مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بمهمة في المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية. 9
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بمهمة في المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية. 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.