مرسوم رقم 78-189 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة، دائرة العبادلة ، ولاية بشاره 830
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادله دائرة العبادلة، ولاية بشار، من الآن فصاعدا : اسم : وادى المشرة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 .
هواري بومدين الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-99
مرسوم رقم 79-99 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 عام (استدراك) 571
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.