قرار
قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين قاض عسكري
قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين قاض عسكري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.