قراران مؤرخان في 9 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 23 يوليو سنة 1969 يتضمنان تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد 950
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلى : 35.03 : أنواع أخرى من اللصاق 35.06 : لصاق محضر ، 40.06 : محلول ، وفتات المطاط غير المكبرت •
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها خلال ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ النشر .
وأن البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها أعلاه يمكن قبول دخولها بحرية الى الجزائر وأن التاريخ المعتبر هو تاريخ وثائق الارسال .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ، ومدير الجمارك ، قرارات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1389 الموافق | 23 يوليو سنة 1969 .
العياشي ياكر ان وزير التجارة بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد لاطار الحصص المستوردة من السلع ولا سيما المادة 5 منه 6 يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963.
والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلى :
II 19.07 : الخبز المشوى ، البريتزال ، خبز الحمية .
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها خلال ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ النشر .
وأن البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها أعلاه يمكن قبول دخولها بحرية الى الجزائر وأن التاريخ المعتبر هو تاريخ وثائق الارسال .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ، ومدير الجمارك .
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 23 يوليو سنة 1969 العياشي ياكر الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.