قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات احصاء المتاجر والمحال ذات الاستعمال المهني
المادة الأولى
فتح المادةان التصريح باحصاء المتاجر والمحال ذات الاستعمال المهني المنصوص عليه فى المواد من 113 الى 115 | من الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 والمعدل والمتمم ، يجب ان يسجل على مطبوع ملحق نموذجه بأصل هذا القرار وسيوضع تحت تصرف المعنيين من قبل مصلحة الضرائب المختلفة الاستخلاص » ..
المادة 2
فتح المادةيكون الوصل الممنوح اثر ايداع التصريح مطابقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتوضع وتسدد الغرامات الجبائية المنصوص عليها في الأمرين رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 و 68-102 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمشار اليهما اعلاه مثل الضرائب المباشرة ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.