قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير -14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 66-107 مؤرخ في 21 محرم عام 1386
- الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 16 سبتمبر سنة 1964 1062 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 يتضمن نقل متصرف مدني 1063 مقرر مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 27 يوليو سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع المشروبات التي أعدتها لجنة عمالة المدية تطبيقا للمرسوم رقم 65-252 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 1063 وزارة المالية والتخطيط
- قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1386 الموافق 10 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بالعملية المستبعدة من الميزانية الخاصة بالمجموعة المدرسية في عنابة . 1066 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 يتعلق بموسم الحلفاء لعام 1966 1967 1067 وزارة العدل
- قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 يتعلق بايقاف موثق معاون عن العمل 1068
- قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين مستشارين منتدبين لحماية الاحداث 1068
1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1386 ه قرارات مؤرخة في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 - يوليو سنة 1966 تتضمن تعيين قضاة بغرف الاتهام في المجالس القضائية لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة ومستغانم والمدية وسطيف وباتنة وبشار والاصنام وورقلة وسعيدة وتيارت وتيزي وزو و تلمسان 1068 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66 241 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام
- 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث دبلوم الدولة لمستشارى التوجيه المدرسي والمهني • 1070 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 66-242 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 تحدث بموجبه في كل بلدية سجلات لقيد بطاقات أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1070 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
- قرار مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 30 | اتفاقات أمر رقم 66-107 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاق | التعاون الثقافى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 16 سبتمبر سنة 1964 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وبين الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 16 سبتمبر سنة 1964 ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 16 سبتمبر سنة 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد التصنيف الخاص بالمطارات المدنية للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي 1071 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 تؤول بموجبه الاملاك العقارية المؤسسات التقاعد التكميلية القديمة الى الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة 1071 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن الترخيص لبلدية تاجنانت بشراء قطعة أرض 1072 قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن اعادة القطعة الفلاحية رقم 55 مساحتها 110 هكتارات و 55 آرا الداخلة فى الاملاك الخاصة بالبلدية الى أملاك الدولة بقصد شرائها من قبل بلدية تاجنانت • 1072 دولية المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 يونيو سنة 1966 هواري بومدين اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية ، رغبة منهما في تنمية مجموع العلاقات الثقافية بين بلديهما من أجل مضاعفة وتقوية روابط الصداقة التي تربط بين الشعبين الجزائري والكورى ، قد قررتا ابرام هذا الاتفاق المادة الاولى : يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية وتقوية تعاونهما الثقافي في كل الحدود الممكنة وذلك على أساس احترام سيادة كل من بلدين والمساواة في الحقوق ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر . المادة 2 : يساهم الطرفان المتعاقدان في تقوية علاقاتهما الثقافية ، ومن أجل هذا الفرض سيتبادلان تجاربهما ومنجزاتهما في ميدان التربية والتعليم والتربية البدنية والرياضة والفنون ، وذلك بأرسال الوفود العلمية والثقافية ، وبتبادل الاخبار والوثائق ذات الطابع الثقافي والتربوى
