قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 يتعلق بموسم الحلفاء لعام 1966 1967 1067
المادة الأولى
فتح المادةان الفترة السنوية المسموح بها لجني الحلفاء تبدأ فى 11 يوليو سنة 1966 ، وان الحق في الجني من القطع العائدة للدولة والجماعات العمومية يمكن أن تكون موضوع صفقة تتم بالتراضي وفقا للتشريع المعمول به .
المادة 2
فتح المادةيحدد الثمن الادنى الذى يؤدى لقاطفي الحلفاء الخضراء المحمولة الى ورش الشراء خلال موسم 1966 1967 بمبلغ 4,75 دج .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 احمد محساس وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.