة .. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد محمد محي الدين ، القاضي بمحكمة المدية ، بنفس الصفة الى محكمة البرواقية بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد محمد ملاك ، القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة عزازقة بنفس الصفة الى محكمة اربعاء نايت ايرائن . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد احمد منتفخ ، القاضي بمحكمة زمورة ، بنفس الصفة الى محكمة تيارت . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد احمد مراد ، القاضي المنتدب لمهام قاض للتحقيق لدى محكمة تلمسان ، بنفس الصفة الى محكمة سعيدة بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد مصباح نور الدين ، القاضي بمحكمة صور الغزلان ، بنفس الصفة الى محكمة دلس . | 1389 الموافق 22 يولو سنة 1969 نقل السيد بلقندوز ميهوب ، الملقب بوعلام ، القاضي المنتدب لمهام قاض للتحقيق لدى محكمة المحمدية ، بنفس الصفة الى محكمة تيارت . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد عبد القادر موساوي ، القاضي بمحكمة البرواقية ، بنفس الصفة الى محكمة المدية .. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد عبد الحميد نيبوش ، قاضي التحقيق بمحكمة عنابة ، بنفس الصفة الى محكمة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد مهدي رحال ، القاضي المنتدب لمهام قاض للتحقيق لدى محكمة سعيدة ، بنفس الصفة الى محكمة تلمسان ..

- بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد علي صديقي ، القاضي بمحكمة تيارت ، بنفس الصفة الى محكمة المحمدية … بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد احمد سفتاح ، القاضي بمحكمة الشراقة ، بنفس الصفة الى محكمة شرشال بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد علي تلمالي ، القاضي بمحكمة الاخضرية ، بنفس الصفة الى محكمة اربعاء نايت ايراثن . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد دحو الحاج محمد تاسومي ، القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة تيارت ، بنفس الصفة الى محكمة بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام | سيدي علي . 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد با محمد مطهري ، القاضي بمحكمة غرداية ، بنفس الصفة الى محكمة بني عباس . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام | بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 نقل السيد محمد امقران زعطوط ، قاضي التحقيق لدى محكمة الجزائر ، بنفس الصفة الى محكمة تيزي وزو .

942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1389 ه بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عا 1389 الموافق 22 بوليو سنة 1969 نقل السيد على زيحوف ، القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة وادي رهيو ، بنفس الصفة الى محكمة فرندة . بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1389 الموافق ه غشت سنة 1969 عين السيدان الحاج دلهوم وعبد القادر بوعلة ، الاول كرئيس لغرفة الاتهام في المجلس القضائي بتيارت والثاني كمستشار في الغرفة المذكورة وذلك لمدة 3 سنوات . قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتعلق بتنظيم كتابة المجلس الاعلى للقضاء ان وزير العدل ، حامل الاختام . بمقتضى الأمر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء ولا سيما المادة 19 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يشرف على تسيير كتابة المجلس الاعلى للقضاء قاض يعينه وزير العدل ، حامل الاختام المادة 2 : يوجد مقر الكتابة في مبنى وزارة العدل . المادة 3 : تقوم الكتابة باعداد أعمال مجلس القضاء وتعد محاضر جلساته وتسهر على صيانة محفوظاته وتتلقى من وزارة العدل قوائم الكفاءات والترقية واقتراحات التعيين والترسيم وتقوم بصفة عامة ، باعداد كل الاعمال التي تهم المجلس الاعلى المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 محمد بجاوي قرار مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 10 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم مديريات وزارة العدل

  • بمقتضى المرسوم رقم 65 282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادة 12 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار اختصاصات مديريات وزارة | العدل وتنظيمها الداخلي أولا - مديرية الشؤون القضائية المادة 2 : تشتمل مديرية الشؤون القضائية على مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للقضايا المدنية والخاتم ، المديرية الفرعية للقضايا الجزائية والعفو . 1 المديرية الفرعية للقضايا المدنية والخاتم المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للقضايا المدنية والخاتم على أربعة مكاتب : 1 - مكتب ادارة المحاكم المدنية ويهتم بما يلى :
  • مراقبة نشاط المجالس القضائية والمحاكم في القضاء المدنية ،
  • احالة الانابات القضائية المدنية الدولية وتبليغ الوثائق الواردة والصادرة من و الى البلاد الاجنبية تدقيق أحكام القضاء الخاصة بالقضايا المدنية وذلك- بالاتصال مع مكتب مديرية التشريع 2 - مكتب مساعدى القضاء والمكاتب العمومية والقضائية ، ويهتم بما يلى :
  • تنظيم ممارسة مهن المحاميين والموثقين والمدافعين القضائيين وموظفى المحاكم ومراقبتها ، تحضير قرارات تعيين الافراد المنتمين للمهن المذكورة أعلاه وانهاء وظائفهم عند الاقتضاء . التحقيق في الشكاوى والتعجيل في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقهم ،
  • مراقبة تطبيق التعريفات والرسوم .
  • المصادقة على قوائم الخبراء ومراقبة نشاطهم وممارسة السلطة التأديبية بحقهم •
  • مكتب الجنسية ، ويهتم بمايلي :
  • • ممارسة جميع الاختصاصات الآلية لوزارة العدل والتعلقة بالجنسية ،
  • مراقبة النزاعات القضائية ومنح شهادات الجنسية ، جمع القرارات القضائية الصادرة في هذا الميدان . 4 مكتب الحالة المدنية والخاتم ويهتم بما يلى : مراقبة الحالة المدنية وتقديم جميع الاقتراحات اللازمة- والخاصة بتنظيمها ،
  • تحضير المراسيم المتعلقة بتغيير الألقاب . ممارسة الاختصاصات الآيلة للادارة المركزية للوزارة فيما يتعلق بالشعارات ،

الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9430 ب - المديرية الفرعية للقضايا الجزائية والعفو المادة 4 : تشتمل المديرية الفرعية للقضايا الجزائية على أربعة مكاتب : 1 - مكتب القضاء الجزائي ويهتم بما يلى :

  • مرا مراقبة سير مصالح النيابة وغرف التحقيق والمحاكم الجزائية ،
  • مراقبة ممارسة الدعوى العمومية وتنسيقها ، مراقبة تطبيق الكيفيات الخاصة بادارة ومراقبة الضابطة القضائية ، العمل على تطبيق الاتفاقيات الجزائية الدولية ومراقبة مجرى عمليات تسليم المجرمين واحالة الانابات القضائية الدولية فيما يتعلق بالقضايا الجزائية ،
  • الاسهام في تنظيم المحاكم العسكرية 2 - مكتب القضايا الجزائية الخاصة ، ويهتم بما يلي : تدقيق القضايا الخطيرة ولاسيما القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والجرائم الماسة بالثروة القومية وأمن الدولة ومراقبة جريانها 3 مكتب العفو ، ويهتم بما يلى : استلام طلبات العفو والتحقيق فيها ، وضع مشاريع المراسيم المتعلقة بهذا الشأن . 4 - مكتب صحيفة السوابق القضائية المركزي ويهتم بما يلي : ضبط صحيفة السوابق القضائية المركزية وفهرس بطاقات الشركات وتسليم خلاصات بذلك ،
  • مراقبة سير صحيفة السوابق القضائية المنشأة لدى كتابات ضبط المجالس القضائية ،
  • تأسيس صحيفة السوابق القضائية الوطنية وتأمين سيرها ثانيا - مديرية الموظفين والادارة العامة المادة 5 : تشتمل مديرية الموظفين والادارة العامة على ثلاث مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للموظفين ، المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ، المديرية الفرعية للتجهيز • أ المديرية الفرعية للموظفين المادة 6 : تشتمل المديرية الفرعية للموظفين على خمسة | مكاتب : 1 مكتب رجال القضاء ، ويهتم بما يلى : تحضير ملفات تعيين القضاة ، تحضير مسابقات التعيين في القضاء وتنظيمها عند اللزوم . تحضير الحركات في سلك القضاة ، تدقيق طلبات العطل ، وتدقيق ملفات التقاعد وتحضير كل مقرر بانهاء الوظيفة 2 - مكتب الموظفين والمساعدين في كتابة الضبط ، ويهتم بما يلى : تعيين الموظفين واعوان المصالح المركزية والخارجية لوزارة العدل - 6
  • اجراء الحركات لهؤلاء الموظفين ، تدقيق طلبات العطل ، والتحقيق في ملفات التقاعد وتحضير مقرر بانهاء الوظيفة . 3 مكتب موظفى السجون ، ويهتم بما يلى : تعيين موظفي مصالح السجون . اجراء حركات هؤلاء الموظفين ، تدقيق طلبات العطل والتحقيق في ملفات التقاعد وتحضير كل مقرر بانهاء الوظيفة 4 - مكتب التعريب ويهتم بما يلى : تعريب المؤسسات القضائية ووضع برنامج له وتتبع تنفيذه ه - مكتب التكوين المهنى للامتحانات والمسابقات ، ويهتم بما يلي :
  • وضع برنامج التكوين المجموع موظفي وزارة العدل و تحسين مستواهم وتأمين تنفيذه وعلى وجه الخصوص تنظيم ملتقيات وندوات ودروس بالمراسلة والتمارين ، تحضير وتنظيم اية مسابقة وامتحان للتعيين في الوظائف القضائية والخاصة بالسجون ما عدا وظائف الهيئة القضائية . ب - ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المادة 7 : تشتمل المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة على أربعة مكاتب : 1 - مكتب الميزانية ، ويهتم بما يلى : تحضير الميزانية بواسطة جمع الدراسات وتنسيق مقتراحات المديريات ، تطبيق الميزانية ، الالتزام بالنفقات ومراقبتها • 2 - مكتب الصرف ، ويهتم بما يلى : دفع الرواتب والتعويضات المختلفة لموظفى المصالح المركزية والخارجية في وزارة العدل ،
  • ، تصفية الحقوق الخاصة بالمعاشات والايرادات وال أمينات على الوفاء ،
  • دفع النفقات المختلفة والخاصة بالمؤتمرات واللجان والبعثات والملتقيات ، دفع نفقات مراقبة المعتقلين واستشفائهم ،

