مرسوم رقم 68-462 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتعلق بسلطات عامل عمالة الاوراس وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة 1334
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةأن عامل العمالة هو ممثل الحكومة وكل | واحد من الوزراء في عمالته • تتلخص مهمته على الخصوص فى تطبيق سياسة الحكومة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة دائرته وبتهيئتها
المادة 2
فتح المادةتنقل الى عامل عمالة الاوراس السلطات المتعلقة باتخاذ المقررات التي يمارسها رؤساء المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة .
المادة 3
فتح المادةيتحتم على جميع الوزارات ان تحدث مصالح في عمالة الاوراس وذلك في ظرف أجل اقصاه ستة اشهر اعتبارا من نشر هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةان المصالح المدنية للدولة الموجودة في عمالة الاوراس ورؤساء هذه المصالح يوضعون تحت السلطة المباشرة لعامل العمالة ...
الجمعة 8 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 المادة ه : لكي يتسنى لعامل عمالة الاوراس أن يمارس السلطات المفوضة اليه من طرف الوزراء يصدر جميع التعليمات الى رؤساء المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة وكذا الى الهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية هؤلاء الوزراء والمحدثة في عمالته •
المادة 6
فتح المادةيجوز لعامل عمالة الأوراس أن يفوض الامضاء الى الكاتب العام للعمالة وذلك بالنسبة الى جميع المسائل التي تكون من اختصاص المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة ، ويجوز له كذلك أن يفوض الامضاء الى رؤساء المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة وذلك بالنسبة الى بعض المسائل ..
الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 7
فتح المادةيمارس عامل عمالة الاوراس ، تحت سلطة الوزراء المختصين ، الادارة العامة للنشاطات التي تقوم بها المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة ويمارس الوصاية والمراقبة الادارية على الجماعات المحلية وكذا على الهيئات العمومية للعمالة ويمثل الدولة لدى الشركات والمقاولات والمؤسسات التي تستفيد من المساعدة المادية للدولة ويمارس امتيازاته فيما يتعلق :
1 - بتنمية الصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية ،
2 - بالتهيئة والتعمير والاسكان ،
- بالنقل وطرق المواصلات ،
- بالبناءات المدرسية ، بالصحة العمومية ، والعمل الاجتماعي ، 6 وبوجه عام بجميع المسائل التي يمكن أن تساعد على تطوير عمالة الاوراس .
المادة 8
فتح المادةيستثنى من اختصاصات عامل عمالة الأوراس ما يلي :
تفتيش تشريع العمل ، العمل التربوى وانشاء المدارس وتنظيم مؤسسات | التعليم وتسييرها والوصاية عليها ،
- تأسيس واستخلاص الضرائب والتقديرات المتعلقة باملاك الدولة ، دفع المصاريف العمومية وتحديد الشروط المالية المتعلقة بعمليات تسيير او بيع املاك الدولة •
المادة 9
فتح المادةان الاحكام المنصوص عليها فى المادة 7 اعلاه لا تطبق على الهيئات ذات الطابع القضائي والمصالح التابعة لوزير العدل حامل الاختام ، الا فيما يتعلق بالاستثمارات التي | تهم هذه الهيئات او المصالح والمصاريف الناتجة من صيانتها.
المادة 10
فتح المادةيترأس عامل عمالة الاوراس ، بحكم القانون ، جميع اللجان الادارية التي تهتم بنشاطات المصالح التابعة للدولة ويعين ممثله فى حالة غياب او امتناع عن الحضور ان احكام المقطع الاول اعلاه لا تطبق على اللجان ذات الطابع القضائي .
المادة 11
فتح المادةيستشار عامل عمالة الاوراس عند اعداد برنامج التجهيز والاستثمارات المنصوص عليها لعمالته من طرف مختلف الوزراء ويسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها •
المادة 12
فتح المادةيقوم عامل عمالة الاوراس بتنشيط وتنسيق عمل المصالح المدنية التابعة للدولة والمحدثة في عمالته • ولهذه الغاية ، يتحتم عليه ان يجمع مرة على الاقل في الاسبوع ، رؤساء هذه المصالح .
المادة 13
فتح المادةأن عامل عمالة الاوراس يكون ، علاوة على كونه مكلفا دائما بتنفيذ ميزانية عمالته ، الأمر الثانوي بالصرف فيما يتعلق بجميع العمليات التي تهم المصالح المدنية للدولة •
المادة 14
فتح المادةان المراسلات بين الادارات المركزية والمصالح العمالية للاوراس يجب ان توجه مباشرة الى عامل هذه العمالة
المادة 15
فتح المادةيتحتم على عامل عمالة الاوراس ان يطلع بانتظام الوزراء على المسائل التي تهم وزاراتهم .
المادة 16
فتح المادةتنشأ بموجب مرسوم المصالح المشتركة بين مختلف الادارات العمومية لعمالة الاوراس .
المادة 17
فتح المادةلا تتعارض أحكام هذا المرسوم مع أحكام الامر رقم 67-222 المؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تأسيس مجلس اقتصادي واجتماعي في كل عمالة •
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزئر في 28 ربيع الثاني عام 1388 لموافق 24 يوليو سنة 1968 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 69-85
مرسوم رقم 69-85 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن انشاء مديرية للعمل والشؤون الاجتماعية بولاية باتنة 710
-
مرسوم رقم 69-4
مرسوم رقم 69-4 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن احداث مصالح مشتركة بين مختلف الادارات العمومية التابعة لعمالة الاوراس . 96
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 19 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث لجنة تقنية لدى امل عمالة الأوراس 1769
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق - سبتمبر سنة 1968 يتعلق باعادة تنظيم الهياكل الادارية لدار عمالة الأوراس 1579
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.