مرسوم رئاسي رقم 94-278 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره سبعون مليونا ومائة وثمانية وسبعون ألف دينار ( 770.178.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره سبعون مليونا ومائة وثمانية وسبعون ألف دينار ( 70.178.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 مديرية الثقافة والاتصال - الأجور الرئيسية.
الاعتمادات الملغاة ( دج ) 34.766.000 12-31 مديرية الثقافة والاتصال - التعويضات والمنح المختلفة. 9.375.000 مديرية الثقافة والاتصال - الموظفون المناوبون 13-31 الأجور ولواحقها.
والمياومون 1.928.000 مجموع القسم الأول 46.069.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 مديرية الثقافة والاتصال - المنح العائلية. 12-33 مديرية الثقافة والاتصال - المنح الاختيارية. 13-33 مديرية الثقافة والاتصال - الضمان الاجتماعي. 1.200.000 240.000 8.828.000 مجموع القسم الثالث 10.268.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 مديرية الثقافة والاتصال - تسديد النفقات ... 12-34 مديرية الثقافة والاتصال - الأدوات والأثاث. 3.400.000 3.400.000 الجدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 13-34 مديرية الثقافة والاتصال - اللوازم. 1.700.000 14-34 مديرية الثقافة والاتصال - التكاليف الملحقة. 1.700.000 مجموع القسم الرابع 10.200.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 مديرية الثقافة والاتصال - صيانة المباني. 480.000 مجموع القسم الخامس 480.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 مديرية الثقافة والاتصال - الدفع الجزافي. 2.661.000 مجموع القسم السابع 2.661.000 مجموع العنوان الثالث 69.678.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 مديرية الثقافة والاتصال - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 70.178.000 مجموع الفرع الأول 70.178.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 70.178.000 15 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.