مرسوم رقم 66-241 معدَّل

مرسوم رقم 66 241 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث دبلوم الدولة لمستشارى التوجيه المدرسي والمهني • 1070

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 67-48 (ج.ر عدد 25 لسنة 1967)

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 66-241

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 67-48

    « دبلوم الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني وكذلك الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 66-241 المؤرخ في 5 غشت سنة 1966 والمحدثة بموجبه شهادة دبلوم الدولة لمستشاري التوجيه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 44-189
  • مرسوم رقم 45-998
  • مرسوم رقم 56-356
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بتنظيم مسابقة القبول بمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر 354

  • مرسوم رقم 67-48

    مرسوم رقم 67-48 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر 352

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالامتحان لاجازة الدولة لمستشار التوجيه المدرسي . 1753

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.