قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان الادراج في سلك القضاء • 946
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل امتحان الادراج المنصوص عليه في المادة 69 من الامر رقم 69-27 المذكور اعلاه ، على اختبارات كتابية وشفهية ، وريثما تصبح معرفة اللغة العربية الزامية ابتداء من أول يناير سنة 1971 فانه يشتمل على اختبار عربي اختياري •
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة القضاة المقبولين للمشاركة في الامتحان من قبل وزير العدل حامل الاختام .
المادة 3
فتح المادةيحتوى برنامج الامتحان على المواد التالية :
القانون المدنى ، الاجراءات المدنية قانون العقوبات الاجراءات الجزائية ،
- قانون التجارة ،
- قانون العمل ..
الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947
- القانون الدولي الخاص ،
- التنظيم القضائي
المادة 4
فتح المادةيحرر المترشحون حسب اختيارهم ، اما باللغة العربية أو الفرنسية
المادة 5
فتح المادةيشتمل الاختبارات الكتابيان على ما يلى : 1 موضوع نظرى يتناول القانون المدني والاجراءات المدنية وقانون العقوبات والاجراءات الجزائية أو التنظيم القضائي ، المدة : 4 ساعات ، المعامل : 2 2 – موضوع تطبيقى يتناول احدى المواد نفسها : المدة 5 ساعات ، المعامل : 3 .
المادة 6
فتح المادةيشتمل الاختبار الشيفهي على مناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان تتناول مادة واحدة أو عدة مواد مدرجة في البرنامج ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذا الاختبار نصف ساعة .
المادة 7
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان كما يلى :
الرئيس - الكاتب العام لوزارة العدل ، الاعضاء مدير الشؤون القضائية ،
- مدير الموظفين والادارة العامة قاضيان من المجلس الاعلى وأربعة قضاة من المجالس القضائية ، يعينون بمقرر صادر عن وزير العدل حامل الاختام •
المادة 8
فتح المادةتؤخذ مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الاصوات ، وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس
المادة 9
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى عشرين • و تخول لجنة الامتحان السلطة المطلقة في منح النقط •
المادة 10
فتح المادةيجوز اعلان نجاح من لا يحرز على معدل عام لا يقل عن 20/10 في مجموع الاختبارات وتضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا
المادة 11
فتح المادةيخبر المترشحون الراسبون بما أحرزوه من النقط
المادة 12
فتح المادةيحدد فيما بعد تاريخ ومكان اجراء الامتحان .
المادة 13
فتح المادةيكلف مدير الموظفين والادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 .
محمد بجاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.