قرار

قرارات مؤرّخة في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام قضاة عسكريين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.