مرسوم رقم 78-190
مرسوم رقم 78-190 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد خالد، دائرة سعيدة ولاية سعيدة 831
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد خالد، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة، من الآن فصاعدا اسم : ميمونة عين السلطان .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.