قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1386 الموافق 10 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بالعملية المستبعدة من الميزانية الخاصة بالمجموعة المدرسية في عنابة . 1066
المادة الأولى
فتح المادةيعدل اذن البرنامج واعتمادات الدفع الشارف الخاصة بالعملية المتعلقة بالمجموعة المدرسية في عنابة المستبعدة عين الابل من الميزانية المحددة فى القرار المؤرخ في 1 يونيو سنة 1965 ) ) والمشار اليه أعلاه كما يلي :
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية.
المجموعة المدرسية في عنابة :
انشاء مؤسسة تتضمن : 1 ثانوية للفتيات تضم 1500 تلميذة 1 مدرسة للمعلمات 9-11-152-32-01-10 فوج مدرسي مختلط يتألف من 24 فصلا و 20 مسكنا ولواحقها 1-1 مدرسة للحضانة تتألف من 4 فصول ولواحقها اذن البرنامج اعتمادات الدفع 35ر 592 3299 35ر 592 3299 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية المجموعة المدرسية في عنابة :
انشاء مؤسسة تتضمن : 1 ثانوية للفتيات تضم 1500 تلميذة 1 مدرسة للمعلمات 9-11-152-32-01-10 1 فوج مدرسي مختلط يتألف من 24 فصلا و 20 مسكنا ولواحقها 1 مدرسة للحضانة تتألف من 4 فصول ولواحقها
المادة 2
فتح المادةان الفرق الحاصل من اذني البرنامج الوارد في الجدولين المذكورين أعلاه والبالغ .... 500 را د. ج يجرى : اقتطاعه من العملية رقم 96-02-6-100 . من الباب 11 96 الخاص ببرنامج التجهيز العمومي لعام 1966
المادة 3
فتح المادةان الفرق الحاصل من اعتمادات الدفع الوارد كذلك في الجدولين أعلاه والبالغ ...ر ..درا د.ج يجرى اقتطاعه من اعتمادات الدفع الإجمالي للباب 11 – 52 في برنامج التجهيز العمومي لعام 1966 . .
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة عنابة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية . كل فيما يخصه . بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 ربيع الاول عام 1386 الموافق 10 يوليو سنة 1966 احمد قايد اذن البرنامج اعتمادات الدفع 35ر 592 4799 35ر 592 4799 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-165
- قرار
- مرسوم رقم 66-77
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.