قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتعلق بتنظيم المفتشية العامة واختصاصاتها . 946
المادة الأولى
فتح المادةيتولى المفتشية العامة للمجالس القضائية والمحاكم المحدثة في وزارة العدل بموجب المرسوم المشاراليه أعلاه ، مفتش عام بمساعدة ثلاثة مفتشين جهويين
المادة 2
فتح المادةيجرى اختيار المفتشين من بين قضاة المجلس الأعلى أو المجالس القضائية
المادة 3
فتح المادةيقدر المفتشون كيفية سير المحاكم والمصالح التابعة لها ولا سيما ما يخص التنظيم والاساليب الخاصة بخدمة الموظفين وطريقتهم
المادة 4
فتح المادةيحوز المفتشون لأجل ذلك سلطة عامة في الاستقصاء والتحقيق والمراقبة ولهم أن يطلعوا على كل وثيقة .
المادة 5
فتح المادةيجوز للمفتشين حين انتقالهم للتفتيش أن يستمعوا الى القضاة والموظفين التابعين للمحكمة الجارى التفتيش لديها
المادة 6
فتح المادةيحقق المفتشون فى كل واقعة معينة يكون قد سبق ان كلفهم بها وزير العدل حامل الاختام •
المادة 7
فتح المادةيؤهل المفتشون فى الاتصال بكل سلطة مختصة بقصد مباشرة العمل المنسق من أجل الاجراء السليم للعدالة .
المادة 8
فتح المادةيعمل المفتشون على تقديم المساعدة المباشرة الآيلة لسلامة سير العدالة بفضل الملاحظات والآراء والنصائح التي يسدونها للقضاة
المادة 9
فتح المادةيحرر عن كل تفتيش تقرير مفصل ومسبب
المادة 10
فتح المادةيشتمل التقرير بوجه الخصوص على جميع الاقتراحات اللازمة لتنمية المنتوج وفاعلية اجراء العدالة .
المادة 11
فتح المادةلا تحول اختصاصات المفتشين المحددة بهذا القرار دون قيام رؤساء المجالس القضائية بممارسة سلطة التفتيش الاعتيادية .
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية ومدير الموظفين والادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 .
محمد بجاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.