مرسوم رئاسي رقم 94-276 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 6 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين وسبعمائة ألف دينار ( 4.700.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "
مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين وسبعمائة ألف دينار ( 4.700.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الأول : "رئيس الحكومة ") وفي الباب رقم 36-03 " إعانة لمكتبة الجزائر ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-141
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.