مرسوم رقم 71 71-207 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام - 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن منح مكافأة التقنية لاعوان مصالح التنظيم العقارى ومسح الاراضي 1119
المادة الأولى
فتح المادةتمنح مكافأة التقنية ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم للاعوان التابعين للاسلاك المبينة بعده :
معدل التعويض حسب النسبة المستفيدون المئوية للمرتب الخاضع للخصم المهندسون الرئيسيون لمسح الاراضي 40 % مهندسو مسح الاراضي تقنيو مسح الاراضي 30 % الحاسبون الطوبوغرافيون 20 %
المادة 2
فتح المادةتطبق المعدلات على المرتب المتوسط الخاضع لخصم التوظيف المعتبر وذلك من أجل حساب هذه المكافأة .
المادة 3
فتح المادةتدفع مكافأة التقنية كل شهر عند حلول الاجل ، ولا تدفع عن شهر معين الا للاعوان الذين قاموا بخدمتهم خلال شهر كامل مع مراعاة التنظيم المتعلق بالعطل السنوية والاستثنائية والمرضية .
المادة 4
فتح المادةيوقف دفع مكافأة التقنية المنصوص عليها في هذا المرسوم فور دخول حيز التنفيذ لنظام التعويضات الجديد المنصوص عليه في المادة 72 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
المادة 5
فتح المادةلا تجمع هذه المكافأة مع أى تعويض آخر من نفس النوع والذى يمكن للمعنيين أن يستفيدوا منه بسبب مهنهم أو بمقتضى نص آخر غير هذا المرسوم
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 ..
هواري بومدين الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 63-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.