مرسوم رئاسيّ رقم 17-312 مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 يتضمّن التصديق على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الصّين الشعبيّة، المتعلق بإرسال بعثة خبراء صينيين إلى الجزائر لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع "تحسين الأراضي الفلاحية المالحة بالجزائر" لموقع بالجزائر بتاريخ 15 سبتمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة وحكوم ة جمهورية الصين الشعبية المتعلق بإرسال بعثة خبراء صينيين إلى الجزائر لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع "تحسين الأراضي الفلاحية المالحة بالجزائر"، الموقّع بالجزائر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2016، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة متعلق بإرسال بعثة خبراء صينيين إلى الجزائر لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع "تحسين الأراضي الفلاحية المالحة بالجزائر"
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وحكوم ة جمهورية الصين الشعبية، ممثلة بوزارة التجارة، المشار إليهما فيما يأتي "بالطرفين".
- في إطار العلاقات الثنائية المميّزة التي تربط البلدين،
- ورغبة منهما في تنمية التعاون في مجال تحسين الأراضي المالحة، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى بناء على طلب من الطرف الجزائري، وفي إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعاون المتعلق بتحسين الأراضي الفلاحية المالحة بالجزائر، سيقوم الطرف الصيني بإرسال سبعة (7) خبراء صينيين إلى الجزائر للعمل بشكل دائم لمدة المشروع، وثمانية عشر
(18) خبيرا وتقنيا صينيا لزيارات العمل قصيرة المدى.
سيتم توجيه الخبراء الصينيين إلى المخبر المركزي للمعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري بمهدي بوعلام (الجزائر العاصم ة) والمحطة التجريبية بحمادنة (ولاية غليزان).
وسيتم تنظيم دورات تدربيّة في مواقع المشروع، في الوقت المناسب، مرتين في السنة لفائدة ثلاثمائة (300) شخص.
المادّة 2 تسعى البعثة الصينية، اعتمادا على المكتسبات التقنية للشطر الأول من المشروع، إلى متابعة الأشغال المباشر فيها، وتوسيع تقنيات تهيئة الأراضي المالحة من خلال نشاطات عروض وإرشاد ونقل المهارات.
المادة 3
فتح المادةالتزامات الطرف الصيني هي : .1 إرسال فريق من المسيّرين والخبراء إلى موقع المشروع بالجزائر لتحضير برنامج عمل وضمان تسيير وتنفيذ النشاطات المتفق عليها. .2 التكفل بأجور الباحثين الصينيين (أجور مدفوعة بالصين، بما فيها المنح والعلاوات)، سفرهم الدولي ذهابا وإيابا بين الصين والجزائر وكذا السكن والنقل خلال إقامتهم بالجزائر. .3 توفير أجهزة التحليل الكيميائي للتربة، العتاد واللواحق، والكواشف الكيميائية والزجاجية الضرورية للمشروع، والتكفل بتركيب وضبط الأجهزة. .4 توفير عتاد الري عن طريق الرش وكذا نظام السقي بالتقطير من أجل إقامة التجارب والعروض، وضمان تركيب وضبط هذا العتاد. .5 توفير منتجات تعديل التربة المالحة، الأسمدة الكيميائية، المبيدات، وكذا الوسائل والآلات الزراعية من أجل إقامة التجارب والعروض. .6 طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر، يتم توفير أنواع الزراعات المخصصة للتجارب وهذا بالتعاون مع المعاهد الجزائرية المعنية.