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 وتنظيم المعارض والحفلات الموسيقية ، والمهرجانات الفنية | والرياضية المادة 3 : يحرس كل من الطرفين المتعاقدين على حفظ وحماية حقوق التأليف لمواطني الطرف الآخر المادة 4 : يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر منحا لدراسة المواد التي تحدد باتفاق مشترك بين الطرفين المادة ه : يعين المستفيدون من المنح المنصوص عليها في المادة الرابعة عن طريق المصالح المختصة فى حكومتي البلدين ، ويخضعون للقوانين المعمول بها في البلد المضيف • المادة 6 : يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في ميدان الاذاعة والتلفزيون وتبادل الافلام الوطنية ( أفلام طويلة وأفلام | علمية وأشرطة اخبارية ) كما يشجعان التعاون بين وكالتيهما للانباء المادة 7 : يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان ، بمقتضى روح هذا الاتفاق ، التعاون بين منظماتهما الوطنية المهتمة بالنشاط الثقافي . المادة 8 : يدرس الطرفان المتعاقدان ، كل امكانيات تعادل الشهادات والاجازات الدراسية المسلمة من قبل مؤسسات التعليم لدى الطرفين بقصد ابرام اتفاق خاص في هذا الموضوع . المادة 9 : يتم تحقيق النشاطات الواردة في المواد السابقة بعد اتفاق بين المصالح المختصة في حكومة كل من البلدين . ويضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر ، في حدود الامكان ، وحسب القوانين العمول بها في بلده ، الوسائل المناسبة لضمان النجاح التام للمبادلات الثقافية المادة 10 : تنفيذا لهذا الاتفاق يضع الطرفان المتعاقدان دوريا ، برنامجا يعهد بتنفيذه الى المصالح المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين المادة 10 : يسوى كل خلاف ينشأ حول تفسير هذا الاتفاق بالطرق الدبلوماسية المادة 12 : يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بتعديل هذا الاتفاق جزئيا أو كليا ويكون هذا الاخطار سابقا للتعديل بمدة ثلاث اشهر على الاقل المادة 13 : يعرض هذا الاتفاق للمصادقة ، ويدخل حيز التنفيذ يوم تبادل وثائق التصديق الذي يتم في الجزائر وحرر بالجزائر فى 16 سبتمبر سنة 1964 على نسختين اصليتين باللغة العربية والكورية والفرنسية. . عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الديمقراطية الشعبية الكورية وزير الشؤون الخارجية سفير الجمهورية الكورية عبد العزيز بوتفليقة بالجزائر ايوايوك سين مراسيم قرارات تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 يتضمن نقل متصرف مدني بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق ايونيو سنة 1966 ينقل ابتداء من تاريخ هذا القرار السيد | عبد الكريم بلكج المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الاولى في وزارة الداخلية بمثل هذه الصفة الى وزارة المالية والتخطيط مقرر مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 27 يوليو سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع المشروبات التي أعدتها لجنة عمالة المدية تطبيقا | للمرسوم رقم 65-252 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 اللجنة العمالية لاعادة النظر في رخص محلات بيع المشروبات قائمة منح الرخص المتعلقة بمحلات بيع المشروبات لقب واسم المستفيد الدائرة البلدية الاشعب احمد المدية المدية بو عبد الله على )) ) ) شعبان محمد » ) ) ثلجون الصادق )) » دبيب بن يوسف )) , » بلحجار الطيب )) )) حاج حمدى على المدعو محمد والي ) ) )) تركمان عبد القادر )) بورويلة الطاهر )) ) ) شيخت التهامي محمد ) ) » أرملة بن خوشة المولودة ولد التركي خديجة ) ) أرملة ابن خوشة المولودة خلادى خيرة » ) أرملة شواى المولودة زواى
1064 الجريدة اسم ولقب المستفيد الدائرة شريفة )) حامي محجوب المدية بوشنافة عبد القادر )) بوخاري محمد ) ) فرجاني الطيب )) مهداوي عبد القادر ) ) احمد الصغير محمد ) ) مويسي عيسى » ابن فريحة محمد )) عرجي احمد ) ) سله محمد ) ) شيخي علي )) مسعودي محمد )) مويسي محفوظ ) شايب الذراع على ) ) أرملة صايبي بوزيد سيدود عمر )) طوماش الصادق » الاوصيف الاخضر )) الاشهب احمد العموري بلحوت )) عبدات رابح ) ) شلابي محمد ) ) العوفي الخالدي ) ) مرابطي ناصرى المدعو عمر )) أرملة حميدي المولودة بالكواسي حدة أرملة ميسوم المولودة ميسوم رابح ) ) أرملة مسيلي المولودة مسيلى علجة ) ) رزيق الطاهر )) عماري المولودة ميلودي مريم ) ) ناجري احمد ) ) مسيلي صالح » بدوى محمد ) ) محاد الاخضر ) ) أرملة العلوى المولودة طرافي العارم ) ) نابحي العيفة )) ابن سليماني فاطمة ) ) عبد اللاوى محمد ) ) عبيد فرحات ) ) ارملة بالاخضر المولودة بالاخضر حبارة ) ) الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1386 ه البلدية اسم ولقب