قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021 ، يعدل القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها 15
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها .(بدون تغيير حتى الأوراق الثبوتية الآتية :
- كشف بالدخل السنوي الخالص للوالدين أو الأولياء ذوي المرتبات الباقي بدون تغيير.........................
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت 2021 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.