المادة 4
فتح المادةالتزامات الطرف الجزائري هي : .1 تحضير برنامج النشاطات التي يجب القيام بها عن طريق اتفاق مشترك مع الشركاء الصينيين. .2 تعيين مسيرين جزائريين (أربعة أشخاص من بينهم منسقون، مسؤول تقني وباحثون) للمشاركة في تنفيذ المشروع والقيام بكل المهام المتعلقة بالمشروع بالتعاون مع الفريق الصيني. .3 طبقا لمخطط تنفيذ المشروع والاحتياجات الحقيقية للمشروع، سيتم وضع تحت التصرف مستخدمين جزائريين كباحثين، تقنيين، مسيرين وعمال، وتوفير الآلات، التجهيزات، والوسائل الضرورية. .4 مساع دة الطرف الصيني في تحديد المستثم رات الفلاحية في منطقة حمادنة، التي ستتعاون مع المشروع لإنشاء فيه أراضٍ فلاحية للعروض التقنية. .5 مساعدة الطرف الصيني في تنظيم أيام دراسية ودورات تدريبية ميدانية وفقا لبرنامج العمل المسطر، وضمان توظيف متربصين ومشاركين. .6 مساعدة الطرف الصيني على القيام بالإجراءات الضرورية لتوظيف المستخدمين الجزائريين. .7 مساعدة الطرف الصيني على استيفاء الإجراءات الضرورية لإدخال بطريقة قانونية أنواع زراعية مخصصة للتجارب. .8 الأدوات الموفرة من قبل الطرف الصيني كالأجهزة، المواد، الآلات ووسائل الإنتاج الفلاحي، يمكن استيرادها، طبقا للتشريع والتنظيم الساري بهما العمل، مع الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسوم باعتبارها هبات.
من جهة أخرى، يرخص للمستخدمين الصينيين المعنيين بهذا المشروع، طبقا للتشريع والتنظيم الساري بهما العمل، جلب التجهيزات المكتبية، اللوازم والأغراض الشخصية وكذا سياراتهم، إلى التراب الوطني، مع تعليق الحقوق الجمركية والرسوم والإجراءات المتعلقة بالرقابة على التجارة الخارجية والصرف، مع إعادة تصدير هذه المواد عند انتهاء مهمتهم. السلع الأخرى تخضع لدفع الحقوق والرسوم المتعلقة بها. 9 نوفمبر سنة 2017 م .9 مساعدة المستخدمين الصينيين على استيفاء إجراءات التأشيرة المتعلقة بالدخول والخروج من الجزائر، وكذا رخصة الإقامة والعمل بالجزائر. مساعدة الفريق الصيني في حالة حوادث العمل، الأمراض والجروح العرضية. .10 ضمان أمن المستخدمين الصينيين وأملاكهم خلال إقامتهم في الجزائر. في حالة القوة القاهرة أو غيرها من التهديدات على سلامة الموظفين الصينيين، تتكفل الحكومة الجزائرية بالحماية والأمن، بضمان إجلاء هؤلاء الموظفين إلى مناطق آمنة.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الخبراء الصينيون من نفس أيام العطل كالخبراء الجزائريين الذين لهم نفس المستوى والجنس، ونفس الشيء فيما يتعلق بأيام العطل القانونية الصينية.
على الخبراء الصينيين الخضوع للقوانين والتنظيمات المعمول بها، والسهر على احترام العادات المحلية خلال إقامتهم بالجزائر.
المادة 6
فتح المادةمدة عمل الخبراء الصينيين هي ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ وصولهم إلى الجزائر.
المادة 7
فتح المادةيقدّر المبلغ الإجمالي الضروري لتنفيذ المشروع بستة عشر مليونا وثلاثين ألف )16.030.000( يوان صيني، سيغطى بهبة دون مقابل محددة في اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني الموقّع في 26 يونيو سنة 2013 بين الحكومتين. يقدم الطرف الصيني كشفا للحسابات في أربع (4) نسخ، متعلقا بالمبلغ المذكور أعلاه، والذي تقوم بدفعه (الشركة المغفلة) لبنك التنمية للصين والصندوق الوطني للاستثمارات للجزائر.
المادة 8
فتح المادةستحدد التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المشروع لاحقا، من خلال عقد بين الهيئات المعينة من طرف الحكومتين.
المادة 9
فتح المادةتتم تسوية أي نزاع بين الطرفين، ناتج عن تفسير أو تنفيذ بروتوكول الاتفاق هذا، بالتشاور أو التفاوض بين الطرفين، عن طريق القناة الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادةيدخل بروتوكول الاتفاق هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار يبلّغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية، باستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية الضرورية لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات. 20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م يمكن تعديل بروتوكول الاتفاق هذا باتفاق مشترك بينهما، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، وتدخل التعديلات حيّز التنفيذ وفق نفس الإجراءات المقررة لسريان بروتوكول الاتفاق هذا.
يمكن لكلا الطرفين إخطار الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء بروتوكول الاتفاق هذا عن طريق إشعار كتابي مسبق ثلاثة (3) أشهر.
حرر بالجزائر في 15 سبتمبر سنة 2016 في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة السيد كمال شادي الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.