مرسوم رئاسيّ رقم 07-87 مؤرّخ في 24 صفر عام 1428 الموافق 14 مارس سنة 2007، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1428 الموافق 14 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 37-11 رئيس الحكومة - النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد............ 58.728.000 مجموع القسم السابع 58.728.000 مجموع العنوان الثالث 58.728.000 24 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 مساهمة في تسيير إقامة الدولة للساحل........................................ 400.000.000 مجموع القسم الرابع 400.000.000 مجموع العنوان الرابع 400.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 458.728.000 مجموع الفرع الأول 458.728.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 458.728.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 06-24
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 07-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.