مرسوم رئاسيّ رقم 07-89 مؤرّخ في 24 صفر عام 1428 الموافق 14 مارس سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2007 اعتماد ق دره مائة وأربعون مليون دينار 140.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة س نة 2007 اع ت ماد ق دره مائة وأربعون ملي ون دي نار 140.000.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-09 "نفقات تسيير لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة".
الم ادّة 3 : يكلّ ف وزي ر المالية ووزي ر الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1428 الموافق 14 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 06-24
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 07-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.