944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1389 ه

  • المكتب المالي للتجهيز ، ويهتم بمايلي : دفع قيمة الصفقات الخاصة باللوازم أو الاشغال ونفقات الصيانة والتصليحات والايجارات والتكاليف الملحقة والنفقات الخاصة بشراء المعدات ، . ادارة مصلحة التسيير المباشر المركزى لتسليف النفقات ومصالح التسيير المباشر الفرعية ، 4 - مكتب الصندوق المركزى لمكاتب الضبط ، ويهتم بمايلي :
  • جمع المواد ،
  • الاذن بالنفقات ،
  • مراقبة ما يؤدى للخزينة ويودع لديها ، تفتيش محاسبة مكاتب الضبط وصرف مرتبات المساعدين في هذه المكاتب وتعويضاتهم . ج المديرية الفرعية للتجهيز المادة 8 : تشتمل المديرية الفرعية للتجهيز على اربعة مكاتب : 1 - مكتب التجهيز العقاري ، ويهتم بمايلي : تحضير جميع الدراسات الخاصة بالبناء وبمشاريع البناء وبصيانة البنايات القضائية والسجون وتصليحها وبجميع الصفقات الخاصة باللوازم او الاشغال ، اجراء المناقصات ووضع دفاتر الشروط واستلام- الظروف المحتوية على العروض ، ودعوة اعضاء لجنة فتح الظروف وتحرير محاضر فتحها ، مراقبة تنفيذ الصفقات ،
  • تشغيل القطاع الخاص بالعمليات ، تحديد المكافآت اليومية . جمع طلبات السجون الخاصة بمنتجات الاغذية والملابس ولوازم المعيشة الخاصة بالمعتقلين ،
  • تحضير الصفقات بالاتصال مع المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ،
  • اجراء المناقصات ووضع دفاتر الشروط واستلام الظروف المحتوية على العروض ودعوة اعضاء لجنة فتح الظروف وتحرير محاضر افتح الظروف ، توزيع المنتجات الغذائية والصيانة الخاصة بالمعتقلين ،
  • مراقبة فواتير الشراء المتممة مباشرة ، التحقيق في مخازن السجون .
  • مكتب التسيير المباشر للسجون ، ويهتم بمايلي : انعاش نشاط التسيير المباشر فى اطار النصوص الخاصة المتعلقة بتنظيمه واختصاصاته ، وتوجيهه ومراقبته .. ثالثا - مديرية التشريع والمستندات المادة 9 : تشتمل مديرية التشريع على مديرتين فرعيتين : المديرية الفرعية للتشريع والدراسات ، المديرية الفرعية للمستندات • ا - المديرية الفرعية للتشريع والدراسات المادة 10 : تشتمل المديرية الفرعية للتشريع والدراسات على ثلاثة مكاتب : 1 - مكتب القانون الخاص ويهتم بمايلي :
  • دراسة كل مشاريع النصوص المتعلقة بالتشريع المدني والتجاري والجزائي وتحضيرها ، دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بالمواد المشار اليها ابرام عقود الايجار الخاص بالبنايات القضائية وللمحافظة | - اعلاه التي تحضرها الادارات عليها واعادة النظر فيها أو تمديدها أو فسخها . 2 – مكتب تجهيز المنقولات ، ويهتم بما يلى : وضع جرد بالاموال المنقولة وضبطه ،
  • مراقبة استعمال المنقولات وجهات تخصيصها ، جمع الطلبات الخاصة بلوازم المكتب والادوات ودراستها ،
  • اجراء المناقصات ووضع دفاتر الشروط واستلام الظروف المحتوية على العروض ودعوة لجنة فتح الظروف وتحرير محاضر فتحها ، مراقبة التسليمات والقيام باعمال التوزيع والتركيب ،
  • ابرام الصفقات الخاصة بالبسة المستخدمين بالاتصال مع المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ، تسيير حظيرة السيارات . 3 - مكتب التسيير الاقتصادي للسجون ، ويهتم بمايلي : الاخرى والتي تتطلب اخذ راي وزارة العدل او مصادقتها ،
    • المشاركة في تحرير كل نص يتضمن احكاما بالقمع والمساهمة في اعداد التشريع المتعلق بالمراقبة الاقتصادية ،
  • المشاركة في تحضير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد المذكورة اعلاه 2 مكتب القانون العام والقانون الدولي ويتهم بمايلي : دراسة وتحضير كل مشاريع النصوص المتعلقة بالتشريع الاداري والاجتماعي والذي يكون اعداده من اختصاص وزارة العدل والمساهمة مع وزارة الشؤون الخارجية - في تحضير الاتفاقيات الدولية ،
  • دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بالمواد المذكورة أعلاه والتي تحضرها ادارات أخرى وتعرضها على وزارة العدل لابداء الرأي فيها والمصادقة عليها .
  • مكتب الدراسات والنزاعات ، ويهتم بمايلي :
  • الدراسة بصفة عامة ، لجميع المسائل المعروضة عليه

الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 من وزير العدل ووضع النصوص المتعلقة بمواد لا يختص بها مكتب آخر ، تنظيم جميع الندوات والمؤتمرات التي تعقدها وزارة العدل وذلك بالاتصال مع المديريات الاخرى .

