قرار مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 30
المادة الأولى
فتح المادةتفتح المطارات المدنية للدولة المبينة فيما بعد للطيران الجوى المدنى ضمن التصنيف الترتيبي المبين فيما يلي :
المطار التصنيف الجزائر دار البيضاء ABCD عنابة . )) بشار - ليجي ) ) قسنطينة - عين الباى ) ) حاسي مسعود وادي اراره »
عين صالح »
المطار التصنيف وهران - السانية ABCD ورقلة )) سكيكدة ) تامنر است ) ) زار زايتين - اين امناس )) المطار التصنيف المطار التصنيف ادرار CD الوادي - قمار CD باتنة ) ) غرداية (( بشار - أو عقدة ) ) الليزى (( بجاية - المدينة ) ) الاغواط »
بني عباس سعيدة بسكرة )) تبسة ) بو سعادة ) ) تيارت - بوشقيف »
جانيت )) تيميمون )) الجلفة - تليتسي ) ) تيندوف »
جيجل - الطاهير تو قرت - المدينة ) ) الاصنام )) ) الزاوية الكحلاء 》 القليعة )
المادة 2
فتح المادةتعمل مصالح الجمارك والصحة والشرطة والهجرة والحجر الزراعي على الدوام في مطار دار البيضاء في الجزائر .
المادة 3
فتح المادةتعمل مصالح الجمارك والصحة والشرطة والهجرة والحجر الزراعى ضمن بعض الشروط فى مطارات وهران - السانية وعنابة وبشار - ليجي و قسنطينة وعين الباى وعين صالح وسكيكدة وورقلة وحاسي مسعود وادي اراره و تامنراست وزارزايتين واين أمناس
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول غشت سنة 1966 وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 30 يوليو سنة 1966 عبد القادر زعيبك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 تؤول بموجبه الاملاك العقارية المؤسسات التقاعد التكميلية القديمة الى الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، 1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1386 ه بمقتضى المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلي لتقاعد ذوى الاجور التابعين للقطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-2 المؤرخ في 8 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 والمتضمن الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالنظام التكميلى للتقاعد الموقع | عليه في 16 مارس سنة 1964 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 | الموافق 19 مارس سنة 1965 والمتعلق بتصفية مؤسسات التقاعد التكميلية ،
- وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتؤول الى الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة الاملاك العقارية والديون المضمونة بالرهون العائدة الى المؤسسات القديمة للتقاعد التكميلي والمبينة فيما يلى : 1 الصندوق المهنى للاحتياط والتقاعد في الجزائر :
أ ) 1 البناية الواقعة تحت رقم 74 شارع الجنرال يوسف - الجزائر .
ب)1 - الدار الواقعة في ساحة هوش بناية هوش - الجزائر
2 - الصندوق المهنى الجزائري للتقاعد :
1 ) 1 - البناية الواقعة تحت رقم 30 فى شارع ميسونيي - الجزائر .
ب ) 1 - البناية المواقعة فى شارع المارشال فوش رقم 2 - الجزائر
- المجموعة الجزائرية للاحتياط : 1 ( 1 البناية الواقعة فى شارع أول نوفمبر رقم 7 الطابق الاول - الجزائر .
ب ) 1 - البناية الواقعة في شارع بوزريعة رقم 6 بالجزائر .
ج ) 1 - قطعة معدة للبناء بمساحة 460 م2 واقعة في المكان المسمى حوش التماق الحراش الجزائر
د ) 1 قطعة معدة للبناء بمساحة 631 م2 واقعة في المكان المسمى «حوش التماق » الحراش - الجزائر
ه ) 1 - البناية الواقعة فى شارع أول نوفمبر رقم 7 الطابق الثاني - الجزائر .
الصندوق المستقل للتضامن والاحتياط والتقاعد الخاص بصناعة المعادن الجزائرية :
قرض بمبلغ أصلي قدره 000ر 790 د.ج وفوائد بمبلغ 11 49,494 د.ج مضمون برهن على بناية « دار صناعة المعادن » الواقعة فى ممر كالمل رقم 5 بالجزائر
- الجمعية العامة لمنظمات تقاعد الإطارات الجزائرية : 1 البناية الواقعة فى شارع روني تيلوا رقم 8 - الجزائر .
6 - الصندوق الجزائرى المهنى لتقاعد الاطارات :
1 - البناية الواقعة فى شارع روني تيلوا رقم 8 الجزائر .
- الصندوق الجزائرى لتقاعد الاطارات التابعة للبناء والاشغال العمومية ، والصناعة والتجارة : 1 ( 1(1 البناية الواقعة فى جان بار التابعة لبلدية البرج البحرى المحتوية على قطعة أرض معدة للبناء بمساحة 60000 م2 وعلى فيللا ،
ب - قطع أرضية قيمتها 2555000 د.ج واقعة في جان بار التابعة لبلدية البرج البحرى .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 عبد العزيز زرداني قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة | 1966 يتضمن الترخيص لبلدية تاجنانت بشراء قطعة أرض بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 الصادر عن عامل عمالة قسنطينة يرخص لبلدية تاجنانت بشراء القطعة الفلاحية رقم 55 مساحتها 110 هكتارات و 55 آرا الداخلة فى الاملاك الخاصة بالبلدية وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في مداولاتها المؤرخة في 15 يناير سنة 1966 .
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن اعادة القطعة الفلاحية رقم 55 مساحتها 110 هكتارات و 55 آرا الداخلة فى الاملاك الخاصة بالبلدية الى أملاك الدولة بقصد شرائها من قبل بلدية تاجنانت بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 تلحق قطعة الارض القروية رقم 55 التي مساحتها 110 هكتارات و 55 آرا بأملاك الدولة وذلك على أثر مداولة المجلس البلدى المنتدب المذكور وتصبح جزءا من الممتلكات البلدية في بلدية تاجنانت .
المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.