قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … … … … 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 97-373 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التي حررت في روما بتاريخ 10 مارس سنة 1988 . . . . . . 3 مرسوم رئاسي رقم 97-374 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة مملكة بلجيكا المتعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات وبعبور المسافرين والبضائع وعلى يوم 29 مارس سنة 1994 . مرسوم رئاسي رقم 97-375 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 البروتوكول الملحق به الموقعين ببروكسيل
الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على المعاهدة حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا معاهدة بليندابا “ التي حررت في القاهرة بتاريخ 11 أبريل سنة 1996. . . . . 16 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 سبتمبر سنة الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة . . . . . . … قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 سبتمبر سنة الدراسات في المديرية العامة للميزانية قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 سبتمبر سنة التقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية. قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 سبتمبر سنة ميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية. …… 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 سبتمبر سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 28
3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 97-373 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التي حررت في روما بتاريخ 10 مارس سنة 1988. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التي حررت في روما بتاريخ 10 مارس سنة 1988، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفّظ، إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التي حرّرت في روما بتاريخ 10 مارس سنة 1988، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية : إذ تأخذ في اعتبارها غايات ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتوطيد عرى الصداقة والتعاون بين الدول وإذ تقر على وجه الخصوص بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية حسبما ينص الإعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإذ تشعر بالقلق العميق بسبب تصاعد أعمال الارهاب بمختلف أشكاله على المستوى العالمي، مما يعرض الأرواح البشرية البريئة للخطر، ويهدد الحريات الأساسية، ويسيء بشدة إلى كرامة بني الإنسان، وإذ تعتبر أن الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية تلحق الضرر بسلامة الافراد والممتلكات، وتؤثر بشدة على عمل الخدمات البحرية وتضعف من ثقة شعوب العالم بسلامة الملاحة البحرية، وإذ ترى أن وقوع مثل هذه الأعمال هو مبعث قلق عميق بالنسبة للمجتمع الدولي ككل. وإذ تؤمن بالحاجة الملحة الى تطوير التعاون الدولي بين الدول في ميدان استنباط واعتماد إجراءات فعالة وعملية لتلافي الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية، والمحاكمة ومعاقبة مرتكبيها وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/61 الصادر في 9 كانون الأول/ ديسمبر سنة 1985 الذي حثت فيه، ضمن أمور أخرى، “جميع الدول، فرادى وبالتعاون مع الدول الأخرى، وكذلك
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، على أن تسهم في القضاء التدريجي على الأسباب الكامنة وراء الارهاب الدولي، وأن تولي اهتماما خاصا لجميع الحالات، بما فيها الاستعمار والعنصرية والحالات التي تنطوي على انتهاكات عديدة وصارخة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والحالات التي يوجد فيها احتلال أجنبي التي يمكن أن تولد الارهاب الدولي وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر”، كما تستذكر أن القرار رقم 40/61 يدين “إدانة قاطعة جميع أعمال ونهج وممارسات الارهاب، بوصفها أعمالا اجرامية، أينما وجدت وأيا كان مرتكبها، بما في ذلك التي تهدد العلاقات الودية بين الدول وتهدد أمنها”، وإذ تستذكر أيضا أن القرار رقم 40/61 دعا المنظمة البحرية الدولية إلى “أن تدرس مشكلة الارهاب على ظهر السفن أو ضدها، بغية اتخاذ توصيات بالتدابير الملائمة”، وإذ تلاحظ قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية رقم ج 584 (د - (14) الصادر في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985 الذي دعا الى وضع اجراءات ترمي الى تلافي الأعمال غير المشروعة التي تهدد سلامة السفن وأمن الركاب، والطواقم وإذ تلاحظ أن مسألة الانضباط العادي على متن السفن تقع خارج نطاق هذه الاتفاقية، وإذ تؤكد استصواب رصد القواعد والمعايير المغلقة بتلافي ومكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السفن وركابها، بغية تحديث هذه القواعد والمعايير، حسب الضرورة، وإذ تلاحظ في هذا الصدد بارتياح إجراءات تلافي الأعمال غير المشروعة، ضد الركاب والطواقم على ظهر السفن التي أوصت بها لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية وإذ تؤكد كذلك أن المسائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية، تظل تخضع لقواعد ومبادىء القانون الدولي العام، وإذ تعترف بالحاجة إلى أن تلتزم جميع الدول، في كفاحها ضد الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، إلتزاما صارما بقواعد ومبادىء القانون الدولي العام، / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 ه قد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى لغايات هذه الاتفاقية يعني مصطلح “سفينة” أي مركب مهما كان نوعه غير مثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي والمراكب القابلة للتشغيل المغمور، وأية عائمات أخرى. المادة 2 1 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على : (أ) السفن الحربية أو (ب) السفن التي تملكها أو تديرها الدولة عند استخدامها كسفن مساعدة عسكرية أو لخدمة أجهزة الجمارك أو الشرطة أو (ج) السفن التي سحبت من الملاحة أو أخرجت من الخدمة. 2 - لا تخل هذه الاتفاقية بأي شكل بحصانات السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى التي تعمل لأغراض غير تجارية. المادة 3 1 - يعتبر أي شخص مرتكبا لجرم إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يأتي : (أ) الاستيلاء على سفينة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أي نمط من أنماط الإخافة (ب) ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر السفينة إذا كان هذا يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة . (ج) تدمير السفينة أو الحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة لهذه السفينة،
3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية (د) الاقدام، بأية وسيلة كانت على وضع، أو التسبب في وضع، نبيطة أو مادة على ظهر السفينة يمكن أن تؤدي الى تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة (ه) تدمير المرافق الملاحية البحرية أو إلحاق الضرر البالغ بها أو عرقلة عملها بشدة، إذا كانت مثل هذه الأعمال يمكن أن تعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفن، (و) نقل معلومات يعلم أنها زائفة وبالتالي تهديد الملاحة الآمنة للسفن (ز) جرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب الأفعال الجرمية المذكورة في الفقرات الفرعية من “أ” إلى “و.” 2 - كما يعتبر أي شخص مرتكبا لجرم إذا ما قام بالآتي : (أ) محاولة ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرة 1، أو (ب) التحريض على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرة 1 من جانب شخص ما أو مشاركة مقترف تلك الأفعال (ج) التهديد المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و(ه) من الفقرة 1 بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة المعنية. المادة 4 1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية إذا كانت السفينة تبحر أو تزمع الابحار في مياه واقعة وراء الجدود الخارجية للبحر الاقليمي لدولة منفردة أو الحدود الجانبية لهذا البحر مع الدول المتاخمة، أو عبر تلك المياه أو منها، للجمهورية الجزائرية / العدد 65 5 2 - وفي الحالات التي لا تنطبق فيها الاتفاقية حسب الفقرة 1 أعلاه، فإنها مع ذلك ستطبق، إذا كان الفاعل أو الظنين موجودا في دولة طرف في الاتفاقية غير الدولة المشار إليها في الفقرة .1 المادة 5 تجعل كل دولة طرف في الاتفاقية الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 أعلاه خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار ما لها من طابع خطير. المادة 6 1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 عند إرتكاب الجرم : (أ) ضد سفينة ترفع علمها عند ارتكاب الجرم أو على ظهر تلك السفينة (ب) في أراضي تلك الدولة، بما في ذلك مياهها الإقليمية، أو (ج) من قبل أحد مواطنيها. 2 - كما يمكن الدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم في الحالات الاتية، أو (أ) عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقره المعتاد في تلك الدولة، أو (ب) عند تعرض أحد مواطني الدولة أثناء ارتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد أو الإصابة بجراح أو القتل، أو (ج) عند ارتكاب الجرم في محاولة لاجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال او الامتناع عن القيام به. 3 - تقوم أية دولة طرف تفرض الولاية المشار إليها في الفقرة 2 بإخطار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية المشار إليه فيما بعد باسم “الأمين العام” بذلك. وإذا ما ألغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها فإن عليها أن تخطر الأمين العام بهذا الالغاء.
