قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لهيئة الاستغلال المباشر لمؤسسات السجون . 948
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتهدف هيئة الاستغلال المباشر الى تنفيذ المصنوعات وأشغال وتشييد المنشآت الأساسية والبناءات التي تهم وزارة العدل ويمكن لها أن تقوم بتنفيذ المصنوعات والاشغال التي تهم مصالح أخرى للدولة والجماعات العمومية وحتى كل شخص أو مؤسسة أخرى ولأجل ذلك فيجوز للهيئة أن تقوم بكل العمليات التي لها اتصال مباشر أو غير مباشر بهدفها أو بتدابير اجتماعية لفائدة موظفى وزارة العدل .
و تبرم عن الاشغال والتزويدات صفقات طبقا للشروط الشكلية والاساسية المحددة في الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ،
المادة 2
فتح المادةيمكن للهيئة أن تؤسس مراكز للاستغلال أو وحدات للانتاج في كل مكان تقتضيه الضرورة وأن تقوم الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949 بتنظيمها على شكل مؤسسات مميزة لها حساباتها الخاصة التي تركز في آخر الأمر بمركز الهيئة
المادة 3
فتح المادةيوجه وزير العدل حامل الاختام نشاط الهيئة بحسب احتياجاته وبصفة عامة في اطار التخطيطات والبرامج الاقتصادية يصادق وزير العدل حامل الاختام على برنامج الانتاج واستثمارات الهيئة واحداث مراكز الاستغلال ووحدات الانتاج بعد أخذ رأى وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يتعلق بالعمليات التي ليس لها طابع نوعى
الباب الثاني — نظام الهيئة
الفصل الأول — ادارة الهيئة
المادة 4
فتح المادةيدير الهيئة ويسيرها مدير يختار من بين موظفى وزارة العدل يعينه وزير العدل حامل الاختام بناء على اقتراح من مدير الموظفين والادارة العامة ويمكن أن يساعده مدير مساعد يعين بنفس الشروط
المادة 5
فتح المادةيمارس مدير الهيئة السلطة السلمية على مجموع موظفي الهيئة ويوظف ويسير ويفصل المستخدمين غير الموظفين طبقا للتشريع الاجتماعي النافذ
المادة 6
فتح المادةيسير المدير الهيئة في اطار التعليمات العامة لوزير العدل حامل الاختام ، ومداولات مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيعد المدير كل ثلاثة أشهر تقريرا عاما للنشاط والوضعية المالية التي يؤشر عليها محاسب الهيئة والتي يوجهها الى وزير العدل حامل الاختام
الفصل الثاني — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيتألف مجلس التوجيه من :
مدير الموظفين والادارة العامة ، رئيسا ، مدير الشؤون القضائية أو ممثله १ مدير التشريع والوثائق أو ممثله 6
- مدير اعادة التربية والتأهيل الاجتماعي أو ممثله ، نائب مدير التجهيز ،
- نائب مدير الميزانية والمحاسبة ،
- ممثل الخزينة ، مراقب مالي عضو بحكم القانون .
ويشرف مدير الهيئة على كتابة مجلس التوجيه .
المادة 9
فتح المادةيقوم مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير بمناقشة كل مشكلات الهيئة ولا سيما :
- - تنظيم الهيئة ،
- حسابات الهيئة .
برنامج استثمارات الهيئة وانتاجها وصفقات الاشغال والتزويدات التي يمكن أن تعقدها الهيئة .
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرة في كل ثلاثة أشهر على الاقل في اليوم والساعة اللذين يحددهما المجلس ، ويعقد أيضا اجتماعا استثنائيا بدعوة من وزير العدل حامل الاختام الذي يحدد اذ ذاك جدول الاعمال ويمكن أن يجتمع كذلك بناء على طلب من ثلاثة أعضاء من المجلس لا يمكن للمجلس أن يتداول بصفة مشروعة الا اذا حضر خمسة من أعضائه على الاقل تدون مداولات المجلس في محاضر تنسخ في سجل معد لذلك يمضيها كل من رئيس مجلس التوجيه ومدير الهيئة .
تبعث أصول المحاضر الى وزير العدل حامل الاختام للمصادقة عليها •
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 11
فتح المادةتحصر الهيئة حسابتها سنويا في 31 ديسمبر لكل سنة
المادة 12
فتح المادةتحال الميزانية وحساب الاستغلال وحساب الفائدة والخسارة وتوزيع الفوائد على المصادقة المشتركة ، لوزير العدل حامل الاختام ووزير المالية والتخطيط .
يجب أن تصحب هذه الوثائق بحسابات الاستغلال ووحدات الانتاج
المادة 13
فتح المادةتوزع الفوائد الصافية المحصل عليها بعد طرح كل التكاليف والاستهلاكات والتوفيرات المأذون بها وطرح الخسائر المحتملة السابقة كما يلى :
- - 20 ٪ تخصص للاحتياط الاجباري ،
- 40 ٪ تخصص للاحتياط لأجل الاستثمار ،
- - 20 ٪ تخصص لصندوق الهيئة ،
- 20 ٪ ترصد للصندوق الاجتماعي لوزارة العدل .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 .
محمد بجاوي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.