  • تنسيق نشاط لجان تدوين القوانين الموضوعة تحت رعاية وزارة العدل ومتابعة اشغالها ، دراسة كل مشكل متنازع عليه يهم وزارة العدل ب - المديرية الفرعية للمستندات المادة 11 : تشتمل المديرية الفرعية للمستندات على ثلاثة مكاتب : 1 - مكتب الابحاث والمحفوظات ، ويهتم بما يلى : جمع الدراسات والمؤلفات والصحف والاشغال التي تهم المجالين القضائي والقانوني ، تنظيم مكتبة الوزارة والمحاكم ،
  • اعداد فهرس البطاقات ، خاص بالقضاء في العالم ، بالتعاون مع مكتب الدراسات ،
  • مسك فهرس بطاقات لجميع الاتفاقيات الدولية ولا سيما الاتفاقيات التي انضمت اليها الجزائر ، اعداد قوائم الكتب والمجلات الواجب طلبها لاحتياجات المحاكم ، القيام باعمال المبادلة الدولية للمستندات ، تنظيم سير الادارة العامة لمحفوظات وزارة العدل • 2 - مكتب الترجمة والصحافة ، ويهتم بمايلي :
  • ترجمة كل مستند كتابي أو نشرة أو مؤلف ،
  • اعداد فهرس صحافي .
  • مكتب النشرات واحكام القضاء ويهتم بمايلي : وضع وانجاز مختلف النشرات والمساهمة في طبعها بالتعاون مع مكتب الدراسات ، جمع الاحكام ذات المبادىء القانونية الصادرة من مختلف المحاكم واعداد فهرس ونشرة بها ،
  • جمع كل الاشغال الحاصلة اثناء الندوات والملتقيات بقصد نشرها • 4 • المكتب المركزى للاحصائيات ، ويهتم بما يلى :
  • جمع النتائج الاحصائية المدنية والجزائية والخاصة بالسجون وتحضيرها للاستعمال ، دراسة الاساليب الاحصائية رابعا - مديرية تطبيق العقوبات وانظمة السجون المادة 12 : تشتمل مديرية تطبيق العقوبات وانظمة السجون على مديريتين فرعيتين :
  • المديرية الفرعية لتطبيق الاحكام الجزائية ، المديرية الفرعية لجرائم الاحداث . 1 المديرية الفرعية لتطبيق الاحكام الجزائية المادة 13 : تشتمل المديرية الفرعية لتطبيق الاحكام الجزائية على ثلاثة مكاتب : 1 – مكتب تطبيق العقوبات ، ويهتم بمايلي :
  • مراقبة سير مكاتب الضبط القضائية للسجون ،
  • مراقبة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أو عقوبات النفي أو الاكراه البدني ، توجيه عمل القضاة المكلفين بتطبيق العقوبات وتنسيقه ، مراقبة شخصية العقوبات والمعاملات ، تنقلات المعتقلين ،
  • تأمين المساعدة القضائية والادارية للمحكوم عليهم ، تأسيس مؤسسات السجون وورشها . 2 - مكتب العمل الخاص باعادة التربية ، ويهتم بما يلى :
  • مراقبة سير المركز الوطني لملاحظة المحكوم عليهم وتوجيههم ، تطبيق انظمة الاعتقال والانظمة التهذيبية ، تدقيق ميزانيات تسيير السجون وورش المساجين . درس التخصيصات المتعلقة بالحرية المقيدة وبالوسط المفتوح ،
  • التحقيق في ملفات الحرية المشروطة وضمان تنفيذها ،
  • تأمين كيفيات الافراج النهائي عن المعتقلين . .
  • مراقبة تنسيق العمل الصحي والاجتماعي والتالي للعقوبة ،
  • • مراقبة تطبيق التدابير الخاصة بالأمن •
  • مكتب البحث في علم الاجرام والطرق المتعلقة به ويهتم بمايلي : درس التغيرات الخاصة بالظاهرة الاجرامية ،
  • تأمين العمل الخاص بالفهرس المركزي لعلم الاجرام ، تحديد البرامج العامة للعمل الخاص بالسجون ، الاسهام مع المديرية الفرعية للموظفين في تكوين موظفى مصالح السجون والتهذيب ، تنقيط النشاط المهنى للاعوان والاطارات في السجون وذلك بالتعاون مع المديرية الفرعية للموظفين • ب - المديرية الفرعية لجرائم الاحداث المادة 14 : تشتمل المديرية الفرعية لجرائم الاحداث على مكتبين : 1 - مكتب وقاية الطفولة ، ويهتم بمايلي :
  • مراقبة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والتدابير المتخذة بحق القصر ، تخصيص ونقل القصر المعتقلين او المرتبين 6
  • مراقبة تطبيق الوسائل القضائية لحماية الطفولة .