6 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 في الحالات التي يكون فيها الظنين موجودا في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي فرضت ولايتها طبقا للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة. 5 - لا تستبعد هذه الاتفاقية فرض أية ولاية جنائية بموجب القوانين الوطنية. المادة 7 1 تقوم أية دولة طرف يكون الفاعل أو الظنين في أراضيها، وطبقا لقوانينها، باعتقاله أو باتخاذ تدابير أخرى تكفل وجوده أثناء الفترة اللازمة للقيام بالإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم، وذلك عند اقتناعها بأن الظروف تستدعي هذا. 2 تقوم هذه الدولة على الفور بإجراء تحقيق أولي في الوقائع طبقا لتشريعاتها. 3 - يحق لأي شخص تتخذ ضده الإجراءات المشار إليها في الفقرة 1 ما يأتي : (أ) الاتصال دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي ينتمي إليها أو التي يحق لها إجراء مثل هذا الاتصال، وإذا كان دون جنسية فبممثل الدولة التي يتخذ من أراضيها مقرا معتادا له، (ب) تلقي زيارة من ممثل تلك الدولة. 4 - تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 بشكل يتماشى مع القوانين واللوائح في الدولة التي يوجد الفاعل أو الظنين في أراضيها ، شريطة أن تتيح تلك القوانين واللوائح تحقيق الغايات التي تهدف إليها الحقوق الممنوحة في ظل الفقرة 3 على الوجه الأمثل. 5 - عندما تقوم دولة طرف، طبقا لهذه المادة، باعتقال شخص ما، فإن عليها أن تبلغ على الفور الدول التي فرضت ولايتها حسب الفقرة 1 من المادة 7، إلى جانب أية دولة أخرى، إذا استصوبت ذلك، بأن مثل هذا الشخص قيد الاعتقال وبالظروف التي تستدعي احتجازه. وينبغي على الدولة الطرف التي تقوم بالتحقيق الأولي المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 ه أن تقوم على الفور بإرسال ما تخلص إليه من نتائج إلى الدول المذكورة وأن توضح ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية. المادة 8 1 - يمكن لربان سفينة من سفن دولة طرف (دولة العلم أن يسلّم إلى سلطات دولة طرف أخرى ما (“الدولة المتلقية “ ) أي شخص إذا ما توافرت لديه أسباب مقنعة للاعتقاد بأنه ارتكب فعلا من الافعال الجرمية المحددة في المادة 3. 2 - وعند نقل السفينة لشخص يعتزم الربان تسليمه طبقا للفقرة 1 ينبغي أن تكفل دولة العلم حيثما كان ذلك مستطاعا، وقبل دخول المياه الاقليمية للدولة المتلقية، إن أمكن، الزام الربان بإخطار سلطات الدولة المتلقية باعتزامه تسليم مثل هذا الشخص وبالأسباب الداعية إلى ذلك. 3 - ينبغي أن توافق الدولة المتلقية على التسليم وأن تباشر بالاجراءات طبقا لأحكام المادة 7، إلا في الحالات التي تتوافر لديها الأسباب للاعتقاد بأن الاتفاقية لا تنطبق على الأفعال التي تستند إليها عملية التسليم. ومن الواجب ارفاق أي رفض بالاستلام ببيان يوضح الأسباب الداعية إلى ذلك. 4 - تكفل دولة العلم الزام ربان سفينتها بتزويد سلطات الدولة المتلقية بالأدلة المتوافرة في حوزته بشأن الجرم المزعوم. 5 - يمكن لدولة متلقية قبلت استلام شخص طبقا للفقرة 3 أن تطلب بدورها من دولة العلم قبول تسلم - ذلك الشخص. وتنظر دولة العلم في مثل هذا الطلب - وإذا ما وافقت عليه فإنها تباشر بالاجراءات طبقا للمادة 7. وفي حال رفض دولة العلم للطلب فإن عليها أن تزود الدولة المتلقية ببيان عن الأسباب الداعية إلى ذلك. المادة 9 لا يجوز تفسير أي بند في هذه الاتفاقية على أنه يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولي المتعلقة بأهلية الدول لممارسة ولاية التحقيق أو الإنفاذ على ظهر السفن التي لا ترفع علمها.
3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 10 1 - - في الحالات التي تنطبق فيها المادة 6، فإن على الدولة الطرف التي يوجد فيها الفاعل أو الظنين أن تبادر على الفور، إن لم تقم بتسليمه، ودون أي استثناء على الاطلاق، وبغض النظر عما إذا كان الجرم قد ارتكب في أراضيها أم لا ، إلى إحالة القضية دون تأخير إلى سلطاتها المختصة بغرض المقاضاة طبقا لقوانين هذه الدولة. ومن الواجب ان تتخذ السلطات المذكورة قرارها بالطريقة ذاتها المتبعة إزاء أي جرم عادي ذي طابع خطير في ظل قانون تلك الدولة. 2 يكفل لأي شخص تباشر بحقه إجراءات المقاضاة فيما يتصل بالافعال الجرمية المحددة في المادة 3 معاملة منصفة في كافة مراحل الدعوى، بما في ذلك جميع الحقوق والضمانات التي يوفرها قانون الدولة الموجود على أراضيها لمثل هذه الاجراءات. المادة 11 1 - تعتبر الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 مدرجة كأفعال تستوجب التسليم في كل معاهدات التسليم المبرمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بأن تدرج هذه الأفعال كأفعال تستوجب التسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها. 2 - إذا كانت دولة من الدول الأطراف تشترط للتسليم وجود معاهدة بهذا الشأن وتلقت طلبا بالتسليم من دولة طرف أخرى لا تقوم معها مثل هذه المعاهدة، فإن على الدولة المتلقية للطلب أن تعتبر هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم إزاء الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3. ويخضع التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة الطرف المتلقية للطلب. 3 - وعلى الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 كأفعال تستوجب التسليم فيما بينها على أن يخضع ذلك للشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب. 4 - وإذا دعت الحاجة، فمن الواجب معاملة الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3، ولأغراض التسليم بين للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 الدول الأطراف، على أنها لم ترتكب في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل وكذلك في مكان يخضع لولاية الدولة الطرف الطالبة للتسليم. 5 - وفي حال تلقي دولة طرف أكثر من طلب للتسليم من الدول التي فرضت ولايتها طبقا للمادة 7، وقررت عدم المقاضاة فإن عليها عند اختيار الدولة التي ستسلم إليها الفاعل أو الظنين أن تراعي بشكل مناسب مصالح ومسؤوليات الدولة الطرف التي كانت السفينة ترفع علمها وقت ارتكاب الجرم. 6 - وعند دراسة طلب تسليم الظنين طبقا لهذه الاتفاقية، ينبغي أن تراعي الدولة المتلقية للطلب مراعاة مناسبة مسألة ما إذا كان بالمستطاع انفاذ حقوق هذا الظنين المحددة في الفقرة 3 من المادة 7 في الدولة الطالبة. 7 - وفيما يتعلق بالأفعال الجرمية حسب تعريف هذه الاتفاقية، فإن أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم الفارين المطبقة بين الدول الأطراف تعدل كما بين دول أطراف بالقدر اللازم لكي تتماشى مع هذه الاتفاقية. المادة 12 1 - على الدول الأطراف أن تمنح بعضها البعض أقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة ازاء الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3، بما في ذلك تقديم العون في عملية الحصول على الأدلة المتوافرة في حوزتها والتي تحتاجها تلك الاجراءات. 2 - تضطلع الدول الأطراف بالتزاماتها المحددة في الفقرة 1 بصورة تتماشى مع أية معاهدات بشأن المساعدات القضائية المتبادلة التي قد تكون قائمة بينها. وإذا لم تكن هناك مثل هذه المعاهدات، فإن الدول الأطراف ستقدم المساعدة لبعضها البعض طبقا لقوانينها الوطنية. المادة 13 1 - تتعاون الدول الأطراف في تلافي الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 وخصوصا عن طريق :
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (أ) اتخاذ جميع الاجراءات الممكنة كي تمنع القيام على أراضيها بالإعداد لارتكاب تلك الأفعال الجرمية ضمن أراضيها أو خارجها، (ب) تبادل المعلومات طبقا لقوانينها الوطنية وتنسيق الاجراءات الإدارية وغيرها المتخذة حسبما هو مناسب لتلافي ارتكاب الأفعال الجرمية المحددة في المادة .3 2 - وعندما يسفر ارتكاب جرم مما هو محدد في المادة 3 عن تأخير مرور سفينة ما أو انقطاعه، فإن على أية دول طرف توجد السفينة أو الركاب أو الطاقم في أراضيها أن تبذل كل ما في وسعها لتجنب احتجاز أو تأخير السفينة أو ركابها أو طاقمها بصورة لا داعي لها. المادة 14 على كل دولة طرف تتوافر لديها أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن جرما ما من الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 سيرتكب أن تتقدم، طبقا لقانونها الوطني وبأسرع ما يمكن، بكل المعلومات ذات الصلة الموجودة في حوزتها الى تلك الدول التي تعتقد أنها ستكون الدول التي ستفرض الولاية طبقا للمادة 6. المادة 15 1 - على كل دولة طرف، وطبقا لقانونها الوطني، أن تقدم إلى الأمين العام، بأسرع ما يمكن جميع المعلومات ذات الصلة المتوافرة في حوزتها عن : (أ) ظروف الجرم، (ب) الإجراءات المتخذة طبقا للفقرة 2 من المادة
(ج) الإجراءات المتخذة إزاء الفاعل أو الظنين ولاسيما نتائج إجراءات تسليم الفارين أو أية إجراءات قانونية أخرى. 2 - تقوم الدولة الطرف التي يحاكم فيها الظنين وطبقا لقانونها الوطني، بإبلاغ الأمين العام بالنتيجة النهائية للإجراءات. / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 ه 3 - يقوم الأمين العام بتعميم المعلومات المرسلة طبقا للفقرتين 1 و 2 على جميع الدول الأطراف، وكذلك على الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية “المشار إليها فيما بعد باسم المنظمة “ والدول الأخرى المعنية، والمنظمات الحكومية الدولية المختصة. المادة 16 1 - عند استحالة تسوية أي نزاع ينشب بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ضمن فترة معقولة يحال هذا النزاع بناء على طلب دولة منها إلى التحكيم. وإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على تنظيم التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه، فإن بمقدور أي منها أن تحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يتماشى مع قانون هذه المحكمة. 2 بإمكان أية دولة، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الموافقة عليها او القبول بها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بحكم واحد من أحكام الفقرة 1 أو بها جميعا. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الأحكام إزاء أية دولة أبدت مثل هذا التحفظ. 3 تستطيع أية دولة أبدت تحفظا حسب الفقرة 2 أن تسحب، في أي وقت، هذا التحفظ وذلك عن طريق اخطار الأمين العام. المادة 17 1 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة روما في 10 آذار / مارس سنة 1988 وذلك للدول المشاركة في المؤتمر الدولي لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، ثم يفتح في مقر المنظمة البحرية الدولية لجميع الدول بين 14 آذار / مارس سنة 1988 و 9 آذار / مارس 1989 ويبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك. 2 - وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق : (1) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول
3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية (ب) التوقيع المشروط بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول (ج) الانضمام. 3 يسري مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام. المادة 18 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من تاريخ قيام خمس عشرة دولة بالتوقيع عليها دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو الموافقة أو القبول، أو بإيداع صك بشأنها بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام. 2 - وبالنسبة لدولة أودعت صكا بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بشأن هذه الاتفاقية بعد تلبية شروط نفاذها فإن مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يسري بعد تسعين يوما من الايداع. المادة 19 1 يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. 2 - ويكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام. 3 - ويسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور. المادة 20 1 يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لمراجعة أو تعديل هذه الاتفاقية. 2 يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الأطراف في هذه الاتفاقية لمراجعة أو تعديل الاتفاقية، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف أو عشر منها أيهما كان أكثر. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 9 3 يعتبر أي صك بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يودع بعد تاريخ نفاذ تعديل ما على هذه الاتفاقية على أنه ينطبق على الاتفاقية كما عدلت. المادة 21 1 - تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام. 2 - يقوم الأمين العام بما يأتي : (أ) اخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بالآتي : “ 1 “ كل توقيع جديد أو ايداع صك بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك، “ 2 “ تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، “3” ايداع أي صك بالإنسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب “ 4 “ تلقي أي إعلان أو إخطار يصدر في ظل هذه الاتفاقية. (ب) إرسال نسخ مصدقة مطابقة للأصل من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها. 3 وبمجرد نفاذ هذه الاتفاقية، يرسل المودع لديه نسخة منها مصدقة ومطابقة للأصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة 22 حررت هذه الاتفاقية في نسخة واحدة باللغات العربية، والصينية، والانكليزية والفرنسية والروسية، والاسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية. وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا عن حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت في مدينة روما في اليوم العاشر من شهر آذار / مارس سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين .
