مرسوم رقم 66 241 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث دبلوم الدولة لمستشارى التوجيه المدرسي والمهني • 1070
المادة الأولى
فتح المادةيحدث دبلوم الدولة لمستشار التوجيه المدرسي والمهني .
المادة 2
فتح المادةيقبل في امتحان دبلوم الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني الطلاب المقيدون نظاميا في معهد علم النفس التقني وعلم قياس طول العمر بجامعة الجزائر يتعين على المترشحين أن يكونوا في تمام الحادية والعشرين من عمرهم بتاريخ 31 ديسمبر من السنة التي يجرى فيها الامتحان ومتابعين بصفة نظامية الدورة العادية للدروس اما الطلاب الذين حصلوا على شهادة علم النفس فان مدة دورة تكويننهم يمكن أن تنقص الى سنة واحدة حين انتسابهم المعهد علم النفس التقني وقياس طول العمر
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 67-48 (ج.ر عدد 25 لسنة 1967)
المادة 3
فتح المادةيجرى الامتحان كل سنة بتاريخ يحدده وزير التربية الوطنية ، ويجرى أمام لجنة الامتحان التي يعينها ويرأس اللجنة مدير معهد علم النفس التقني وقياس طول العمر بجامعة الجزائر وتضم على الاقل نصف أعضاء موظفى التعليم في المعهد المذكور .
المادة 4
فتح المادةيحتوى الامتحان على الاختبارات الكتابية المسقطة والاختبارات التطبيقية المسقطة والاختبارات الشفهية المادة ه : تحدد شروط وبرنامج الاختبارات التي يجرى بموجبها الامتحان بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم - الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 67-48
« دبلوم الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني وكذلك الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 66-241 المؤرخ في 5 غشت سنة 1966 والمحدثة بموجبه شهادة دبلوم الدولة لمستشاري التوجيه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 44-189
- مرسوم رقم 45-998
- مرسوم رقم 56-356
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بتنظيم مسابقة القبول بمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر 354
-
مرسوم رقم 67-48
مرسوم رقم 67-48 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر 352
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالامتحان لاجازة الدولة لمستشار التوجيه المدرسي . 1753
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.