قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتعلق بتنظيم كتابة المجلس الاعلى الموافق 12 للقضاء 942
المادة الأولى
فتح المادةيشرف على تسيير كتابة المجلس الاعلى للقضاء قاض يعينه وزير العدل ، حامل الاختام
المادة 2
فتح المادةيوجد مقر الكتابة في مبنى وزارة العدل .
المادة 3
فتح المادةتقوم الكتابة باعداد أعمال مجلس القضاء وتعد محاضر جلساته وتسهر على صيانة محفوظاته وتتلقى من وزارة العدل قوائم الكفاءات والترقية واقتراحات التعيين والترسيم وتقوم بصفة عامة ، باعداد كل الاعمال التي تهم المجلس الاعلى
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 محمد بجاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.