أمر رقم 66-107 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 - الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 16 سبتمبر سنة 1964 1062
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 16 سبتمبر سنة 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد التصنيف الخاص بالمطارات المدنية للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي 1071 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 تؤول بموجبه الاملاك العقارية المؤسسات التقاعد التكميلية القديمة الى الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة 1071 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن الترخيص لبلدية تاجنانت بشراء قطعة أرض 1072 قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن اعادة القطعة الفلاحية رقم 55 مساحتها 110 هكتارات و 55 آرا الداخلة فى الاملاك الخاصة بالبلدية الى أملاك الدولة بقصد شرائها من قبل بلدية تاجنانت • 1072 دولية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 يونيو سنة 1966 هواري بومدين اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية ، رغبة منهما في تنمية مجموع العلاقات الثقافية بين بلديهما من أجل مضاعفة وتقوية روابط الصداقة التي تربط بين الشعبين الجزائري والكورى ، قد قررتا ابرام هذا الاتفاق
المادة الأولى
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية وتقوية تعاونهما الثقافي في كل الحدود الممكنة وذلك على أساس احترام سيادة كل من بلدين والمساواة في الحقوق ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر .
المادة 2
فتح المادةيساهم الطرفان المتعاقدان في تقوية علاقاتهما الثقافية ، ومن أجل هذا الفرض سيتبادلان تجاربهما ومنجزاتهما في ميدان التربية والتعليم والتربية البدنية والرياضة والفنون ، وذلك بأرسال الوفود العلمية والثقافية ، وبتبادل الاخبار والوثائق ذات الطابع الثقافي والتربوى الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 وتنظيم المعارض والحفلات الموسيقية ، والمهرجانات الفنية | والرياضية
المادة 3
فتح المادةيحرس كل من الطرفين المتعاقدين على حفظ وحماية حقوق التأليف لمواطني الطرف الآخر
المادة 4
فتح المادةيضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر منحا لدراسة المواد التي تحدد باتفاق مشترك بين الطرفين المادة ه : يعين المستفيدون من المنح المنصوص عليها في المادة الرابعة عن طريق المصالح المختصة فى حكومتي البلدين ، ويخضعون للقوانين المعمول بها في البلد المضيف •
المادة 6
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في ميدان الاذاعة والتلفزيون وتبادل الافلام الوطنية ( أفلام طويلة وأفلام | علمية وأشرطة اخبارية ) كما يشجعان التعاون بين وكالتيهما للانباء
المادة 7
فتح المادةيشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان ، بمقتضى روح هذا الاتفاق ، التعاون بين منظماتهما الوطنية المهتمة بالنشاط الثقافي .
المادة 8
فتح المادةيدرس الطرفان المتعاقدان ، كل امكانيات تعادل الشهادات والاجازات الدراسية المسلمة من قبل مؤسسات التعليم لدى الطرفين بقصد ابرام اتفاق خاص في هذا الموضوع .
المادة 9
فتح المادةيتم تحقيق النشاطات الواردة في المواد السابقة بعد اتفاق بين المصالح المختصة في حكومة كل من البلدين .
ويضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر ، في حدود الامكان ، وحسب القوانين العمول بها في بلده ، الوسائل المناسبة لضمان النجاح التام للمبادلات الثقافية
المادة 10
فتح المادةتنفيذا لهذا الاتفاق يضع الطرفان المتعاقدان دوريا ، برنامجا يعهد بتنفيذه الى المصالح المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين
المادة 10
فتح المادةيسوى كل خلاف ينشأ حول تفسير هذا الاتفاق بالطرق الدبلوماسية
المادة 12
فتح المادةيسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بتعديل هذا الاتفاق جزئيا أو كليا ويكون هذا الاخطار سابقا للتعديل بمدة ثلاث اشهر على الاقل
المادة 13
فتح المادةيعرض هذا الاتفاق للمصادقة ، ويدخل حيز التنفيذ يوم تبادل وثائق التصديق الذي يتم في الجزائر وحرر بالجزائر فى 16 سبتمبر سنة 1964 على نسختين اصليتين باللغة العربية والكورية والفرنسية. .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الديمقراطية الشعبية الكورية وزير الشؤون الخارجية سفير الجمهورية الكورية عبد العزيز بوتفليقة بالجزائر ايوايوك سين مراسيم قرارات تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.