946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1389 ه 2 - مكتب العمل التربوي والتتبع ، ويهتم بمايلي :

  • مراقبة ملاحظة القصر الجانحين وتوجيههم ، تنسيق ترتيب القصر ،
  • دراسة التدابير التربوية فى وسط مغلق وتطبيقها ،
  • تأمين الاتصال مع مصالح التربية المراقبة وتنسيق عمل المندوبين للحرية المراقبة ، مراقبة النشاط الخاص بالمساعدة والتتبع وتنسيقه . المادة 15 : يكلف المديرون في وزارة العدل ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 محمد بجاوي قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتعلق بتنظيم المفتشية العامة واختصاصاتها ان وزير العدل حامل الاختام ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 65-282 65 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتولى المفتشية العامة للمجالس القضائية والمحاكم المحدثة في وزارة العدل بموجب المرسوم المشاراليه أعلاه ، مفتش عام بمساعدة ثلاثة مفتشين جهويين المادة 2 : يجرى اختيار المفتشين من بين قضاة المجلس الأعلى أو المجالس القضائية المادة 3 : يقدر المفتشون كيفية سير المحاكم والمصالح التابعة لها ولا سيما ما يخص التنظيم والاساليب الخاصة بخدمة الموظفين وطريقتهم المادة 4 : يحوز المفتشون لأجل ذلك سلطة عامة في الاستقصاء والتحقيق والمراقبة ولهم أن يطلعوا على كل وثيقة . المادة 5 : يجوز للمفتشين حين انتقالهم للتفتيش أن يستمعوا الى القضاة والموظفين التابعين للمحكمة الجارى التفتيش لديها المادة 6 : يحقق المفتشون فى كل واقعة معينة يكون قد سبق ان كلفهم بها وزير العدل حامل الاختام • المادة 7 : يؤهل المفتشون فى الاتصال بكل سلطة مختصة بقصد مباشرة العمل المنسق من أجل الاجراء السليم للعدالة . المادة 8 : يعمل المفتشون على تقديم المساعدة المباشرة الآيلة لسلامة سير العدالة بفضل الملاحظات والآراء والنصائح التي يسدونها للقضاة المادة 9 : يحرر عن كل تفتيش تقرير مفصل ومسبب المادة 10 : يشتمل التقرير بوجه الخصوص على جميع الاقتراحات اللازمة لتنمية المنتوج وفاعلية اجراء العدالة . المادة 11 : لا تحول اختصاصات المفتشين المحددة بهذا القرار دون قيام رؤساء المجالس القضائية بممارسة سلطة التفتيش الاعتيادية . المادة 12 : يكلف مدير الشؤون القضائية ومدير الموظفين والادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 . محمد بجاوي قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان الادراج في سلك القضاء ان وزير العدل حامل الاختام ، بناء على الامر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء ولا سيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم رقم 69-59 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الدرجات الاستدلالية للقضاة وتنظيم وظائفهم واعادة ترتيبهم، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يشتمل امتحان الادراج المنصوص عليه في المادة 69 من الامر رقم 69-27 المذكور اعلاه ، على اختبارات كتابية وشفهية ، وريثما تصبح معرفة اللغة العربية الزامية ابتداء من أول يناير سنة 1971 فانه يشتمل على اختبار عربي اختياري • المادة 2 : تحدد قائمة القضاة المقبولين للمشاركة في الامتحان من قبل وزير العدل حامل الاختام . المادة 3 : يحتوى برنامج الامتحان على المواد التالية : القانون المدنى ، الاجراءات المدنية قانون العقوبات الاجراءات الجزائية ،
  • قانون التجارة ،
  • قانون العمل ..

الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947

  • القانون الدولي الخاص ،
  • التنظيم القضائي المادة 4 : يحرر المترشحون حسب اختيارهم ، اما باللغة العربية أو الفرنسية المادة 5 : يشتمل الاختبارات الكتابيان على ما يلى : 1 موضوع نظرى يتناول القانون المدني والاجراءات المدنية وقانون العقوبات والاجراءات الجزائية أو التنظيم القضائي ، المدة : 4 ساعات ، المعامل : 2 2 – موضوع تطبيقى يتناول احدى المواد نفسها : المدة 5 ساعات ، المعامل : 3 . المادة 6 : يشتمل الاختبار الشيفهي على مناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان تتناول مادة واحدة أو عدة مواد مدرجة في البرنامج ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذا الاختبار نصف ساعة . المادة 7 : تتشكل لجنة الامتحان كما يلى : الرئيس - الكاتب العام لوزارة العدل ، الاعضاء مدير الشؤون القضائية ،
  • مدير الموظفين والادارة العامة قاضيان من المجلس الاعلى وأربعة قضاة من المجالس القضائية ، يعينون بمقرر صادر عن وزير العدل حامل الاختام • المادة 8 : تؤخذ مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الاصوات ، وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس المادة 9 : ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين • و تخول لجنة الامتحان السلطة المطلقة في منح النقط • المادة 10 : يجوز اعلان نجاح من لا يحرز على معدل عام لا يقل عن 20/10 في مجموع الاختبارات وتضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا المادة 11 : يخبر المترشحون الراسبون بما أحرزوه من النقط المادة 12 : يحدد فيما بعد تاريخ ومكان اجراء الامتحان . المادة 13 : يكلف مدير الموظفين والادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 . محمد بجاوي قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 تحدد بموجبه كيفيات انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء ان وزير العدل حامل الاختام ،
  • بناء على الامر رقم 69 - ، 27 المؤرخ في 26 صفر عام | 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء ولا سيما المادة 16 منه 6
  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-60 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتعلق بالعطل الخاصة برجال القضاء ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحق الانتخاب لجميع القضاة القائمين بالوظيفة أو الملحقين بها ويضع قائمة الناخبين مدير الموظفين والادارة العامة لوزارة العدل • المادة 2 : يمكن انتخاب القضاة القائمين بالوظيفة والممارسين لها منذ سنة واحدة على الاقل بتاريخ الاقتراع • بيد أنه لا يجوز انتخاب القضاة الحائزين على عطلة طويلة الاجل برسم المادة 10 من المرسوم رقم 69 60 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو 1969 المذكور أعلاه ولا القضاة المحكوم عليهم باجراء تأديبي يتضمن تخفيض درجتهم أو سحب مهامهم أو تنزيل رتبهم أو فصلهم الموقت الا اذا نالوا العفو عن العقوبة أو رفعت هذه عنهم . المادة 3 : ينبغى ان تحال الترشيحات الانتخابية إلى وزارة العدل قبل 3 أكتوبر سنة 1969 على الساعة الصفر ويكون خاتم البريد حجة لذلك • المادة 4 : تضع قائمة المترشحين المستكملين للشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه ، لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المجلس الاعلى ، يعينهم وزير العدل حامل الاختام • وترسل هذه القائمة في الحال الى جميع القضاة .. وتحال كل شكوى تتعلق بوضع القائمة الى وزير العدل حامل الاختام المادة 5 : تضع وزارة العدل بطاقات التصويت وفقا للنموذج التالي : انتخابات المجلس الاعلى للقضاء قضاة المجالس القضائية الحكم النيسابة i …… ….. …… ج ….. ج ….. قضاة المحاكم …….. …… …… …… ب ….. ب …… ج ….. ج 100000 وتسلم هذه البطاقات من قبل وزارة العدل …

948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الأولى عام 1389 ه المادة 6 : يختار الناخبون المترشحين من بين الاشخاص الواردة أسمائهم في القائمة وفي حدود العدد الواجب انتخابه طبقا لمال المادة 16 من الامر المتضمن القانون الاساسي للقضاء المادة 7 : يجرى التصويت بالمراسلة وترسل بطاقات التصويت الى وزارة العدل ضمن ظرف مزدوج لغاية 17 أكتوبر سنة 1969 على الاكثر و توضع البطاقة في ظرف خال من الكتابة حيث يوضع بدوره في ظرف للارسال تتسلمه وزارة العدل ويحمل البيانات التالية : الجمهورية الجزائرية مغلق بحكم الضرورة الديمقراطية الشعبية وزارة العدل. وزارة العدل ( انتخابات المجلس الاعلى للقضاء ) شارع ديلكاسيه - الابيار الجزائر وتكتب خلف هذا الظرف البيانات التالية : المرسل : اللقب والاسم الصفة واسم المحكمة المادة 8 : تحال هذه الظروف حين وصولها ، إلى مكتب التصويت المتشكل من قاضيين تابعين للوزارة وأربعة قضاة تابعين للمجلس الاعلى ، معينين من وزير العدل حامل الاختام فيؤشر هذا المكتب على قائمة الناخبين المذكورة ، مقابل اسم الناخب بلفظة « صوت ، ويفتح عندئذ مظروف الارسال المحتوى على بطاقة التصويت ويوضع في صندوق الاقتراع المغلق وبعد استكمال هذه العمليات يصار الى فض الظروف والفرز . المادة 9 : يحدد مكتب التصويت ما يلى :

  • عدد المقترعين المعبرين عن تصويتهم ،
  • عدد الاصوات التي نالها كل من المترشحين ،
  • عدد البطاقات الملغاة ،
  • عدد البطاقات البيضاء . وتعتبر اقتراعات لاغية ، الاقتراعات المعبر عنها في بطاقات ممزقة أو محتوية على أى بيان كان ، أو البطاقات الحاوية عددا أقل أو أكثر من عدد المقاعد المطلوبة . كما تعتبر الظروف الخالية من البطاقات كتصويت ببطاقة بيضاء . المادة 10 : يعلن مكتب التصويت انتخاب المترشحين المحرزين للعدد الأكبر من الاصوات ، وذلك حسب الترتيب التناقصى لعدد الاصوات التي أحرزها كل منهم وفي حدود عدد المقاعد المطلوبة • المادة 11 : يحرر محضر بالعمليات الانتخابية من قبل مكتب التصويت ويحال فورا الى وزير العدل حامل الاختام المادة 12 : ترفع النزاعات الحاصلة حول صحة العمليات الانتخابية في مهلة الخمسة أيام التالية لاعلان النتائج ، أمام لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة للمجلس الاعلى يجرى تعيينهم بقرار من وزير العدل حامل الاختام المادة 13 : يكلف مدير الموظفين والادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 • محمد بجاوي قرار مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتضمن القانون الأساسي لهيئة الاستغلال المباشر المؤسسات السجون ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى القرار المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 والمتضمن احداث هيئة للاستغلال المباشر المؤسسات السجون ، يقرر ما يلى : الباب الأول أحكام عامة المادة الاولى : تهدف هيئة الاستغلال المباشر الى تنفيذ المصنوعات وأشغال وتشييد المنشآت الأساسية والبناءات التي تهم وزارة العدل ويمكن لها أن تقوم بتنفيذ المصنوعات والاشغال التي تهم مصالح أخرى للدولة والجماعات العمومية وحتى كل شخص أو مؤسسة أخرى ولأجل ذلك فيجوز للهيئة أن تقوم بكل العمليات التي لها اتصال مباشر أو غير مباشر بهدفها أو بتدابير اجتماعية لفائدة موظفى وزارة العدل . و تبرم عن الاشغال والتزويدات صفقات طبقا للشروط الشكلية والاساسية المحددة في الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، المادة 2 : يمكن للهيئة أن تؤسس مراكز للاستغلال أو وحدات للانتاج في كل مكان تقتضيه الضرورة وأن تقوم

الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949 بتنظيمها على شكل مؤسسات مميزة لها حساباتها الخاصة التي تركز في آخر الأمر بمركز الهيئة المادة 3 : يوجه وزير العدل حامل الاختام نشاط الهيئة بحسب احتياجاته وبصفة عامة في اطار التخطيطات والبرامج الاقتصادية يصادق وزير العدل حامل الاختام على برنامج الانتاج واستثمارات الهيئة واحداث مراكز الاستغلال ووحدات الانتاج بعد أخذ رأى وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يتعلق بالعمليات التي ليس لها طابع نوعى الباب الثاني نظام الهيئة الفصل الأول - ادارة الهيئة المادة 4 : يدير الهيئة ويسيرها مدير يختار من بين موظفى وزارة العدل يعينه وزير العدل حامل الاختام بناء على اقتراح من مدير الموظفين والادارة العامة ويمكن أن يساعده مدير مساعد يعين بنفس الشروط المادة 5 : يمارس مدير الهيئة السلطة السلمية على مجموع موظفي الهيئة ويوظف ويسير ويفصل المستخدمين غير الموظفين طبقا للتشريع الاجتماعي النافذ المادة 6 : يسير المدير الهيئة في اطار التعليمات العامة لوزير العدل حامل الاختام ، ومداولات مجلس التوجيه المادة 7 : يعد المدير كل ثلاثة أشهر تقريرا عاما للنشاط والوضعية المالية التي يؤشر عليها محاسب الهيئة والتي يوجهها الى وزير العدل حامل الاختام الفصل الثاني - مجلس التوجيه المادة 8 : يتألف مجلس التوجيه من : مدير الموظفين والادارة العامة ، رئيسا ، مدير الشؤون القضائية أو ممثله १ مدير التشريع والوثائق أو ممثله 6

  • مدير اعادة التربية والتأهيل الاجتماعي أو ممثله ، نائب مدير التجهيز ،
  • نائب مدير الميزانية والمحاسبة ،
  • ممثل الخزينة ، مراقب مالي عضو بحكم القانون . ويشرف مدير الهيئة على كتابة مجلس التوجيه . المادة 9 : يقوم مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير بمناقشة كل مشكلات الهيئة ولا سيما :
    • تنظيم الهيئة ،
  • حسابات الهيئة . برنامج استثمارات الهيئة وانتاجها وصفقات الاشغال والتزويدات التي يمكن أن تعقدها الهيئة . المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه مرة في كل ثلاثة أشهر على الاقل في اليوم والساعة اللذين يحددهما المجلس ، ويعقد أيضا اجتماعا استثنائيا بدعوة من وزير العدل حامل الاختام الذي يحدد اذ ذاك جدول الاعمال ويمكن أن يجتمع كذلك بناء على طلب من ثلاثة أعضاء من المجلس لا يمكن للمجلس أن يتداول بصفة مشروعة الا اذا حضر خمسة من أعضائه على الاقل تدون مداولات المجلس في محاضر تنسخ في سجل معد لذلك يمضيها كل من رئيس مجلس التوجيه ومدير الهيئة . تبعث أصول المحاضر الى وزير العدل حامل الاختام للمصادقة عليها • الباب الثالث احكام مالية المادة 11 : تحصر الهيئة حسابتها سنويا في 31 ديسمبر لكل سنة المادة 12 : تحال الميزانية وحساب الاستغلال وحساب الفائدة والخسارة وتوزيع الفوائد على المصادقة المشتركة ، لوزير العدل حامل الاختام ووزير المالية والتخطيط . يجب أن تصحب هذه الوثائق بحسابات الاستغلال ووحدات الانتاج المادة 13 : توزع الفوائد الصافية المحصل عليها بعد طرح كل التكاليف والاستهلاكات والتوفيرات المأذون بها وطرح الخسائر المحتملة السابقة كما يلى :
    • 20 ٪ تخصص للاحتياط الاجباري ،
  • 40 ٪ تخصص للاحتياط لأجل الاستثمار ،
    • 20 ٪ تخصص لصندوق الهيئة ،
  • 20 ٪ ترصد للصندوق الاجتماعي لوزارة العدل . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 . محمد بجاوي قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير هيئة تسيير الاستغلال المباشر المؤسسات السجون بموجب قرار مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 عين السيد محمد مجبر ، نائب مدين مؤسسات اعادة التربية والتأهيل الاجتماعي للمساجين ، مديرا للمؤسسات المذكوية ..

