قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية"
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحك ام المادّة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، تحدث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد في ولايات الشلف والأغواط وبجاية وبسكرة وبشار وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر وسطيف وسعيدة وسكيكدة وعنابة وقسنطينة والمدية وورقلة ووهران ومستغانم والجلفة وأدرار".
المادة 2
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كالآتي :
" الجدول الملحق موقع المركز الولايات الملحقة الجهوي بالمركز الجهوي ولاية الشف الشلف - عين الدفلى ولاية الأغواط الأغواط - غرداية ولاية بجاية بجاية - جيجل ولاية بسكرة بسكرة - الوادي - باتنة ولاية بشار بشار - تندوف ولاية تبسة تبسة - سوق أهراس - خنشلة ولاية تلمسان تلمسان - عين تيموشنت ولاية تيارت تيارت - تيسمسيلت ولاية تيزي وزو تيزي وزو - بومرداس - البويرة ولاية الجزائر الجزائر - تيبازة ولاية سطيف سطيف - برج بوعريريج ولاية سعيدة سعيدة - البيض - النعامة - معسكر ولاية سكيكدة سكيكدة - ميلة موقع المركز الولايات الملحقة الجهوي بالمركز الجهوي ولاية عنابة عنابة - قالمة - الطارف ولاية قسنطينة قسنطينة - أم البواقي ولاية المدية المدية - البليدة ولاية ورقلة ورقلة - إيليزي ولاية وهران وهران - سيدي بلعباس ولاية مستغانم مستغانم - غليزان ولاية الجلفة الجلفة - المسيلة ولاية أدرار أدرار - تامنغست "
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة .2007 وزير المالية وزير التربية الوطنية مراد مدلسي بوبكر بن بوزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.