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 97-374 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا المتعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات وبعبور المسافرين والبضائع وعلى البروتوكول الملحق به الموقعين ببروكسيل يوم 29 مارس سنة 1994. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيبة وحكومة مملكة بلجيكا المتعلّق بالنقل الدولي عبر الطرقات وبعبور المسافرين والبضائع وعلى البروتوكول الملحق به الموقعين ببروكسيل يوم 29 مارس سنة 1994، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا المتعلّق بالنقل الدولي عبر الطرقات وبعبور المسافرين والبضائع وعلى البروتوكول الملحق به الموقعين ببروكسيل يوم 29 مارس سنة 1994، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 ه اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا متعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات وبعبور المسافرين والبضائع. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا، رغبة في تدعيم النقل عبر الطرقات للمسافرين والبضائع بين الدولتين وكذا العبور عبر أراضيها قد اتفقتا على ما يأتي: الباب الأول مجال التطبيق والتعاريف المادة الأولى مجال التطبيق تطبق أحكام هذا الاتفاق على النقل عبر الطرقات للمسافرين والبضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا أو على عبورها على تراب أحد الطرفين من قبل متعاملين وطنيين بواسطة عربات تحمل ترقيم احدى الدول المتعاقدة. المادة 2 التعاريف طبقا لهذا الاتفاق ومن أجل تطبيقه يقصد ب : 1 - الناقل : كل شخص طبيعي أو معنوي جزائري أو بلجيكي مرخص له بممارسة نقل المسافرين أو البضائع عبر الطرقات طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في بلده والذي يمارس هذا النشاط في احدى الدولتين المتعاقدتين. 2 - العربة كل مركبة آلية وكذا كل مقطورة أو نصف مقطورة ملحقة بها ومخصصة لنقل ما يأتي: أ - المسافرون بعدد يزيد عن ثمانية (8) أشخاص جالسون دون السائق. ب البضائع التي تزيد عن 02,5 طن من الحمولة الاجمالية المرخص بها.
3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية 3 الرخصة: كل إجازة أو إذن أو ترخيص مستحقة طبقا للأحكام المطبقة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين. الباب الثاني نقل المسافرين عبر الطرقات المادة 3 تخضع كل العمليات الخاصة بالعبور أو بنقل المسافرين لأغراض تجارية أو بمقابل بين الدولتين لنظام الترخيص المسبق. المادة 4 يستثنى من نظام الترخيص المسبق ويخضع لنظام وثيقة المرور : 1 - النقل العرضي الذي يتم بما يسمى “أبواب مغلقة” والذي يعني عمليات النقل التي خلالها تقوم العربة بنقل نفس مجموعة المسافرين والعودة الى نقطة الانطلاق دون صعود أو نزول المسافرين أثناء الطريق. 2 - النقل العرضي لمجموعة من المسافرين من مكان موجود في البلد المسجل فيه العربة إلى مكان آخر موجود بتراب الطرف المتعاقد الآخر على أن تعود منه فارغة. 3 سير عربات فارغة مخصصة للنقل العرضي للمسافرين الموجهة لتعويض العربات العاطلة على مستوى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وكذا مواصلة النقل بواسطة العربات البديلة بنفس وثائق المرور التي استعملتها العربات العاطلة. يعد نموذج لوثيقة المرور المشار إليها أعلاه باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين. المادة 5 أثناء العبور فارغا يستلزم على الناقل أن يثبت قيامه بعبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر فارغا. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 المادة 6 1 - ترخص السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين القيام بالنقل المنتظم للمسافرين أي للمصالح التي تتكفل بنقل المسافرين حسب وتيرة ومسك معينين. 2- تتبادل السلطات المذكورة الطلبات التي يوجهها لنا الناقلون والمتعلقة بتنظيم هذا النوع من النقل وتحدد هذه الطلبات في البروتوكول المقرر في المادة 24 من هذا الاتفاق. 3 بعد موافقة السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين على الطلبات المشار إليها في الفقرة الثانية (2) من هذه المادة، تقوم كل واحدة منها بإرسال الرخص الصالحة بالمسالك فوق ترابها إلى الجهة المتعاقدة الأخرى. 4 - تصدر السلطات المختصة الرخص طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل. المادة 7 ان طلبات الترخيص بممارسة نقل المسافرين عبر الطرقات التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين الرابعة (4) والسادسة (6) من هذا الاتفاق يجب أن يسلمها الناقلون إلى السلطات المختصة للدولة المسجلة فيها العربة وهي بدورها تقوم بإرسالها للسلطات المختصة للبلد المتعاقد الآخر. الباب الثالث نقل البضائع عبر الطرقات المادة 8 تخضع لنظام الترخيص المسبق كل عمليات نقل البضائع عبر الطرقات بين الدولتين المتعاقدتين أو العبور عبر ترابهما بواسطة عربات مسجلة في إحدى الدولتين. المادة 9 الرخص نوعان : 1 - رخصة السفر صالحة لرحلة واحدة ذهابا وايابا وتكون مدة صلاحيتها محددة بشهرين (2).
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - رخصة وقتية صالحة لعدد غير محدد من الرحلات ذهابا وايابا وتكون مدة صلاحيتها تزيد عن شهرين (2) ولا تفوق سنة مدنية. تكون كل رخصة تسلم للناقل صالحة لعربة واحدة فقط. لا يمكن أن تكون الرخصة الممنوحة إلى ناقل محل تحويل إلى ناقل آخر. تخول الرخصة الممنوحة للناقل الحق في رحلة فارغة في الذهاب و / أو الاياب . المادة 10 تسلم السلطات المختصة للدولة المسجلة فيها العربات الرخص لحساب الطرف المتعاقد الآخر وذلك حسب الحصص التي تحدد سنويا باتفاق مشترك من طرف اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين (23) من هذا الاتفاق . المادة 11 توافق السلطات المختصة على منح الرخص خارج الحصص المتفق عليها خاصة عندما يتعلق الأمر ب : 1 - النقل الجنائزي بواسطة عربات مهيأة لهذا الغرض. 2 - النقل الخاص بنقل الأثاث بواسطة عربات مهيأة لهذا الغرض. 3 - نقل العتاد واللوازم والحيوانات من أو إلى أماكن التظاهرات المسرحية، الموسيقية، السينمائية الرياضية، أو الخاصة بالسرك، المعارض، الحفلات وكذا تلك المخصصة للتسجيلات الاذاعية أو التقاط الصور السينماتوغرافية أو للتلفزة. 4 - نقل العربات العاطلة. 5 - العربات الخاصة بالاصلاح والقطر. 6 تنقل عربات فارغة موجهة لنقل البضائع لتعويض عربات معطلة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر وكذا مواصلة العربات البديلة في عمليات النقل بالرخص المسلمة للعربات العاطلة. / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 ه أحكام عامة المادة 12 تتبادل السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين الرخص غير المملوءة واللازمة لتطبيق أحكام هذا الاتفاق. المادة 13 لا يمكن المؤسسات النقل المقيمة على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين أن تمارس عملية النقل بين نقطتين واقعتين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 14 لا يمكن لمؤسسات النقل المقيمة على اقليم أحد الطرفين المتعاقدين أن تمارس عملية النقل بين اقليم الطرف المتعاقد الآخر ودولة أخرى غير طرف في الاتفاق. المادة 15 في حالة تجاوز وزن ومقاييس العربة أو الحمولة للحد المقبول في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ينبغي أن تكون العربة مرفقة برخصة استثنائية تسلمها لها السلطة المختصة لهذا الأخير. يمكن أن تحدد هذه الرخصة شروط تنفيذ النقل بواسطة العربة المعنية. المادة 16 1 - يجب أن تكون رخص وثائق المرور المشار إليها في هذا الاتفاق على متن العربات وأن تقدم لأعوان المراقبة في كل عملية تفتيش. 2 - يتعين على صاحب الرخصة أن يملأ قبل كل رحلة عرض حال نقل المرفق بالرخصة. 3 - يجب أن تؤشر من قبل الجمارك وثائق المرور والرخص وعروض الحال عند الدخول والخروج من إقليم الطرف المتعاقد التي تكون فيه صالحة.
