مرسوم رئاسيّ رقم 07-88 مؤرّخ في 24 صفر عام 1428 الموافق 14 مارس سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزاني ة سنة 2007 اعتماد ق دره سبعون مليون دينار 70.000.000(دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزانية سنة 2007 اع تم اد ق دره سبعون مليون دينار 70.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37-10 "الإدارة المركزية - مصاريف تنفيذ إصلاح العدالة ."
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزي ر المالي ة ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1428 الموافق 14 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.