قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.