أمر رقم 68-441 مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل قانون الرسوم على رقم الاعمال 1334
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة ا من المادة 102 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي :
المادة 102 - يحدد معدل الرسوم كما يلي :
1 ) المبيعات المستهلكة فى عين المكان وايجارات الاماكن المفروشة والاداءات الملحقة بهذين الصنفين من العمليات 7,50 ٪ « .
المادة 2
فتح المادةيدخل هذا الامر فى حيز التطبيق ابتداء من اليوم الاول للشهر الموالي لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 ..
هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.