مرسوم رئاسي رقم 17-311
مرسوم رئاسي رقم 17-311 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة طاجكستان حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقّع بالجزائر بتاريخ 11 مارس سنة
مرسوم رئاسي رقم 17-311 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة طاجكستان حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقّع بالجزائر بتاريخ 11 مارس سنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.