قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جم ادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002 والمتضمّن إحداث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.