950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 288 وزارة التجارة قراران مؤرخان في 9 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 23 يوليو سنة 1969 يتضمنان تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد

  • - ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد لاطار الحصص المستوردة من السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلى : 35.03 : أنواع أخرى من اللصاق 35.06 : لصاق محضر ، 40.06 : محلول ، وفتات المطاط غير المكبرت • المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها خلال ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ النشر . وأن البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها أعلاه يمكن قبول دخولها بحرية الى الجزائر وأن التاريخ المعتبر هو تاريخ وثائق الارسال . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ، ومدير الجمارك ، قرارات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1389 الموافق | 23 يوليو سنة 1969 . العياشي ياكر ان وزير التجارة بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد لاطار الحصص المستوردة من السلع ولا سيما المادة 5 منه 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963. والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلى : II 19.07 : الخبز المشوى ، البريتزال ، خبز الحمية . المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها خلال ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ النشر . وأن البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها أعلاه يمكن قبول دخولها بحرية الى الجزائر وأن التاريخ المعتبر هو تاريخ وثائق الارسال . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ، ومدير الجمارك . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 23 يوليو سنة 1969 العياشي ياكر الولاة قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر | ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة منحت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمين التخصيص مجانا لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مدرسة الفلاحة بقسنطينة ( لقطعة ارض مساحتها 32 هكتارا و 44 آرا و 87 سنتيارا ودار للحراسة تابعة للسكة الحديدية بقسنطينة والمعاد تخصيصها الى وادى العثمانية ( دائرة قسنطينة ) بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1388 الموافق 31 | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مدرسة الفلاحة بقسنطينة ) قطعة ارض مساحتها 32 هكتارا و 44 آرا و 87 سنتيارا تقريبا وكذا دار للحراسة تابعة للسكة الحديدية بقسنطينة والمسترجعة الى وادي العثمانية ( دائرة قسنطينة ) . ويتم تسليم هذان العقاران فيما بعد وبمجرد اخذ المخططات وتسليم محاضر الاستطلاع من قبل مصلحة المسح ويعاد العقاران الممنوحان بحكم القانون الى تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعمالهما للغرض المحدد أعلاه

الجمعة 25 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية fot قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى مسكيك قصد ري اراضي بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق مارس سنة 1969 من عامل عمالة قسنطينة : 1 ) يؤذن للسيد رابح مطعلاوى بجلب الماء ضخا من وادى مسكيك لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . تكون منشأة جلب الماء متحركة وعلى الضفة اليمنى للوادي ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 90 . لترا فى الثانية لفترة الجفاف ( من 15 مايو الى 15 اكتوبر ) بمعدل 12000م لمجموع موسم الري اي 000 ر304 لكل هكتار . 2 (2) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 90ر. لتر فى الثانية دون أن يتجاوز لترا فى الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة سنويا الكمية المحددة في الفقرة الاولى أعلاه . تحدد كمية الماء المتوسطة والعادية التى تضخها المضخة اثناء فترات الضخ ب 90 ر. لتر في الثانية .. تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 90 ر0 لتر لأقصى حد في الثانية الى علو 8 أمتار وهو علو الرفع المسحوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادى . يجب على صاحب الاذن أن يمتثل الى أوقات الضخ التي سيحددها فيما بعد السيد المهندس الرئيس لمصلحة الري وفي حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه ضخا في منطقة مسقية طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1936 والمتعلق باستعمال مياه السدود المخزنة في الجزائر فان الاذن يوقف العمل به بحكم القانون وبدون تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة اعلاه والخاص بالمساحة الجزئية التي يدخل فيها الملك ويتوقف تحصيل الاتاوة المترتبة من يوم الغاء الاذن • (3) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث اي شق على ضفاف الوادي ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة والموظفى مصلحة الرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله • 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق | انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع | حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 د - اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة والمحددة في الفقرة 8 ادناه من هذا القرار ، ه اذا خالف صاحب الاذن احكام الفقرة 7 ادناه لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى الماة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 | يوليو سنة 1938 . ه يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسي مصلحة الري ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر فى اصلاح ماقد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في

952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الأولى عام 1389 ه الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل العمالة بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نفل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .

  1. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام • ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات • 8 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 د ج ) يجب دفعها إلى صندوق محصل املاك الدولة بسكيكدة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة حين تطبيق الجدول المحدد في المقطع الأول من المادة 7 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 المعمول به فيما بعد طبقا للتعديلات المدخلة على هذا الجدول . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958
  • الرسم الثابت وقدره 20 دينارا جزائريا المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو 1937 والمخفض الى 5 دنانير بموجب المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 9 ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الأنظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات من استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
  1. يعفى هذا الاذن من نفقات الطابع والتسجيل طبقا للمادة 512 من القانون الجزائرى للتسجيل والمادة 196 من القانون الجزائري للطابع .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر