قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جم ادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002 والمتضمّن إحداث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-203 المؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 المعدّل والمذكور أعلاه، يوضع المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك والرتب الواردة في الجدول الآتي في حالة خدمة لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة.
الأسلاك الرتب العدد الأعوان التقنيون العون العامل 1 العون التقني المتخصص 4 المراقبون المراقب 1
المادة 2
فتح المادةتتولى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة توظيف وتسيير المسار المهني للمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه طبقا للأحكام القانونية الأس اسية المنص وص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-203 المؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، المعدّل والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة .2007 وزيرة الثقافة عن وزير الدولة، خليدة تومي وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التضامن الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.