مرسوم رقم 71-213 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في بوضعية الاجانب في الجزائر 1118 ميزانية وزارة الدولة 1120
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره خمسة وثلاثون ألف دينار ( 350000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الدولة الباب 34 - or « وزارة الدولة - تسديد النفقات ،
المادة 2
فتح المادةالتنقلات والمهمات » ...
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره خمسة وثلاثون ألف دينار ( 350000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الدولة ، الباب 34-02 « الأدوات والاثاث ، المادة الاولى :
اكتساب الادوات والاثاث »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . • وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 ..
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.