المستفيد الدائرة البلدية )) أرملة طباخ المولودة بالاخضر حبارة المدية عين الحجل سيدي محجوب برواقية أرملة القديح المولودة لواضحي أوزيرة غزال )) » )) بشيري عيسى » سيدي عيسى )) التركي الحسين » ( موازاى المناجم قويدري نذير » )) العمرية أرملة عقريني المولودة عكروم صخرية 》 ) 》 )) أرملة عبد اللي المولودة سعيدي » فاطمة )) )) ) ) ) ) أرملة بوزيدي المولودة ابن مود )) بر كاهم )) » ) ) أرملة آيت توديرت المولودة » مشوش ام الخير صور الغزلان ) ) » معمري العربي ) ) )) الجديدي عبد الرحمن » )) » ) ) أرملة دورو المولودة حمداوي )) ذهبية 》 « ) ) أرملة دريزي المولودة طاهري ) ) العلجة ) برج أو خريس ) ) أرملة دراجي المولودة رميبعاوى ) ) عائشة )) )) )) )) أرملة العبيداني المولودة صوداد عين بسام تا سعديت )) » باشا المولودة ابن الداني اسماء ) ) )) ) )) أرملة شالم المولودة عيسى تا سعديت ) ) ) ) ) ) بوزناد احمد )) )) قرين الشيخ )) )) ) ) أرملة السبع المولودة عويمور ) ) مينا ) ) شلالات الدخاورة )) عبد اللي ابن يوسف ) ) ) ) ) ) طهاري عبد الحفيظ )) ) ) ) ) بوربيعة بلقاسم ) ) » ) ) أرملة مخلوفي المولودة زعاف ) ) حليمة بير غبالو أرملة تاسي المولودة يوسفي ) ) الزهراء )) ) ) أرملة شريار المولودة عزام ) ) عائشة جواب ) ) أرملة حامدي المولودة سلامي عين الحجل أم الخير ) ) ) ) أرملة عيسى المولود ثليجة بنت ) )) رابح )) )) )
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 اسم ولقب المستفيد الدائرة البلدية أرملة منصورى المولودة شلف وى مسعودة المدية جواب مفتاح ملم )) ) ) العزراوى ابراهيم ) ) » شلابي بلقاسم » ) ) خوخي قويدر ) ) عيساوية عميري علال ) ) ) ) الاخضري سالم » » توام احمد » رمضاني رابح » (( نقموش مسعود ) ) ) يزوزي سالم )) ) يخلف شاوش عبد الرحمن ) ) » العيد عيسى )) العزيزية بوقرة فاطمة )) ) ) حسيني الحاج » » تواري حسين )) ) ) سلامي محمد ) ) ) عبودة للونة )) ) محداد محمد ) أبن يحي بوثلجة ) ) » تواتي العلجة ) ) « يحياوي الطيب )) » خريش عبد القادر ) ) » بوسليماني مسعود ) ) )) صلاح بوعريس ) ) ) داحي محمد )) » قلاتي موسى )) ) ) رسول الزهراء )) » رحيم رابح المدعو محمد » شلبي عائشة ) ) تابلاط سلالي خوخة » ) } فلاح حجيلة )) « موسون فاطمة ) ) » جدو خيرة )) ) وديعة شريفة )) » رفعي جدة ) ) ) خناس رابح )) » خياط عائشة ) ) α نوارى غالية » ) كرار محمد )) » سليمي رابح » » بوحميدي احمد نادى المجاهد )) اسم ولقب المستفيد الدائرة البلدية مرزوق محمد المدية السواقي سلوم ميلود )) ) ) نغموش فاطمة ) ) مولاي خيرة ) ) D شيخاوي سعيد D بلايم رابح تشايف بالرجم احمد بوداودي داود D براهيمي عبد الرحمن D » سعدون فاطمة D عثماني بعوس عين وسارة القاوى عبد القادر )) دراجي ابن يوسف شواطي احمد ) ) ) ) أرملة عمر المولودة شنوف مريم α برين زيداني رقيق ) ) « ايمسعودين دحمان ) ) ايمسعودين محمد α » شنوف بن عبد الرحيم « » )) ) دحماني محمد D قصر البخاري أرملة يحياوي المولودة سليم عائشة α أرملة السبتي المولودة بومهدى فاطمة α α » رشايقي برانجة α « سلمون بوداود بالعباس تيجاني α مقان اميربو الانوار α ) أرملة عميري المولودة خنفر بر كاهم سيدى العجل مسادى مسعود » )) ) طوبيق الحاج « سنزاش أرملة فلقونة المولودة قهواجي ترجى الله “ بوشاعي بلقاسم عين بوسيف دزيري خيرة * α بلقاسم فاطمة ) ) عزيز بنيش سعد ) ) 1( زمور بختة « ينس ابن مالك )) ثلاث دواوير يعقوب ميسوم » ولد الخديجة « زايدي خديجة » أولاد هلال أرملة هامل بن عزوز » أولاد معروف ابن علية بن مالك » ) ) تواتي محمد D
1066 الجريدة لقب واسم المستفيد الدائرة زراي جديد المدية ابن علي بوعلام )) جنايمية محمد ) ) باي بومزراق الاخضر ) ) عبد الدايم احمد ) ) ابن العربي بوعلام ) ) أرملة حناشي سلفة المولودة مبارك شاوش ) ) عوايلية احمد ) ) عثماني عبد القادر ) ) أرملة مصطفاوي ميلود المولودة بوزياني خديجة )) الهادي بالخير ) العروسي محمد )) بالاحرش السيدة شيخ )) لبوخ فطوم ) أرملة عباز المولودة ازكيك الزهراء )) دروازي الحاج ) ) دلولة بالعابد الشاوش خاوين مسعود ) ) بوكرش الشريف » عباز السعيد » زيتوني بالعايش )) طيباوي احمد عمراوي محمد » شلالي عبد القادر )) شداد بايزيد » حرشوش بوعلام » رويني الاخضر » حساني محمد » بو عصرية عبد القادر » زروالي بلقاسم )) بوعلام بالعباس ) ) شيبوط بالعباس « خن مختار )) ابن نعمان بوبكر )) سلطاني قويدر )) وضاح رابح ) ) بيض الغول بن زيان ) ) فضول علي ) ) شبه رقية )) مالك خيرة )) الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1386 ه وزارة المالية