قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 يتضمن تتميم النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة ببرج منايل 1336 - الجمعة
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من 1 يوليو سنة 1968
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول تعيين القباضة المركز
1) عمالة تيزي وزو
أ - دائرة برج منايل قباضة الضرائب المختلفة لبرج منايل برج منايل البلديات الموجودة في الدائرة الإقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة
- تزاد :
منطقة الري بسباو الاوسط الجمعة 8 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.