قرار رقم 386 ق.م د/21 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021 الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتستخلف المترشحة المعلنة فائزة ، موالفي سامية بالمترشحة مخلوفي سميرة.
المادة 2
فتح المادةتبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021.
رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
- محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة،
- شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا، عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة،
- الهاشمي براهمي، عضوا
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 12-02
- أمر رقم 21-101
- قانون رقم 01-01
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.