والتخطيط البلدية قصر البخاري قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1386 الموافق 10 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل اذن البرنامج واعتمادات الدفع )) الخاصة بالعملية المستبعدة من الميزانية الخاصة بالمجموعة ) ) المدرسية في عنابة ) ) ) ) أن وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 6 محرم ع م 1385 الموافق 7 مايو سنة 1965 والمتضمن احداث وتحديد لا القوانين الاساسية للصندوق الجزائري لتنمية ، بوغار وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول ) ) عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، ) ) - وبمقتضى المرسوم رقم 63-182 المؤرخ في 16 مايو الجلفة سنة 1963 الذى عهد بموجبه الى الصندوق الجزائري للتنمية التسيير المالى لبرنامج التجهيز العمومي ، ) ) ) - وبمقتضى المرسوم رقم 63-484 المؤرخ في 23 ديسمبر )) سنة 1963 والمتعلق بالتصرف في بعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، ) ) وبمقتضى المرسوم رقم 66-77 المؤرخ في 13 ذي الحجة : ) ) عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن توزيع ) ) الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانية التجهيز عن سنة ) ) 1966 ، ) ) وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر » سنة 1963 والمتضمن تعيين العمالات النموذجية ولا سيما ) ) عمالة عنابة ، » وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 ) ) والمتعلق بتسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات )) النموذجية ، » وبمقتضى القرار المؤرخ فى 7 ربيع الثاني 1384 الموافق )) 14 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن اخراج عملية التجهيز ) العمومي المتعلق بالمجموعة المدرسية في عنابة من الميزانية ، ) ) ) ب وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 )) يونيو سنة 1965 والمتضمن تعديل اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بعملية المجموعة المدرسية لعنابة والمشار دار الشيوخ اليها أعلاه ، مسعد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-77 المؤرخ في 13 ) ) ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن ) ) توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التجهيز للعام ) ) 1966 ، حاسي بحبح يقرر ما يلى : )) المادة الاولى : يعدل اذن البرنامج واعتمادات الدفع الشارف الخاصة بالعملية المتعلقة بالمجموعة المدرسية في عنابة المستبعدة عين الابل من الميزانية المحددة فى القرار المؤرخ في 1 يونيو سنة 1965 ) ) والمشار اليه أعلاه كما يلي :
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية. المجموعة المدرسية في عنابة : انشاء مؤسسة تتضمن : 1 ثانوية للفتيات تضم 1500 تلميذة 1 مدرسة للمعلمات 9-11-152-32-01-10 فوج مدرسي مختلط يتألف من 24 فصلا و 20 مسكنا ولواحقها 1-1 مدرسة للحضانة تتألف من 4 فصول ولواحقها اذن البرنامج اعتمادات الدفع 35ر 592 3299 35ر 592 3299 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية المجموعة المدرسية في عنابة : انشاء مؤسسة تتضمن : 1 ثانوية للفتيات تضم 1500 تلميذة 1 مدرسة للمعلمات 9-11-152-32-01-10 1 فوج مدرسي مختلط يتألف من 24 فصلا و 20 مسكنا ولواحقها 1 مدرسة للحضانة تتألف من 4 فصول ولواحقها المادة 2 : ان الفرق الحاصل من اذني البرنامج الوارد في الجدولين المذكورين أعلاه والبالغ …. 500 را د. ج يجرى : اقتطاعه من العملية رقم 96-02-6-100 . من الباب 11 96 الخاص ببرنامج التجهيز العمومي لعام 1966 المادة 3 : ان الفرق الحاصل من اعتمادات الدفع الوارد كذلك في الجدولين أعلاه والبالغ …ر ..درا د.ج يجرى اقتطاعه من اعتمادات الدفع الإجمالي للباب 11 – 52 في برنامج التجهيز العمومي لعام 1966 . . المادة 4 : يكلف عامل عمالة عنابة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية . كل فيما يخصه . بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 ربيع الاول عام 1386 الموافق 10 يوليو سنة 1966 احمد قايد اذن البرنامج اعتمادات الدفع 35ر 592 4799 35ر 592 4799 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ فى 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو . سنة 1966 يتعلق بموسم الحلفاء لعام 1966-1967 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون الغابات الخاص بالجزائر والصادر في 21 فبراير سنة 1903 ولا سيما المادة 134 المعدلة والمادة 58 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1386 الموافق 10 يوليو سنة 1966 ، والمتضمن تأسيس الحكومة .