3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية وعند اجتياز الحدود في نقطة غير مراقبة من طرف مركز جمركي يجب على صاحب الرخصة أو مندوبه أن يبين مكان وساعة وتاريخ المرور في الخانة. المخصصة لطابع الجمارك. غير أنه يجب على السائق أن يوجه على الفور العربة وكذا البضائع عند الاقتضاء إلى مكتب الجمارك الأقرب من مكان الدخول مع اتباع الطريق القانوني المباشر عندما ينص على ذلك التشريع الجمركي لأحد الطرفين المتعاقدين. المادة 17 تدفع مؤسسات النقل التي تقوم بالنقل المنصوص عليه في هذا الاتفاق مقابل عمليات النقل المنجزة فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الحقوق والرسوم السارية المفعول في هذا الاقليم. المادة 18 1 - يمكن لأعضاء طاقم العربة أن يستوردوا بصفة مؤقتة بدون دفع الرسوم ودون رخصة استيراد لوازم للاستعمال الشخصي واللوازم الخاصة بعرباتهم باستثناء أي بضاعة مستوردة لأغراض تجارية، وهذا طبقا للتشريع الجمركي الساري المفعول في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين، وهذا الإجراء صالح لطول مدة إقامتهم بإقليم الطرف المتعاقد الآخر. 2 - توضع قطع الغيار المخصصة لإصلاح عربة تقوم بعملية نقل منصوص عليها في هذا الاتفاق تحت إجراءات نظام الاستيراد المؤقت وتعفى من الحقوق والرسوم الخاصة بالاستيراد والقيود المفروضة على الاستيراد. إن قطع الغيار غير المستعملة والتي استبدلت لابد أن يعاد تصديرها أو يتم إتلافها تحت الرقابة الجمركية. 3 - يمكن إدخال دون تسديد الحقوق والرسوم عند الاستيراد الوقود والمواد النفطية المستودة رفقة العربات على أن تكون معبأة في خزانات عادية مثبتة بصفة دائمة من قبل الصانع بحيث وضعها يسمح الاستعمال المباشر للوقود والمواد النفطية سواء تعلق الأمر بجر العربات أو لتشغيل نظام التبريد أو التدفئة. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 13 كما يمكن قبول الزيوت التي تحتويها الخزانات العادية للعربات باعفاء من الحقوق والرسوم. المادة 19 يستلزم على مؤسسات النقل والأشخاص القائمين عليها باحترام أحكام هذا الاتفاق وكذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل وحركة المرور والعبور الجمركي السارية المفعول بإقليم كل من الطرفين المتعاقدين. المادة 20 تطبق التشريعات الداخلية لكل طرف متعاقد على كل المسائل التي لم تسوى ضمن هذا الاتفاق. المادة 21 في حالة خرق أحكام هذا الاتفاق من طرف أحد الناقلين والذي يحصل في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، يجب عليالسلطات المختصة للدولة المسجلة فيها العربة وبطلب من السلطات المختصة للطرف الآخر أن تطبق عليه إحدى العقوبات الآتية: 1-1-1 الانذار 2 - السحب المؤقت أو النهائي، الجزئي أو الكلي لحق ممارسة النقل في إقليم الدولة التي وقعت فيها المخالفة. ينبغي على السلطات التي اتخذت إحدى العقوبات أن تعلم السلطات التي طالبت بهذه العقوبات. المادة 22 يقوم الطرفان المتعاقدان بتعيين المصالح المختصة لاتخاذ التدابير المحددة في هذا الاتفاق ولتبادل كل المعلومات الضرورية والإحصائيات وغيرها. المادة 23 1 - سعيا للطبيق الجيد لأحكام هذا الاتفاق يقوم الطرفان المتعاقدان بإنشاء لجنة مختلطة.
14 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 تجتمع هذه اللجنة بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين بالتناوب في إقليم كل منهما. المادة 24 تحدد كيفيات تطبيق هذا الاتفاق بموجب البروتوكول المرفق لهذا الاتفاق. المادة 25 1 - تقوم الدولتان المتعاقدتان بالإشعار المتبادل بالطريق الدبلوماسي لعملية استكمال الإجراءات المنصوص عليها في تشريع البلدين. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ الإشعار الأخير. 2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة سنة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التطبيق ويمدد بصفة ضمنية من سنة لأخرى، إلا إذا أشعر أحد الطرفين كتابيا الطرف الآخر عن رغبته في الإلغاء وذلك قبل ستة (6) أشهر من انقضاء مدتها . حرر هذا الاتفاق في بروكسيل بتاريخ 29 مارس . 1994 في نسختين أصليتين باللغات العربية، الفرنسية، النير لاندية وتتساوى النصوص الثلاثة من حيث القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة مملكة الجزائرية بلجيكا الديمقراطية الشعبية روبرت أوربن مصطفى مقراوي وزير التجارة وزير منتدب للتجارة الخارجية والشؤون الأوروبية بروتوكول معد بمقتضى المادة 24 من الاتفاق الموقع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا والمتعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات وبعبور المسافرين والبضائع. العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 ه إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا ، سعيا منهما لتطبيق الاتفاق المؤرخ في 29 ماس سنة 1994، المتعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات وبعبور المسافرين والبضائع. اتفقتا على ما يأتي : أولا، نقل المسافرين : 1 - ينبغي أن تشمل وثيقة المرور المشار إليها في المادة الرابعة (4) المعلومات الآتية:
- اسم وعنوان منظم الرحلة
- اسم وعنوان الناقل
- رقم تسجيل العربة أو العربات المستعملة وكذا عدد المقاعد،
- اسم السائق أو السائقين
- طبيعة الخدمة
- القائمة الاسمية للمسافرين
- التأشيرات المطلوبة عند الاقتضاء في الرقابة
- تاريخ استخراج وثيقة المرور وتوقيع الناقل
- التعديلات غير المتوقعة. يشترك المطرفان المتعاقدان في إعداد نموذج وثيقة المرور. في حالة الخدمات العرضية التي تكون فيها العربة محملة في الذهاب وفارغة في العودة يمكن بصفة استثنائية إنزال المسافرين أثناء الطريق. 2 - طلبات الرخص المشار إليها في المادة السادسة (6) الفقرة الثانية (2) يجب أن تتضمن المعلومات الآتية :
- تسمية الناقل . رقم تسجيل العربة أو العربات وعدد المقاعد . مشروع للتوقيت، الأسعار، شروط النقل، تواتر وفترات الاستغلال.
3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- المسالك المتبعة في الرحلة مع ذكر نقاط المرور بالحدود. 3 - يجب أن ترسل طلبات الرخص المشار إليها في المادة السابعة (7) من الاتفاق “، إلى السلطات المختصة في البلد الذي تم فيه التسجيل قبل شهر واحد على الأقل من التاريخ المقرر لتنفيذ الرحلة ويجب أن تتضمن هذه الطلبات المتعلقة بالرخص المعلومات الآتية :
- اسم وعنوان منظم الرحلة.
- اسم وعنوان الناقل.
- اسم السائق أو السائقين .
- رقم تسجيل العربة أو العربات المستعملة وكذا عدد المقاعد
- التاريخ ونقاط المرور بالحدود عند دخول الإقليم والخروج منه، مع توضيح المسارات المتبعة خلال الرحلة إن كانت العربة أو العربات فارغة أم مملوءة. على السلطات المختصة لكل طرف متعاقد أن ترسل إلى السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر نسخا من الرخص التي تصدرها. ثانيا، نقل البضائع : 1 - يخضع نقل البضائع الذي يتم في كل أو جزء من إقليم إحدى الدولتين أو كلاهما لنظام . الحصص 2 - لتطبيق الاتفاق الثنائي، يحدد العدد السنوي للرحلات ذهابا وإيابا، المرخص به للناقلين التابعين لإحدى الدولتين على إقليم الدولة الأخرى من طرف اللجنة المشتركة. 3 - يمكن للأطراف المتعاقدة أن تتفق على إنشاء أي ترتيب لتنصيل الحمولة و/أو ربط الحمولة أو العربة. 4 - تكون الرخص المسلمة مرقمة وتحمل ختم السلطة التي أصدرتها ويقوم الناقل بإعادة إرسالها في الآجال المشار إليها. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 15 5 – يجب أن تحمل الرخص المسلمة طبقا للمادة الحادية عشرة (11) من هذا الاتفاق ملاحظة “خارج الحصص . “ 6 - يجب أن تحمل الرخصة رقم تسجيل الجرار وكذا رقم العربة المقطورة أو نصف المقطورة ويمكن تسجيل مجموعة من أرقام التسجيل في الرخصة الواحدة للمقطورة أو نصف المقطورة. إن العربة المقطورة أو نصف المقطورة المستعملة يجب أن تحمل أحد أرقام التسجيل المذكورة. ثالثا، أحكام عامة : 1 - تكون الرخص ووثائق المرور مطابقة للنماذج التي يتبناها الطرفان المتعاقدان باتفاق مشترك. 2 - يجب تقديم طلبات الرخص الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر (15) من هذا الاتفاق إلى: فيما يتعلق بالناقلين الجزائريين إلى وزارة المواصلات والمنشآت. وفيما يتعلق بالناقلين البلجيكيين إلى وزارة النقل: 3 - تتبادل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر بعد انتهاء كل سنة مدنية، الإحصاءات المتعلقة بعمليات النقل المنصوص عليها في الاتفاق. وبخصوص تسيير عمليات النقل بالحصص للبضائع، فإنه يجب إصدار جدو يتضمن ما يأتي :
- أرقام الرخصة الأولى والأخيرة التي سلمت وعدد الرحلات المرخص بها. أرقام الرخصة الأولى والأخيرة التي سلمت للقيام برحلة محددة المدة.
- عدد الرحلات المحققة . 4 - إن الأطراف المتعاقدة تؤكد وتقر بأن المادة العشرين (20) من هذا الاتفاق، ترتكز خصوصا على التشريع الخاص ب :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أوزان وقياسات العربات
- مدة العمل والراحة للطاقم
- فترات قيادة العربات. حرر ببروكسيل في 29 مارس سنة 1994. حرر هذا الاتفاق في نسختين باللغات العربية والفرنسية والنير لاندية وتتساوى النصوص الثلاثة من حيث القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة مملكة الجزائرية بلجيكا الديمقراطية الشعبية روبرت أوربن مصطفى مقراوي وزير التجارة وزير منتدب للتجارة الخارجية والشؤون الأوروبية مرسوم رئاسي رقم 97-375 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على المعاهدة حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا “معاهدة بليندابا” التي حررت في القاهرة بتاريخ 11 أبريل سنة 1996. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-29 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن الموافقة على المعاهدة حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا “معاهدة بليندابا” التي حررت في القاهرة بتاريخ 11 أبريل سنة 1996 / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على المعاهدة حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا “معاهدة بليندابا” التي حرّرت في القاهرة بتاريخ 11 أبريل سنة 1996، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال معاهدة إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية إن أطراف هذه المعاهدة، إذ تهتدي بإعلان اعتبار إفريقيا منطقة لانووية، الذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في دورته العادية الأولى المنعقدة في القاهرة من 17 إلى 21 تموز / يوليو 1964 ، ( ( 1 ) Res.11 / AHG ) وأعلنوا فيه رسميا استعدادهم للتعهد، من خلال اتفاق دولي يبرم بإشراف الأمم المتحدة، بعدم صنع أسلحة نووية أو إحراز سيطرة عليها، وإذ تهتدى أيضا بقراري الدورتين العاديتين الرابعة والخمسين والسادسة والخمسين لمجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية المنعقدتين، على التوالي، في أبوجا من 27 أيار / مايو إلى 1 حزيران / يونيو 1991 وداكار من 22 إلى 28 حزيران/ يونيو 1992، 1342 Res / CM ) LIV ) و ( LVI ( 1395 . Rs / CM اللذين أكدا أن تطور الحالة الدولية مؤات لتنفيذ إعلان القاهرة والأحكام ذات الصلة في إعلان منظمة الوحدة الافريقية الصادر عام 1986 بشأن الأمن ونزع السلاح والتنمية
3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 3472 باء د - (30) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1975، الذي اعتبرت فيه أن إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية من أنجع الوسائل لمنع انتشار الأسلحة النووية. أفقيا وعموديا، واقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ جميع الخطوات في اتجاه تحقيق الهدف النهائي المتمثل في عالم خال تماما من الأسلحة النووية وإلى التزام جميع الدول بالإسهام في ذلك، واقتناعا منها أيضا بأن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا سيشكل خطوة هامة في اتجاه تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وتشجيع التعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية وتشجيع نزع السلاح العام الكامل وتعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإدراكا منها أن التدابير الإقليمية لنزع السلاح تسهم في الجهود العالمية لنزع السلاح، وايمانا منها بأن المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا ستحمي الدول الافريقية من التعرض لهجمات نووية محتملة على أقاليمها، وإذ تلاحظ بارتياح وجود المناطق الخالية من الأسلحة النووية القائمة بالفعل، وإذ تسلم بأن إقامة مناطق أخرى خالية من الأسلحة النووية وخاصة في الشرق الأوسط، سيعزز أمن الدول الأعضاء في المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا وإذ تؤكد من جديد أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والحاجة إلى تنفيذ جميع أحكامها، ورغبة منها في الاستفادة من المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تعترف بما لجميع الدول الأطراف من حقوق غير قابلة للتصرف في القيام ببحوث أو بإنتاج أو استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية دون تمييز، وفي تيسير أكبر قدر ممكن من تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية لتلك الأغراض للجمهورية الجزائرية / العدد 65 17 وتصميما منها على تعزيز التعاون الإقليمي في تطوير الطاقة النووية وتطبيقها عمليا في الأغراض السلمية، لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للقارة الافريقية. وتصميما منها على إبقاء افريقيا خالية من التلوث البيئي بالنفايات المشعة وبغيرها من المواد المشعة وإذ ترحب بتعاون جميع الدول والحكومات والمنظمات غير الحكومية لبلوغ هذه الأهداف. قد قررت بموجب هذه المعاهدة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا واتفقت من ثم على ما يأتي : المادة الأولى تعريف استعمال المصطلحات لأغراض هذه المعاهدة وبروتوكولاتها : (أ) “المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا “ تعني إقليم القارة الافريقية، والدول الجزرية الأعضاء في منظمة الوحدة الافريقية، وجميع الجزر التي تعتبرها منظمة الوحدة الافريقية في قراراتها جزءا من افريقيا (ب) “إقليم” يعني البري، والمياه الداخلية الإقليمية، والمياه الأرخبيلية والمجال الجوي فوقها فضلا عن قاع البحر وباطن أرضه، (ج) جهاز متفجر نووي” يعني أي سلاح نووي أو جهاز متفجر آخر قادر على إطلاق طاقة نووية بصرف النظر عن الغرض الذي يمكن أن يستعمل فيه، ويشمل هذا المصطلح السلاح أو الجهاز في أشكاله المفككة أو المجمعة جزئيا، ولكنه لا يشمل وسائل نقل أو إيصال هذا السلاح أو الجهاز إذا كانت الوسيلة قابلة لفصلها عنه ولا تشكل جزءا لا يتجزأ منه (د) “وضع “ تعني النصب والإقامة، والنقل في البر أو في المياه الداخلية، والتكديس، والتخزين، والتركيب، وإعادة الانتشار،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (د) “المنشأة النووية” تعنى مفاعل الطاقة النووية، ومفاعل الأبحاث النووية، والمرفق الحرج ومحطة التحويل، ومحطة إعادة التجهيز، ومحطة فصل النظائر المشعة، ومنشأة التخزين المستقلة، وأية منشأة أخرى أو مكان آخر تتواجد فيه مواد نووية جديدة أو مشعة أو كميات كبيرة من المواد المشعة. (و) “المادة النووية” تعني أية مادة مصدرية أو مادة انشطارية خاصة، وفق ما هو محدد في المادة العشرين من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما تدخله الوكالة من تعديل من حين لآخر. : المادة 2 تطبيق المعاهدة 1 - مالم ينص على خلاف ذلك، تنطبق هذه المعاهدة وبروتوكولاتها على الإقليم الداخل في إطار المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا كما هي مبينة في الخريطة الواردة في المرفق الأول. 2 - لا تتضمن هذه المعاهدة ما يمس بحقوق، أو بممارسة حقوق أية دولة بموجب القانون الدولي المتعلق بحرية البحار ، أو ما يؤثر بأي شكل من الأشكال في تلك الحقوق أو في ممارستها. المادة 3 التخلي عن الأجهزة المتفجرة النووية يتعهد كل طرف بما يأتي : ( أ) ألا يجري أبحاثا بشأن أي جهاز متفجر نووي. أو يستحدثه أو يصنعه أو يكدسه أو يقوم على أي نحو باقتنائه أو حيازته أو إخضاعه لسيطرته بأية وسيلة في أي مكان، (ب) ألا يلتمس أو يتلقى أي مساعدة في الأبحاث المتعلقة بأي جهاز متفجر نووي أو في استحداثه أو صنعه او تكديسه او اقتنائه أو حيازته (ج) ألا يتخذ أي إجراء للمساعدة أو التشجيع على إجراء الأبحاث بشأن أي جهاز متفجر نووي أو على استحداثه أو صنعه أو تكديسه أو اقتنائه أو حيازته. / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 المادة 4 منع وضع الأجهزة النووية المتفجرة 1 - يتعهد كل طرف بأن يحظر، وضع أي جهاز متفجر نووي في إقليمه 2 - دون المساس بأغراض وأهداف هذه المعاهدة يبقى كل طرف، في ممارسته لحقوقه السيادية، حرا في اتخاذ قرار بشأن السماح للسفن والطائرات الأجنبية الزائرة باستعمال موانئه ومطاراته، أو بعبور الطائرات الأجنبية لمجاله الجوي، أو للسفن الأجنبية بالملاحة في بحره الإقليمي أو مياهه الأرخبيلية بشكل لا تشمله حقوق المرور البري أو عبور الممرات البحرية أو الأرخبيلية أو المرور العابر . بالمضائق المادة 5 حظر التجارب على الأجهزة المتفجرة النووية يتعهد كل طرف بما يأتي : (أ) ألا يجري تجارب على أي جهاز متفجر نووي، (ب) أن يحظر اختبار أي جهاز نووي في إقليمه، (ج) ألا يساعد أو يشجع على إجراء تجارب على أي جهاز متفجر نووي من قبل دولة وفي أي مكان. المادة 6 الكشف على الأجهزة المتفجرة النووية ومنشآت صنعها أو تفكيكها أو تدميرها أو تحويلها يتعهد كل طرف بما يأتي: (أ) الكشف عن أية قدرة على صنع الأجهزة المتفجرة النووية う (ب) تفكيك وتدمير أي جهاز متفجر نووي صنعه قبل بدء نفاذ هذه المعاهدة (ج) تدمير منشآت صنع الأجهزة المتفجرة النووية أو تحويلها إلى استخدامات سلمية حيثما كان ذلك ممكنا ،
3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية (د) السماح للمنظمة الدولية للطاقة الذرية وللجنة التي انشئت بموجب المادة 12 بالتحقق من عمليات تفكيك وتدمير الأجهزة المتفجرة النووية وتدمير مرافق إنتاجها أو تحويلها لأغراض أخرى. المادة 7 حظر دفن النفايات المشعة يتعهد كل طرف بما يأتي : (أ) أن ينفذ على نحو فعال التدابير الواردة في اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة نقلها عبر الحدود أو التصرف فيها داخل افريقيا، أو أن تستخدم تلك التدابير كمبادىء توجيهية، وذلك بقدر صلة الأمر بالنفايات المشعة (ب) ألا يتخذ أي إجراء للمساعدة أو التشجيع على دفن نفايات مشعة وغيرها من المواد المشعة في أي مكان من أماكن المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا. المادة 8 الأنشطة النووية السلمية 1 - ليس في هذه المعاهدة ما يفسر بأنه يحول دون استعمال العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، 2 - تتعهد الأطراف، في إطار جهودها المبذولة لتعزيز أمنها واستقرارها وتنميتها، بأن تشجع فرديا وجماعيا على استعمال العلوم والتكنولوجيا النووية لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد الأطراف بإنشاء وتعزيز آليات للتعاون على الصعد الثنائية ودون الإقليمية والإقليمية 3-3 تشجع الأطراف على أن تستفيد من برنامج المساعدة المتاح في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى أن تعزز في هذا الصدد، تعاونها بموجب اتفاق التعاون الإقليمي الافريقي للبحث والتدريب والتنمية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية (إقرأ). للجمهورية الجزائرية / العدد 65 19 المادة 9 التحقق من الاستخدامات السلمية يتعهد كل طرف بما يأتي : (أ) أن يضطلع بجميع أنشطة استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار تدابير صارمة لمنع الانتشار لكفالة اقتصارها على الاستخدامات السلمية (ب) أن يبرم اتفاق ضمانات شامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من الامتثال للتعهدات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة، (ج) ألا يوفر مصدرا أو مواد انشطارية خاصة، أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لتجهيز أو استخدام أو إنتاج مواد انشطارية خاصة للأغراض السلمية إلى أي دولة غير حائزة للأسلحة النووية ما لم يخضع ذلك لاتفاق ضمانات شامل مبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المادة 10 الحماية المادية للمواد والمرافق النووية يتعهد كل طرف بتطبيق أعلى معايير الأمن والحماية المادية الفعالة للمواد والمرافق والمعدات النووية للحيلولة دون سرقتها أو استعمالها أو تناولها دون تفويض، وتحقيقا لذلك الغرض، يتعهد كل طرف في جملة أمور، بتطبيق تدابير للحماية المادية معادلة للتدابير المنصوص عليها في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وفي التوصيات والمبادىء التوجيهية التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لذلك الغرض. المادة 11 حظر الهجوم المسلح على المنشآت النووية يتعهد كل طرف بألا يتخذ أي إجراء، أو يساعد أو يشجع على اتخاذ أي إجراء، يهدف إلى شن هجوم مسلح بالوسائل التقليدية أو غيرها من الوسائل على المنشآت النووية في المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 12 آلية الامتثال 1 - توافق الأطراف، لغرض ضمان الامتثال لتعهداتها في إطار هذه الاتفاقية، على إنشاء الهيئة الافريقية للطاقة النووية التي سيشار إليها فيما يأتي بالهيئة على الوجه المنصوص عليه في المرفق الثالث. 2 - تكون الهيئة مسؤولة، في جملة أمور، عما يأتي : (أ) مضاهاة التقارير وتبادل المعلومات وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 13، (ب) ترتيب أمر إجراء المشاورات وفقا لما هو منصوص عليه في المرفق الرابع فضلا عن عقد مؤتمرات للأطراف بناء على موافقة الأغلبية البسيطة من الدول الأطراف بشأن أية مسألة تنشأ عن تطبيق الاتفاقية، (ج) استعراض تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوارد بيانها في المرفق الثاني، على الأنشطة النووية السلمية (د) إدخال إجراء الشكاوى الوارد بيانه في المرفق الرابع إلى حيز التطبيق (ه) تشجيع البرامج الإقليمية ودون الإقليمية للتعاون في مجال استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية (و) تشجيع التعاون الدولي مع الدول الواقعة خارج المنطقة في مجال استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية 3 - تجتمع الهيئة في دورة عادية مرة واحدة في السنة، ولها أن تجتمع في دورة استثنائية وفقا لما قد يقتضيه إجراء الشكاوى وتسوية المنازعات الوارد في المرفق الرابع. المادة 13 التقارير وتبادل المعلومات 1 - يقدم كل طرف إلى الهيئة تقريرا سنويا عن أنشطته النووية وكذلك عن المسائل الأخرى المتعلقة بالمعاهدة وذلك وفقا لنمط إعداد التقارير الذي ستصوغه الهيئة. / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 2 - . يقوم كل طرف بإبلاغ الهيئة على الفور عن أي حدث هام يؤثر على تنفيذ المعاهدة. 3 - تطلب الهيئة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقدم لها تقريرا سنويا عن الأنشطة المقاومة في إطار اتفاق التعاون الإقليمي الافريقي للبحث والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية. المادة 14 مؤتمر الأطراف : 1 - يدعو وديع المعاهدة إلى عقد مؤتمر يضم جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ وذلك للقيام ضمن أمور أخرى بانتخاب أعضاء الهيئة واختيار مقر لها. وتعقد مؤتمرات أخرى للدول الأطراف بحسب الاقتضاء، وذلك مرة كل سنتين على الأقل، ويتم عقدها وفقا للفقرة 2 (ب) من المادة .12 2 - يعتمد مؤتمر لجميع الأطراف في المعاهدة ميزانية الهيئة وجدول الأنصبة المقررة التي تقوم الدول الأطراف بتسديدها. المادة 15 تفسير المعاهدة كل خلاف ينشأ عن تفسير المعاهدة يسوى عن طريق التفاوض أو الرجوع إلى الهيئة أو بطريقة أخرى تتفق عليها الأطراف قد تشمل الرجوع إلى فريق تحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية. المادة 16 التحفظات لا تخضع هذه المعاهدة لتحفظات. المادة 17 المدة هذه المعاهدة غير محدودة المدة وتظل نافذة إلى أجل غير مسمى.
3 جمادى الثانية عام 1418 الجريدة الرسمية المادة 18 التوقيع والتصديق وبدء النفاذ 1 - سوف تفتح هذه المعاهدة للتوقيع من جانب أي دولة في المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا، وتخضع هذه المعاهدة للتصديق. 2 - وسوف يبدأ نفاذ هذه المعاهدة في تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثامنة والعشرين : 3 - يبدأ نفاذ المعاهدة بالنسبة للموقع الذي يصدق عليها بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثامنة والعشرين اعتبارا من تاريخ إيداع صك تصديقه عليها. المادة 19 التعديلات 1 - يعرض على الهيئة أي تعديل للمعاهدة يقترحه طرف من أطرافها، وتتولى الهيئة تعميمه على جميع الأطراف. 2 - يتخذ قرار اعتماد التعديل بأغلبية ثلثي الأطراف إما بالكتابة إلى الهيئة أو عن طريق مؤتمر للأطراف يدعى إلى عقده بموافقة الأغلبية البسيطة. 3 - يدخل التعديل المعتمد على هذا النحو حيز النفاذ بالنسبة إلى جميع الأطراف بعد أن يتلقي الوديع صك التصديق من أغلبية الأطراف. المادة 20 الانسحاب 1 - لكل طرف، في ممارسته لسيادته الوطنية، الحق في الانسحاب من هذه المعاهدة إذا قرر أن أحداثا استثنائية تتصل بموضوع المعاهدة قد عرضت مصالحه العليا للخطر. 2 - يتحقق الانسحاب بقيام الطرف بموافاة الوديع قبل اثني عشر شهرا من موعد الانسحاب بإشعار يتضمن بيانا بالأحداث الاستثنائية التي يرى أنها عرضت مصالحه العليا للخطر. ويتولى الوديع تعميم هذا الإشعار على سائر الأطراف. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 المادة 21 وظائف الوديع 1 - تودع هذه المعاهدة التي تتساوى في الحجية نصوصها الانكليزية والبرتغالية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية، الذي تعينه هذه المادة وديعا للمعاهدة. 2 - يضطلع الوديع بما يأتي : (أ) تلقي وثائق التصديق، (ب) تسجيل هذه المعاهدة بروتوكولاتها عملا بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، (ج) إحالة نسخ معتمدة من المعاهدة وبروتوكولاتها إلى جميع الدول في المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا وجميع الدول المؤهلة لأن تصبح أطرافا في بروتوكولات المعاهدة، وإشعارها بالتوقيعات والتصديقات على المعاهدة وبروتوكولاتها. المادة 22 مركز المرفقات تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة. وكل إشارة إلى هذه المعاهدة تشتمل على الإشارة إلى تلك المرفقات. وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون من جانب حكوماتهم، بتوقيع هذه المعاهدة. حررت بالقاهرة في اليوم الحادي عشر من شهر أبريل سنة 1996. المرفق الثاني ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 1 - تطبق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضمانات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 9 بالنسبة إلى كل طرف على النحو المحدد في اتفاق يجرى التفاوض عليه وإبرامه مع الوكالة، وذلك على جميع المواد المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة في جميع الأنشطة النووية القائمة داخل إقليم الطرف أو الخاضعة لولايته أو التي تجري تحت إشرافه في أي مكان
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - يشكل الاتفاق المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه الاتفاق المطلوب فيما يتصل بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو يكون معادلا في نطاقه وأثره لهذا الاتفاق (153/INFCIRC بصيغته المصوبة). ويعتبر الطرف الذي سبق له الدخول في اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستوفيا للشرط المطلوب، ويتخذ كل طرف جميع الخطوات اللازمة لضمان نفاذ الاتفاق المشار إليه في الفقرة 1 بالنسبة إليه في موعد لا يتجاوز ثمانية عشر شهرا من بعد تاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى ذلك الطرف. 3 - لأغراض هذه المعاهدة، يكون الغرض من الضمانات المشار إليها في الفقرة ،1، التحقق من عدم تحويل المواد النووية من الأنشطة النووية السلمية إلى الأجهزة المتفجرة النووية أو إلى أغراض غير معروفة. 4 يدرج كل طرف في تقريره السنوي إلى الهيئة للعلم والاستعراض وفقا للمادة 13 نسخة من النتائج العامة لآخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنشطة التفتيش التي قامت بها في إقليم الطرف المعني، ويخطر الهيئة فورا بأي تغيير في تلك النتائج، والمعلومات التي يقدمها أي طرف لا تفشي أو تنقل لا كليا ولا جزئيا، ولا تحال من قبل المتلقين إلى أطراف ثالثة ما لم يعط ذلك الطرف موافقته الصريحة على ذلك. المرفق الثالث الهيئة الافريقية للطاقة النووية 1 - تتألف الهيئة المنشأة بموجب المادة 12 من اثني عشر عضوا تنتخبهم أطراف المعاهدة لمدة ثلاث سنوات، وذلك مع مراعاة الحاجة إلى التوزيع الجغرافي العادل فضلا عن كفالة وجود دول ذات برامج نووية متقدمة بين أعضائها، ويكون لكل عضو ممثل واحد يعين على أساس إيلاء اعتبار خاص لخبرته في موضوع المعاهدة. 2 - يكون للهيئة مكتب مؤلف من الرئيس ونائب الرئيس والأمين التنفيذي، وتنتخب اللجنة رئيسها ونائب رئيسها. ويقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 الافريقية، بناء على طلب أطراف المعاهدة، بالتشاور مع الرئيس، بتعيين الأمين التنفيذي للهيئة، وبالنسبة للاجتماع الأول يتكون النصاب من ممثلي ثلثي أعضاء الهيئة. وتتخذ الهيئة مقرراتها في تلك الجلسة بتوافق الآراء قدر الإمكان، وإلا فبأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة وتعتمد الهيئة نظامها الداخلي في تلك الجلسة. 3 - تضع الهيئة نمط التقارير التي تقدمها الدول وفقا لما هو مطلوب في المادتين 12 و 13. 4 (أ) تتحمل الدول الأطراف في المعاهدة ميزانية الهيئة، بما فيها تكاليف عمليات التفتيش المضطلع بها عملا بالمرفق الرابع لهذه المعاهدة، وذلك وفقا لجدول انصبة مقررة تحدده الدول الأطراف (ب) للهيئة أيضا أن تقبل أموالا إضافية من مصادر أخرى بشرط أن تتفق هذه المنح مع مقاصد وأهداف المعاهدة. المرفق الرابع إجراءات الشكاوى وتسوية المنازعات 1 - يقوم أي طرف يرى أن هناك ما يبرر تقديم شكوى من انتهاك طرف آخر من أطراف الاتفاقية أو البروتوكول الثالث لالتزاماته بموجب هذه المعاهدة بعرض موضوع الشكوى على الطرف المشتكى منه وإمهال هذا الطرف ثلاثين يوما لتزويده بتفسير ولحل المسألة، وقد يشمل ذلك القيام بزيارات ذات طابع تقني يتفق عليها الطرفان. 2 - وفي حال عدم حل المسألة على هذا النحو، يجوز للطرف الشاكي أن يعرض الشكوى على الهيئة. 3 - وتعطي الهيئة الطرف المشتكى منه، إذ تأخذ في الاعتبار ما بذل من جهود بموجب الفقرة 1 أعلاه خمسة وأربعين يوما لتزويدها بتفسير للمسألة. 4 - وإذا رأت الهيئة، بعد النظر في أي تفسيرات قدمها إليها ممثلو الطرف المشتكى منه، أن الشكوى تشتمل على أساس موضوعي يكفي لتبرير إجراء تفتيش في إقليم ذلك الطرف أو في إقليم طرف في
3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية البروتوكول الثالث، فإن لها أن تطلب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء ذلك التفتيش بأسرع ما يمكن، وللهيئة أيضا أن تنسب ممثليها لمرافقة فريق التفتيش التابع للوكالة. (أ) يبين الطلب مهام وأهداف هذا التفتيش فضلا عن أية متطلبات تتعلق بالسرية (ب) إذا طلب الطرف المشتكى منه ذلك، يرافق فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ممثلون لذلك الطرف، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تأخير المفتشين أو إعاقة ممارستهم لمهامهم على أي نحو آخر، (ج) يوفر كل طرف لفريق التفتيش إمكانية الوصول الكامل والحر إلى جميع ما في إقليمه من المعلومات والأماكن التي يعتبرها المفتشون ذات صلة بتنفيذ التفتيش (د) يتخذ الطرف المشتكى منه جميع الخطوات المناسبة لتسهيل عمل فريق التفتيش ويمنح المفتشين نفس الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الأحكام ذات الصلة من الاتفاق المتعلق بامتيازات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحصاناتها، (ه) تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الهيئة بأسرع ما يمكن تقريرا كتابيا عما خلصت إليه، يصف معالم أنشطة الفريق، ويتضمن ما تحقق منه من الوقائع والمعلومات ذات الصلة، مشفوعا بالأدلة والوثائق الداعمة بحسب الاقتضاء، كما يبين النتائج التي توصل إليها، وتقدم الهيئة تقريرا كاملا إلى جميع الدول الأطراف في المعاهدة مع إعلامها بقرارها فيما إذا كان الطرف المشتكى منه قد خرق التزاماته بموجب هذه المعاهدة (و) إذا رأت الهيئة أن الطرف المشتكى منه قد انتهك التزاماته بموجب هذه المعاهدة، أو أنه لم يتم الامتثال للأحكام المذكورة أعلاه، فإن على الدول الأطراف في المعاهدة أن تجتمع في دورة استثنائية لمناقشة المسألة (ز) للدول الأطراف المجتمعة في الدورة الاستثنائية أن تصدر، بحسب الاقتضاء توصيات إلى الطرف الذي اعتبر مخلا بالتزاماته وإلى منظمة للجمهورية الجزائرية / العدد 65 23 الوحدة الافريقية، والمنظمة الوحدة الافريقية إذا لزم الأمر، أن تحيل المسألة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، (ح) تتحمل الهيئة تكاليف العملية المجملة أعلاه، وفي حالة المغالطة المقصودة، تقرر الهيئة إن كان يتعين أن يتحمل الطرف المشتكى أيا من التبعات المالية للعملية. 5 - للهيئة أيضا أن تنشىء آليات التفتيش الخاصة بها. البروتوكول الأول إن أطراف هذا البروتوكول، اقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ جميع الخطوات في اتجاه تحقيق الهدف النهائي المتمثل في عالم خال تماما من الأسلحة النووية والتزام جميع الدول . بالإسهام في ذلك، واقتناعا منها أيضا بأن معاهدة افريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية التي جرى التفاوض بشأنها والتوقيع عليها وفقا لإعلان اعتبار افريقيا منطقة لا نووية ((1) Res / 11.AHG ) الصادر عام 1964 ولقراري مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية ( IV ( 1342 Res / CM (د - 54 الصادر عام 1991 ( IV ( 1395 Res / CM الصادر عام 1992 ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/86 المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر سنة 1993 تمثل تدبيرا هاما في اتجاه كفالة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتشجيع التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، والتشجيع على نزع السلاح العام الكامل، وتعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، ورغبة منها في الإسهام بجميع الأشكال الممكنة في تحقيق فعالية هذه المعاهدة، قد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى يتعهد كل طرف في البروتوكول بألا يستعمل أو يهدد باستعمال أي جهاز متفجر نووي ضد :
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (أ) أي طرف من أطراف المعاهدة، أو (ب) أي إقليم داخل المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا تكون إحدى الدول التي أصبحت طرفا في البروتوكول الثالث مسؤولة عنه دوليا على الوجه المحدد في المرفق الأول. المادة 2 يتعهد كل طرف في البروتوكول بألا يسهم في أي فعل يشكل انتهاكا للمعاهدة أو لهذا البروتوكول. المادة 3 يتعهد كل طرف في البروتوكول بأن يبين، بإشعار كتابي إلى الوديع، قبوله أو عدم قبوله لأي تغيير في التزاماته بموجب هذا البروتوكول قد يترتب على بدء نفاذ تعديل أدخل على المعاهدة عملا بالمادة 19 من المعاهدة. المادة 4 يفتح الباب لتوقيع هذا البروتوكول من جانب الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية. المادة 5 يخضع هذا البروتوكول للتصديق. المادة 6 هذا البروتوكول له طابع الدوام ويظل ساري المفعول إلى أجل غير مسمى، شريطة أن يكون لكل طرف، ممارسة منه لسيادته الوطنية ، حق الانسحاب من هذا البروتوكول اذا ما قرر أن هناك أحداثا استثنائية تتصل بموضوع هذا البروتوكول، تعرض مصالحه العليا للخطر، ويرسل الطرف إلى الوديع اشعارا بهذا الانسحاب قبل سريانه باثني عشر شهرا، ويتضمن هذا الاشعار بيانا بالأحداث الاستثنائية التي يرى أنها عرضت مصالحه العليا للخطر. / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 ه المادة 7 يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى كل دولة في تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها لدى الوديع أو تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية أيهما أبعد. واثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بتوقيع هذا البروتوكول. البروتوكول الثاني إن أطراف هذا البروتوكول، اقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ جميع الخطوات في اتجاه تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إقامة عالم خال تماما من الأسلحة النووية والتزام جميع الدول بالاسهام في ذلك، واقتناعا منها أيضا بأن معاهدة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا التي جرى التفاوض بشأنها والتوقيع عليها وفقا لإعلان اعتبار افريقيا منطقة لانووية ( 1 ) Res.11 / AHG ) الصادر عام 1964، ولقراري مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية ( IV ( 1342 . Res / CM (د - 54) الصادر عام 1991 و ( IV ( 1395 . Res / CM الصادر عام 1992 ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 86/48 المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر سنة 1993 تمثل خطوة هامة في اتجاه كفالة عدم انتشار الأسلحة النووية وتشجيع التعاون في مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية والتشجيع على نزع السلاح العام الكامل، وتعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، ورغبة منها في الاسهام بجميع الأشكال الممكنة في تحقيق فعالية المعاهدة: وإذ تأخذ في الاعتبار هدف عقد معاهدة لحظر كل التجارب النووية. قد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى يتعهد كل طرف في البروتوكول بألا يقوم باختبار أي جهاز متفجر نووي في أي مكان داخل المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا أو بالمساعدة أو التشجيع على إجراء هذا الاختبار.
3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 2 يتعهد كل طرف في البروتوكول بألا يسهم في أي فعل يشكل انتهاكا للمعاهدة أو لهذا البروتوكول. المادة 3 يتعهد كل طرف في البروتوكول بأن يبين، بإشعار كتابي إلى الوديع، قبوله أو عدم قبوله لأي تغيير في التزاماته بموجب هذا البروتوكول قد يترتب على بدء نفاذ تعديل أدخل على المعاهدة عملا بالمادة 19 من المعاهدة. المادة 4 يفتح الباب لتوقيع هذا البروتوكول من جانب الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية المادة 5 يخضع هذا البروتوكول للتصديق. المادة 6 هذا البروتوكول له طابع الدوام ويظل ساري المفعول إلى أجل غير مسمى، شريطة أن يكون لكل طرف، ممارسة منه لسيادته الوطنية ، حق الانسحاب من هذا البروتوكول إذا ما قرر أن هناك أحداثا استثنائية، تتصل بموضوع هذا البروتوكول، تعرض مصالحه العليا للخطر، ويرسل الطرف إلى الوديع إشعارا بهذا الانسحاب قبل سريانه باثني عشر شهرا، ويتضمن هذا الاشعار بيانا بالأحداث الاستثنائية التي يرى انها عرضت مصالحه العليا للخطر. المادة 7 يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى كل دولة في تاريخ ايداع هذه الدولة وثيقة تصديقها لدى الوديع أو تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية أيهما أبعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 25 وثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بتوقيع هذا البروتوكول. البروتوكول الثالث إن الأطراف في هذا البروتوكول، اقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ جميع الخطوات في اتجاه تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إقامة عالم خال تماما من الأسلحة النووية والتزام جميع الدول بالاسهام في ذلك، واقتناعا منها أيضا بأن معاهدة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا التي جرى التفاوض بشأنها والتوقيع عليها وفقا لإعلان اعتبار افريقيا منطقة لانووية ، ( ( 1 ) Res.11 / AHG ) الصادر عام 1964، ولقراري مجلس منظمة الوحدة الافريقية ( IV ( 1342 . Res / CM (د - (54) الصادر عام 1991 و ( LIV ( 1395 . Res / CM الصادر عام 1992 ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/86 المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر سنة 1993 تمثل خطوة هامة في اتجاه كفالة عدم انتشار الأسلحة النووية وتشجيع التعاون في مجال الاستخدام الطاقة النووية في الاغراض السلمية والتشجيع على نزع السلاح العام الكامل، وتعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي ورغبة منها في الاسهام بجميع الأشكال الممكنة في تحقيق فعالية المعاهدة: قد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى يتعهد كل طرف في البروتوكول بأن يطبق، فيما يتعلق بما هو مسؤول عنه دوليا قانونا وواقعا من الاقاليم الواقعة في المنطقة الخالية من الاسلحة النووية في افريقيا، الاحكام الواردة في المواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 من المعاهدة، وأن يكفل تطبيق الضمانات المحددة في المرفق الثاني من المعاهدة.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 يتعهد كل طرف في البروتوكول بألا يسهم في أي فعل يشكل انتهاكا للمعاهدة أو لهذا البروتوكول. المادة 3 يتعهد كل طرف في البروتوكول بأن يبين، بإشعار كتابي إلى الوديع، قبوله أو عدم قبوله لأي تغيير في التزاماته بموجب هذا البروتوكول قد يترتب على بدء نفاذ تعديل أدخل على المعاهدة عملا بالمادة 19 من المعاهدة. المادة 4 يفتح الباب لتوقيع البروتوكول من جانب اسبانيا وفرنسا. المادة 5 يخضع هذا البروتوكول للتصديق. / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 المادة 6 هذا البروتوكول له طابع الدوام ويظل ساري المفعول إلى أجل مسمى، شريطة أن يكون لكل طرف ممارسة منه لسيادته الوطنية ، حق الانسحاب من هذا البروتوكول إذا ما قرر أن هناك أحداثا استثنائية تتصل بموضوع هذا البروتوكول تعرض مصالحه العليا للخطر. ويرسل الطرف إلى الوديع إشعارا بهذا الانسحاب قبل سريانه باثني عشر شهرا ، ويتضمن هذا الإشعار بيانا بالأحداث الاستثنائية التي يرى أنها عرضت مصالحه العليا للخطر. المادة 7 يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى كل دولة في تاريخ ايداع هذه الدولة صك تصديقها لدى الوديع أو تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية أيهما أبعد. واثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بتوقيع هذا البروتوكول. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق - 15 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد الطاهر بوصوار، مديرا للصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة،
3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الطاهر بوصوار، مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 سبتمبر سنة 1997. عبد الكريم حرشاوي قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات في المديرية العامة للميزانية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد العربي بومعزة، مديرا للدراسات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد العربي بومعزة، مدير الدراسات في المديرية العامة للميزانية، للجمهورية الجزائرية / العدد 65 27 الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 سبتمبر سنة 1997. عبد الكريم حرشاوي قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين السّيّد محمّد بوزرد، مديرا للتقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بوزرد مدير التقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 سبتمبر سنة 1997. عبد الكريم حرشاوي قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد فريد باقة، مديرا لميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد باقة مدير ميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 سبتمبر سنة 1997. عبد الكريم حرشاوي / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد بلوز، نائب مدير الإدارة المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بلوز، نائب مدير الإدارة المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات وعلى أوامر الدفع وتحويل الاعتمادات أو تفويضها وعلى الوثائق الثبوتية للنفقات وأوامر الإيرادات، باستثناء القرارات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 سبتمبر سنة 1997. عبد الكريم حرشاوي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر