مرسوم رقم 78 193 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة المالية 832
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألف دينار (1.865,000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 37-91 النفقات المحتملة
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألف دينار (1.865.000 دج) ويفيد في ميزانية وزارة المالية، وفى المباب 34 – 02 «الادارة المركزية الادوات والاثاث .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.