مرسوم رقم 78-194 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الاعلام والثقافة. 832
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون ومائتان وخمسون ألف دينار (1.250.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى البابين المبينين فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون ومائتان وخمسون ألف دينار (1.250.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة فى الابواب المبينة في الجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاعلام والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 ..
هواري بومدين الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 02 اعانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين التي ستحدث أو ستوضع تحت الكفالة 700.000 91-37 المصاريف المحتملة رقم الابواب 34 ΟΙ الادارة المركزية - 34 90 الادارة المركزية - القسم السابع المصاريف المختلفة 550.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ... 1.250.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الاعلام والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 350.000 حظيرة السيارات 200.000 القسم السادس اعانات التسيير 13-36 اعانة التسيير للمعهد الوطني للموسيقى 700.000 وزارة التربية مجموع الاعتمادات المفتوحة ... 1.250.000 وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.