قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1398 الموافق 26 غشت سنة 1978 يتضمن قائمة المهندسين المعماريين العاملين لحسابهم الخاصة والمرخصة لهم بانهاء أعمالهم المعمارية. 838 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين 840
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للمهندسين المعماريين المبينة اسماؤهم في القائمة الملحقة بهذا القرار بانهاء أعمالهم المعمارية المتعلقة بالعمليات المتعاعد عليها في 31 ديسمبر سنة 1977.
المادة 2
فتح المادةتكون الدراسات الجديدة التي سيتم عقدها موضوع ترخيصات منتظمه تسلم بناء على طلب أصحاب المشاريع.
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول القائمة المبينة فى القائمة والصالحة للعمل بها الى عايه 31 ديسمبر سنة 1978 وابتداء من أول يناير سنه 1970 ...
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع القوائم السابقة .
المادة 5
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة السكن والبنه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبيه • حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1398 الموافق 26 غشت سنة 1978 .
عبد المجيد اوشيش الثلاثاء 9 شوال عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 القائمة غسان أبو غانم (الجزائر) جمال عجالي (الجزائر) فريد عجاود (الجزائر) جيرد البير (الجزائر) بيير أموروس (وهران) مصطفى عواد (الجزائر) مصطفى بلقاسم (الجزائر) عبد القادر بلقريسات (وهران) وحيد بن بلقاسم . (سطيف) محمد الكمال بن شريف (قسنطينة) الصغير بن شقمومو (الجزائر) روبير بن نجام (الجزائر) ابراهيم بن يمي - بريان (الاغواط) حسين بن يوسف (عناية) رقيق مصطفى بريكسي (وهران) محمد بوبزاري ( جيجل ) عبد الرحمن بوشامة (الجزائر) الياس بوشامة (الجزائر) عبد الرحمن بوقندورة (الجزائر) قستنتان برودزكي (الجزائر) توماس كابريز (وهران) روسانو كتالدي (الجزائر) عبد الحليم رمضان شاوش (تلمسان) أحمد شريفاتي (الجزائر) محمد شيخ بلاد وهران يوسف كوم (الجزائر) السيدة جورجيت كوتين ايزيول (الجزائر) هنرى كور (البليدة) دانستي دات (الجزائر) الويز ديلانغ (مستغانم) جان جاك ديلون (الجزائر) عبد الباقي در دور (عنابة) ايفان دوريدان (الجزائر) محمد جاني (الجزائر) روبير دوازي (وهران) كمبيز دولا تشاحي (الجزائر) جيرارد ديبين (الجزائر) فاروق الشيخ. (وهران) هني المناوي (بسكرة) حمام المستكاوى (بسكرة) سامي فاخوري (وهران) كريستيان فابر ( بشار ) فرحات فاخور زكين (الجزائر) محمد فياض (وهران) بيير فارلي (الجزائر) بول فوجيي (الجزائر) جان مارك فلوري (الجزائر) الحريري فضيل (وهران) فيليب فوشيت (الجزائر) فيتوريو فرانشيتي باردو (تلمسان) جان غرانس (الجزائر) محمد عبد الوهاب حرشاوي (الجزائر) مارك هنرى بودوت (الجزائر) فاروق ادريس (الجزائر) أحمد اينان (الجزائر) ابراهيم اينان (الجرائر) 840 الجريدة الرسمية جيوفاني انغلليرا (وهران) لوسيان جغيسان (وهران) كامي جوندا (الجزائر) سطوجان كاليك (وهران) بوبكر خليل (الجزائر) جاك لابرو (تامنر است) هنرى لا كالم (سعيدة) على لافان (الجزائر) على الحماري (الجزائر) عبد الحميد معلى (الجزائر) صالح محتوم (الجزائر) محمد الصغير مخلوفي (قسنطينة) جان فرناند مارتين (عناية) السيد ميمي مرابط (الجزائر) سعيد مراد (تلمسان) صالح الدين مقداد (الجزائر) روبارتو موريسي (الجزائر) عبد المالك مصطفاى (الجزائر) روحي ناصري (الجزائر) بلقاسم نصيرة (الجزائر) بيير نيمة (الجزائر) للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه القائمة أندرية نونيس (تلمسان) محمد عقيبة (الجزائر) عبد العزيز أورفلاح ( قالمة ) أندرى فيليبون (عنابة) كارلو بيازيني (الجزائر) السيدة دانيال بو (الجزائر) منصور رحال (الجزائر) بوبكر الصديق رحمون (الجزائر) جان ميشال رونس (قسنطينة) أمحمد صحراوى (الجزائر) جون ساسوس (وهران) كلوديو سوريتي (تلمسان) أدغارد ساب (بجاية) بوعلام اسماعيل (خميس مليانة) السيدة نيكول سونولات (آفلو) سعدي طالى معمر (الجزائر) صادق تونيو (قسنطينة) جون بول تيقزيار (وهران) الين فانكو (وهران) محيى الدين يوسفى (الجزائر) اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين ينذر السيد صالح سرايقش المقاول في البناء ، الساكن في 3 نهج بوتخيل مسلك بوهران، متعهد الصفقة رقم 76-77 المؤرخة في 3 مايو سنة 1977 والمصادق عليها من قبل والى وهران في 26 يونيو سنة 1977 والمتعلقة بانجاز قباضة للبريد والمواصلات ببطيوة، بأن يستأنف بالفعل أشغال البناء المتعلقة بالصفقة المشار اليها أعلاه في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار ..
واذا لم يستجب لاحكام هذا الانذار في مدة 10 أيام فتطبق عليه الاجراءات المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط | الادارية العامة ..
الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية تنذر مؤسسة معمر قوادري الشيخ للبناء ، شارع الاستقلال رقم 137 بالعطاف الاصنام) متعهدة الصفقة بالتراضى رقم 162-78 المصادق عليها من طرف والى الاصنام بتاريخ 29 أبريل سنة 1978، لبناء 8 مساكن بالقرية الاشتراكية الفلاحية بحوش الغابة، بأن تستأنف الاشغال في مدة 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في صحف المجاهد والشعب والجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وفى حالة عدم الاستجابة لهذا الانذار تطبق عليه المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .
ينذر السيد حقاب قويدر المقاول في البناء الساكن 52 شارع الامير عبد القادر بمسرغين وهران متهد الصفقة رقم 66-77 بتاريخ 19 غشت سنة 1976 المصادق عليها من طرف والى وهران بتاريخ أول يونيو سنة 1977 والمتعلقة بانجاز قسم وحيد لقباضة البريد والمواصلات بسيدي الشامي، بأن للجمهورية الجزائرية 841 | يستأنف على الفور أشغال البناء المتعلقة بصفقته المشار اليها أعلاه في أجل 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار.
وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الإنذار تطبق عليه المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة • ينذر السيد خميسي حجمي المقاول في الاشغال العمومية والبناء حي شريفي قدور المجموعة السكنيه 2 رقم 5 الاصنام، متعهد الصفقة بالتراضي رقم 191 77 المصادق عليها من طرف والى الاصنام بتاريخ 12 يوليو سنة 1977، لبناء 35 مسكنا تابعا للتسيير الذاتي بأولاد فارس، بأن يستأنف الاشغال في أجل 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في جريدة الشعب والمجاهد والجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الانذار تطبق عليه المادة 35 من | دفتر الشروط الادارية العامة ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-22
- مرسوم رقم 78-127
- مرسوم رقم 78-165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.