قرار

قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1398 الموافق 26 غشت سنة 1978 يتضمن قائمة المهندسين المعماريين العاملين لحسابهم الخاصة والمرخصة لهم بانهاء أعمالهم المعمارية. 838 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين 840

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.