1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1386 ه وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1921 والمنظم | لاستغلال ونقل وبيع الحلفاء . وبمقتضى القرار المؤرخ فى 27 يونيو سنة 1949 والمنظم لنقل واستغلال الحلفاء الموسم سنة 1949 1950 وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1949 والمنظم التأجير أراضى الحلفاء أثناء موسم سنة 1949 1950 و مايليه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 والمتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1964-1965 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 19 جمادى الاول عام 1385 الموافق 15 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بموسم الحلفاء لعام 1965 – 1966 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1385 الموافق 22 ديسمبر سنة 1965 والمعدل للقرار المؤرخ فى 15 سبتمبر | سنة 1965 والمتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1965 – 1966 ، وبناء على اقتراح مدير مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الفترة السنوية المسموح بها لجني الحلفاء تبدأ فى 11 يوليو سنة 1966 ، وان الحق في الجني من القطع العائدة للدولة والجماعات العمومية يمكن أن تكون موضوع صفقة تتم بالتراضي وفقا للتشريع المعمول به . المادة 2 : يحدد الثمن الادنى الذى يؤدى لقاطفي الحلفاء الخضراء المحمولة الى ورش الشراء خلال موسم 1966 1967 بمبلغ 4,75 دج . المادة 3 : يكلف مدير مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 احمد محساس وزارة العدل قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 يتعلق بايقاف موثق معاون عن العمل بموجب قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 وقف السيد روجيه بن حمو الموثق المعاون في وهران عن ممارسة مهامه لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 19 ابريل سنة 1966 قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين مستشارين منتدبين لحماية الاحداث بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 كلف بمهام مستشارين منتدبين لحماية الإحداث . السادة : بن تومي العربي بمجلس القضاء المدينة الجزائر درويش طاهر بمجلس القضاء القسنطينة طنجاوي عبد الكريم بمجلس الفضاء لوهران حموده عمار بمجلس القضاء العنابة بن ستيتي محمد الصالح بمجلس القضاء للمدية غالي جيلالي بمجلس القضاء المستغانم الوليد عمران بمجلس القضاء السطيف محمد آيت عيسى بمجلس القضاء لتيزي وزو بو ضربه مسعود بمجلس القضاء لباتنة قسول عبد القادر بمجلس القضاء لبشار ابن نغموش عبد القادر بمجلس القضاء للاصنام بو قجار محمد الصالح بمجلس القضاء لورقلة بودربالة بن الاحول بمجلس القضاء السعيدة بوخالفة احمد بمجلس القضاء التيارت ذيب عبد الرزاق بمجلس القضاء لتلمسان قرارات مؤرخة في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 تتضمن تعيين قضاة لغرف الاتهام في المجالس القضائية لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة ومستغانم والمدية وسطيف وباتنة وبشار والاصنام وورقلة وسعيدة و تيارت و تيزي وزو و تلمسان بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 عين فى غرفة الاتهام بمجلس القضاء المدينة الجزائر لمدة ثلاث سنوات السادة : أو صديق محفوظ بصفة رئيس ، محمدى مصطفى والعمرى تامر بصفتهما مستشارين بالغرفة التجارية المذكورة . بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 انتدب السيد أبو عبد الله العربي المستشار فى مجلس القضاء بوهران لمهام رئيس غرفة الاتهام فيه لمدة ثلاث سنوات . وعين السيدان جلاس بشير وظريف عبد القادر المستشاران فى مجلس القضاء لوهران بصفة مستشارين في غرفة الاتهام المجلس القضاء المذكور لمدة ثلاث سنوات .
