قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1415 الموافق أول سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1415 الموافق أول سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.