مرسوم رقم 78-192
مرسوم رقم 78 192 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد خالد، دائرة سعيدة ولاية سعيدة 831
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد خالد، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة، من الآن فصاعدا اسم : العقدة - العين الزرقاء .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 .
هواري بومدين : 832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.