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 انتدب السيد العروسى عبد المحميد ، المستشار بالمجلس القضائي لقسنطينة لمدة ثلاث سنوات لمهام رئيس غرفة الاتهام بالمجلس القضائي المذكور . وعين السيد درويش طاهر المستشار فى مجلس القضاء بقسنطينة بصفة مستشار لغرفة الاتهام في المجلس المذكور لمدة ثلاث سنوات • وانتدب السيد بودربالة مولود القاضي في محكمة قسنطينة لمهام مستشار فى غرفة الاتهام لمجلس القضاء في قسنطينة لمدة ثلاث سنوات ويجمع المعنى بين هذه المهام مع وظيفته المشار اليها . بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 عين في غرفة الاتهام لمجلس القضاء في عنابة لمدة ثلاث سنوات السادة : بن ستيتي احمد بصفته رئيسا ، خزندار وعبد العزيز كمستشارين في الغرفة المذكورة بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 انتدب السيد خليفة محمد المستشار في المجلس القضائي لمستغانم لمهام رئيس غرفة اتهام المجلس المذكور لمدة ثلاث سنوات . وعين بصفة مستشارين فى الغرفة المذكورة مستشارا مجلس قضاء مستغانم السيدان : غالي جيلال ، ابن احمد عبد القادر بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 ، انتدب السيد عبد الحكيم شلال المستشار فى مجلس قضاء المدية لمهام رئيس غرفة الاتهام في ذلك المجلس المدة ثلاث سنوات . وعين السيدان ابن ستيتي محمد وحمدى باشا بشير المستشاران في مجلس قضاء المدية بصفة مستشارين في غرفة الاتهام المذكورة لمدة ثلاث سنوات . بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 عين فى غرفة الاتهام لمجلس قضاء سطيف لمدة ثلاث سنوات السادة : قباس علي بصفته رئيسا ، عمران الوليد ، وجوداد محاند ، بصفتهما مستشارين بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 عين فى غرفة الاتهام لمجلس القضاء في بشار لمدة ثلاث سنوات السادة : بغدادى عبد السلام ، بصفته رئيسا ، محمد شابي وقسول عبد القادر ، بصفتهما مستشارين بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 عين فى غرفة الاتهام لمجلس القضاء في الاصنام لمدة ثلاث سنوات السادة : مزوار احمد بصفته رئيسا ، البار احمد و معزوزي عبد القادر ، بصفتهما مستشارين بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 عين في غرفة الاتهام لمجلس القضاء في ورقلة لمدة ثلاث سنوات السادة : بوذراع محمود ، بصفته رئيسا ، بو قجار محمد الصالح والابيض احمد ، بصفتهما مستشارين . بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 عين في غرفة الاتهام لمجلس القضاء في سعيدة لمدة ثلاث سنوات السادة : جباري احمد ، بصفته رئيسا ، بافي جيلالي ، وبودربالة بن الاحول ، بصفتهما مستشارين . بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 ، عين السيد بلهوم الحاج رئيس الغرفة في مجلس قضاء تيزي وزو المهام رئيس غرفة الاتهام في المجلس المذكور لمدة ثلاث سنوات . وعين السيد بوعله عبدالقادر المستشار في مجلس قضاء تيارت مستشارا فى غرفة الاتهام فى المجلس المذكور لمدة ثلاث سنوات .. وانتدب السيد كحلولة خالد القاضى فى محكمة تيارت لمهام مستشار فى غرفة الاتهام للمجلس المذكور لمدة ثلاث سنوات يجمع المعنى به هذه المهام مع وظيفته المذكورة بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 ، انتدب السيد يوسف معمر المستشار في مجلس قضاء تيزي وزو لمهام رئيس غرفة الاتهام في المجلس المذكور لمدة ثلاث سنوات وعين السيدان تومى محمد وشرفاوي خيضر المستشاران في مجلس قضاء تيزي وزو بصفتهما مستشارين في غرفة الاتهام المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 عين فى غرفة الاتهام لمجلس القضاء في تلمسان لمدة ثلاث سنوات السادة : قاره تركي مصطفى ، بصفته رئيسا ، ابن عتو عبد الرحمن وبدرة هواري ، بصفتهما مستشارين .
2070 A الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1386 ه وزارة التربية الوطنية A مرسوم رقم 66-241 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 | الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث دبلوم الدولة المستشاري التوجيه المدرسي والمهني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة | للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 44 189 المؤرخ في 27 يناير سنة 1944 والمعدل والمتضمن احداث دبلوم الدولة المستشارى التوجيه المدرسي والمهني ، وبمقتضى المرسوم رقم 45-998 المؤرخ في 14 مايو سنة 1945 والمتضمن احداث معهد علم النفس التقني وقياس طول العمر بجامعة الجزائر ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 56-356 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1956 والمتعلق بالقانون الاساسي لموظفي مصالح التوجيه المهنى ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث دبلوم الدولة لمستشار التوجيه المدرسي والمهني . المادة 2 : يقبل في امتحان دبلوم الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني الطلاب المقيدون نظاميا في معهد علم النفس التقني وعلم قياس طول العمر بجامعة الجزائر يتعين على المترشحين أن يكونوا في تمام الحادية والعشرين من عمرهم بتاريخ 31 ديسمبر من السنة التي يجرى فيها الامتحان ومتابعين بصفة نظامية الدورة العادية للدروس اما الطلاب الذين حصلوا على شهادة علم النفس فان مدة دورة تكويننهم يمكن أن تنقص الى سنة واحدة حين انتسابهم المعهد علم النفس التقني وقياس طول العمر المادة 3 : يجرى الامتحان كل سنة بتاريخ يحدده وزير التربية الوطنية ، ويجرى أمام لجنة الامتحان التي يعينها ويرأس اللجنة مدير معهد علم النفس التقني وقياس طول العمر بجامعة الجزائر وتضم على الاقل نصف أعضاء موظفى التعليم في المعهد المذكور . المادة 4 : يحتوى الامتحان على الاختبارات الكتابية المسقطة والاختبارات التطبيقية المسقطة والاختبارات الشفهية المادة ه : تحدد شروط وبرنامج الاختبارات التي يجرى بموجبها الامتحان بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية . المادة 6 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم - الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 66-242 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 تحدث بموجبه في كل بلدية سجلات لقيد بطاقات أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تفتح في كل بلدية سجلات لقيد البطاقات الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الجزائري . المادة 2 : ان استعمال هذه السجلات اجباري ويمنع منعا باتا استعمال الاوراق المفصولة المادة 3 : ترقم كل ورقة من السجلات في طرفيها ويؤشر قاضي المحكمة على كل ورقة منها • ويحرر هذا الاخير محضرا بفتح السجل يلصق فيه ويوضح فيه عدد الصفحات التي يحتوى عليها يقوم قاضي المحكمة بعد اتمام هذه الشكليات بارسال السجلات الى كل من البلديات الداخلة فى دائرة اختصاصه المادة 4 : ان البطاقات الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الجزائري الجاري اعدادها من قبل اللجنة المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 من المرسوم رقم 3766- المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 المذكور يجرى تصديقها من قبل نائب عامل العمالة ثم تحويلها بواسطته الى البلدية المعنية لقيدها في السجل المفتوح لهذا الغرض المادة ه : ان البلدية التي تجرى القيد هي بلدية مكان | الولادة بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الجزائري المولودين في الجزائر وبلدية الجزائر بالنسبة للمولودين في البلاد الاجنبية
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071 المادة 6 : يمكن للبلدية اعطاء خلاصات عن هذه السجلات بناء على طلب المعنيين المادة 7 : يكلف وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 30 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد التصنيف الخاص بالمطارات المدنية للدولة والمفتوحة للطيران الجوي العمومي ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ،
- بمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 22 غشت سنة 1966 والمتعلق بالمطارات والمرافق لصالح امن الملاحة الجوية ولا سيما المواد 7 و 8 و 9 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط احداث واستخدام واستغلال رقابة المطارات المدنية ولا سيما مادتاه 9 و 27 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-161 المؤرخ في 1 صفر | عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تعيين مطارات الدولة ، وبناء على اقتراح نائب مدير الطيران المدنى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح المطارات المدنية للدولة المبينة فيما بعد للطيران الجوى المدنى ضمن التصنيف الترتيبي المبين فيما يلي : المطار التصنيف الجزائر دار البيضاء ABCD عنابة . )) بشار - ليجي ) ) قسنطينة - عين الباى ) ) حاسي مسعود وادي اراره » عين صالح » المطار التصنيف وهران - السانية ABCD ورقلة )) سكيكدة ) تامنر است ) ) زار زايتين - اين امناس )) المطار التصنيف المطار التصنيف ادرار CD الوادي - قمار CD باتنة ) ) غرداية (( بشار - أو عقدة ) ) الليزى (( بجاية - المدينة ) ) الاغواط » بني عباس سعيدة بسكرة )) تبسة ) بو سعادة ) ) تيارت - بوشقيف » جانيت )) تيميمون )) الجلفة - تليتسي ) ) تيندوف » جيجل - الطاهير تو قرت - المدينة ) ) الاصنام )) ) الزاوية الكحلاء 》 القليعة ) المادة 2 : تعمل مصالح الجمارك والصحة والشرطة والهجرة والحجر الزراعي على الدوام في مطار دار البيضاء في الجزائر . المادة 3 : تعمل مصالح الجمارك والصحة والشرطة والهجرة والحجر الزراعى ضمن بعض الشروط فى مطارات وهران - السانية وعنابة وبشار - ليجي و قسنطينة وعين الباى وعين صالح وسكيكدة وورقلة وحاسي مسعود وادي اراره و تامنراست وزارزايتين واين أمناس المادة 4 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول غشت سنة 1966 وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 30 يوليو سنة 1966 عبد القادر زعيبك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 تؤول بموجبه الاملاك العقارية المؤسسات التقاعد التكميلية القديمة الى الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1386 ه بمقتضى المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلي لتقاعد ذوى الاجور التابعين للقطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-2 المؤرخ في 8 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 والمتضمن الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالنظام التكميلى للتقاعد الموقع | عليه في 16 مارس سنة 1964 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 | الموافق 19 مارس سنة 1965 والمتعلق بتصفية مؤسسات التقاعد التكميلية ،
- وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تؤول الى الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة الاملاك العقارية والديون المضمونة بالرهون العائدة الى المؤسسات القديمة للتقاعد التكميلي والمبينة فيما يلى : 1 الصندوق المهنى للاحتياط والتقاعد في الجزائر : أ ) 1 البناية الواقعة تحت رقم 74 شارع الجنرال يوسف - الجزائر . ب)1 - الدار الواقعة في ساحة هوش بناية هوش - الجزائر 2 - الصندوق المهنى الجزائري للتقاعد : 1 ) 1 - البناية الواقعة تحت رقم 30 فى شارع ميسونيي - الجزائر . ب ) 1 - البناية المواقعة فى شارع المارشال فوش رقم 2 - الجزائر
- المجموعة الجزائرية للاحتياط : 1 ( 1 البناية الواقعة فى شارع أول نوفمبر رقم 7 الطابق الاول - الجزائر . ب ) 1 - البناية الواقعة في شارع بوزريعة رقم 6 بالجزائر . ج ) 1 - قطعة معدة للبناء بمساحة 460 م2 واقعة في المكان المسمى حوش التماق الحراش الجزائر د ) 1 قطعة معدة للبناء بمساحة 631 م2 واقعة في المكان المسمى «حوش التماق » الحراش - الجزائر ه ) 1 - البناية الواقعة فى شارع أول نوفمبر رقم 7 الطابق الثاني - الجزائر . الصندوق المستقل للتضامن والاحتياط والتقاعد الخاص بصناعة المعادن الجزائرية : قرض بمبلغ أصلي قدره 000ر 790 د.ج وفوائد بمبلغ 11 49,494 د.ج مضمون برهن على بناية « دار صناعة المعادن » الواقعة فى ممر كالمل رقم 5 بالجزائر
- الجمعية العامة لمنظمات تقاعد الإطارات الجزائرية : 1 البناية الواقعة فى شارع روني تيلوا رقم 8 - الجزائر . 6 - الصندوق الجزائرى المهنى لتقاعد الاطارات : 1 - البناية الواقعة فى شارع روني تيلوا رقم 8 الجزائر .
- الصندوق الجزائرى لتقاعد الاطارات التابعة للبناء والاشغال العمومية ، والصناعة والتجارة : 1 ( 1(1 البناية الواقعة فى جان بار التابعة لبلدية البرج البحرى المحتوية على قطعة أرض معدة للبناء بمساحة 60000 م2 وعلى فيللا ، ب - قطع أرضية قيمتها 2555000 د.ج واقعة في جان بار التابعة لبلدية البرج البحرى . المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 عبد العزيز زرداني قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة | 1966 يتضمن الترخيص لبلدية تاجنانت بشراء قطعة أرض بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 الصادر عن عامل عمالة قسنطينة يرخص لبلدية تاجنانت بشراء القطعة الفلاحية رقم 55 مساحتها 110 هكتارات و 55 آرا الداخلة فى الاملاك الخاصة بالبلدية وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في مداولاتها المؤرخة في 15 يناير سنة 1966 . قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن اعادة القطعة الفلاحية رقم 55 مساحتها 110 هكتارات و 55 آرا الداخلة فى الاملاك الخاصة بالبلدية الى أملاك الدولة بقصد شرائها من قبل بلدية تاجنانت بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 تلحق قطعة الارض القروية رقم 55 التي مساحتها 110 هكتارات و 55 آرا بأملاك الدولة وذلك على أثر مداولة المجلس البلدى المنتدب المذكور وتصبح جزءا من الممتلكات البلدية في بلدية تاجنانت . المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .