مرسوم رئاسي رقم 97-373 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التي حررت في روما بتاريخ 10 مارس سنة 1988
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفّظ، إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التي حرّرت في روما بتاريخ 10 مارس سنة 1988، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :
إذ تأخذ في اعتبارها غايات ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتوطيد عرى الصداقة والتعاون بين الدول وإذ تقر على وجه الخصوص بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية حسبما ينص الإعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإذ تشعر بالقلق العميق بسبب تصاعد أعمال الارهاب بمختلف أشكاله على المستوى العالمي، مما يعرض الأرواح البشرية البريئة للخطر، ويهدد الحريات الأساسية، ويسيء بشدة إلى كرامة بني الإنسان، وإذ تعتبر أن الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية تلحق الضرر بسلامة الافراد والممتلكات، وتؤثر بشدة على عمل الخدمات البحرية وتضعف من ثقة شعوب العالم بسلامة الملاحة البحرية، وإذ ترى أن وقوع مثل هذه الأعمال هو مبعث قلق عميق بالنسبة للمجتمع الدولي ككل.
وإذ تؤمن بالحاجة الملحة الى تطوير التعاون الدولي بين الدول في ميدان استنباط واعتماد إجراءات فعالة وعملية لتلافي الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية، والمحاكمة ومعاقبة مرتكبيها وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/61 الصادر في 9 كانون الأول/ ديسمبر سنة 1985 الذي حثت فيه، ضمن أمور أخرى، "جميع الدول، فرادى وبالتعاون مع الدول الأخرى، وكذلك 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، على أن تسهم في القضاء التدريجي على الأسباب الكامنة وراء الارهاب الدولي، وأن تولي اهتماما خاصا لجميع الحالات، بما فيها الاستعمار والعنصرية والحالات التي تنطوي على انتهاكات عديدة وصارخة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والحالات التي يوجد فيها احتلال أجنبي التي يمكن أن تولد الارهاب الدولي وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر"، كما تستذكر أن القرار رقم 40/61 يدين "إدانة قاطعة جميع أعمال ونهج وممارسات الارهاب، بوصفها أعمالا اجرامية، أينما وجدت وأيا كان مرتكبها، بما في ذلك التي تهدد العلاقات الودية بين الدول وتهدد أمنها"، وإذ تستذكر أيضا أن القرار رقم 40/61 دعا المنظمة البحرية الدولية إلى "أن تدرس مشكلة الارهاب على ظهر السفن أو ضدها، بغية اتخاذ توصيات بالتدابير الملائمة"، وإذ تلاحظ قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية رقم ج 584 (د - (14) الصادر في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985 الذي دعا الى وضع اجراءات ترمي الى تلافي الأعمال غير المشروعة التي تهدد سلامة السفن وأمن الركاب، والطواقم وإذ تلاحظ أن مسألة الانضباط العادي على متن السفن تقع خارج نطاق هذه الاتفاقية، وإذ تؤكد استصواب رصد القواعد والمعايير المغلقة بتلافي ومكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السفن وركابها، بغية تحديث هذه القواعد والمعايير، حسب الضرورة، وإذ تلاحظ في هذا الصدد بارتياح إجراءات تلافي الأعمال غير المشروعة، ضد الركاب والطواقم على ظهر السفن التي أوصت بها لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية وإذ تؤكد كذلك أن المسائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية، تظل تخضع لقواعد ومبادىء القانون الدولي العام، وإذ تعترف بالحاجة إلى أن تلتزم جميع الدول، في كفاحها ضد الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، إلتزاما صارما بقواعد ومبادىء القانون الدولي العام، / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 ه قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى لغايات هذه الاتفاقية يعني مصطلح "سفينة" أي مركب مهما كان نوعه غير مثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي والمراكب القابلة للتشغيل المغمور، وأية عائمات أخرى.
المادة 2
1 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على :
(أ) السفن الحربية أو
(ب) السفن التي تملكها أو تديرها الدولة عند استخدامها كسفن مساعدة عسكرية أو لخدمة أجهزة الجمارك أو الشرطة أو
(ج) السفن التي سحبت من الملاحة أو أخرجت من الخدمة.
2 - لا تخل هذه الاتفاقية بأي شكل بحصانات السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى التي تعمل لأغراض غير تجارية.
المادة 3
فتح المادة1 - يعتبر أي شخص مرتكبا لجرم إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يأتي :
(أ) الاستيلاء على سفينة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أي نمط من أنماط الإخافة
(ب) ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر السفينة إذا كان هذا يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة .
(ج) تدمير السفينة أو الحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة لهذه السفينة، 3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
(د) الاقدام، بأية وسيلة كانت على وضع، أو التسبب في وضع، نبيطة أو مادة على ظهر السفينة يمكن أن تؤدي الى تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة
(ه) تدمير المرافق الملاحية البحرية أو إلحاق الضرر البالغ بها أو عرقلة عملها بشدة، إذا كانت مثل هذه الأعمال يمكن أن تعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفن،
(و) نقل معلومات يعلم أنها زائفة وبالتالي تهديد الملاحة الآمنة للسفن
(ز) جرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب الأفعال الجرمية المذكورة في الفقرات الفرعية من "أ" إلى "و."
2 - كما يعتبر أي شخص مرتكبا لجرم إذا ما قام بالآتي :
(أ) محاولة ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرة 1، أو
(ب) التحريض على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرة 1 من جانب شخص ما أو مشاركة مقترف تلك الأفعال
(ج) التهديد المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و(ه) من الفقرة 1 بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة المعنية.
المادة 4
فتح المادة1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية إذا كانت السفينة تبحر أو تزمع الابحار في مياه واقعة وراء الجدود الخارجية للبحر الاقليمي لدولة منفردة أو الحدود الجانبية لهذا البحر مع الدول المتاخمة، أو عبر تلك المياه أو منها،
2 - وفي الحالات التي لا تنطبق فيها الاتفاقية حسب الفقرة 1 أعلاه، فإنها مع ذلك ستطبق، إذا كان الفاعل أو الظنين موجودا في دولة طرف في الاتفاقية غير الدولة المشار إليها في الفقرة .1
المادة 5
فتح المادةتجعل كل دولة طرف في الاتفاقية الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 أعلاه خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار ما لها من طابع خطير.
المادة 6
فتح المادة1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 عند إرتكاب الجرم :
(أ) ضد سفينة ترفع علمها عند ارتكاب الجرم أو على ظهر تلك السفينة
(ب) في أراضي تلك الدولة، بما في ذلك مياهها الإقليمية، أو
(ج) من قبل أحد مواطنيها.
2 - كما يمكن الدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم في الحالات الاتية، أو
(أ) عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقره المعتاد في تلك الدولة، أو
(ب) عند تعرض أحد مواطني الدولة أثناء ارتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد أو الإصابة بجراح أو القتل، أو
(ج) عند ارتكاب الجرم في محاولة لاجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال او الامتناع عن القيام به.
3 - تقوم أية دولة طرف تفرض الولاية المشار إليها في الفقرة 2 بإخطار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية المشار إليه فيما بعد باسم "الأمين العام" بذلك. وإذا ما ألغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها فإن عليها أن تخطر الأمين العام بهذا الالغاء. 6 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة في
المادة 3
فتح المادةفي الحالات التي يكون فيها الظنين موجودا في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي فرضت ولايتها طبقا للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.
5 - لا تستبعد هذه الاتفاقية فرض أية ولاية جنائية بموجب القوانين الوطنية.
المادة 7
فتح المادة1 تقوم أية دولة طرف يكون الفاعل أو الظنين في أراضيها، وطبقا لقوانينها، باعتقاله أو باتخاذ تدابير أخرى تكفل وجوده أثناء الفترة اللازمة للقيام بالإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم، وذلك عند اقتناعها بأن الظروف تستدعي هذا. 2 تقوم هذه الدولة على الفور بإجراء تحقيق أولي في الوقائع طبقا لتشريعاتها.
3 - يحق لأي شخص تتخذ ضده الإجراءات المشار إليها في الفقرة 1 ما يأتي :
(أ) الاتصال دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي ينتمي إليها أو التي يحق لها إجراء مثل هذا الاتصال، وإذا كان دون جنسية فبممثل الدولة التي يتخذ من أراضيها مقرا معتادا له،
(ب) تلقي زيارة من ممثل تلك الدولة.
4 - تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 بشكل يتماشى مع القوانين واللوائح في الدولة التي يوجد الفاعل أو الظنين في أراضيها ، شريطة أن تتيح تلك القوانين واللوائح تحقيق الغايات التي تهدف إليها الحقوق الممنوحة في ظل الفقرة 3 على الوجه الأمثل.
5 - عندما تقوم دولة طرف، طبقا لهذه المادة، باعتقال شخص ما، فإن عليها أن تبلغ على الفور الدول التي فرضت ولايتها حسب الفقرة 1 من المادة 7، إلى جانب أية دولة أخرى، إذا استصوبت ذلك، بأن مثل هذا الشخص قيد الاعتقال وبالظروف التي تستدعي احتجازه. وينبغي على الدولة الطرف التي تقوم بالتحقيق الأولي المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 ه أن تقوم على الفور بإرسال ما تخلص إليه من نتائج إلى الدول المذكورة وأن توضح ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية.
المادة 8
فتح المادة1 - يمكن لربان سفينة من سفن دولة طرف (دولة العلم أن يسلّم إلى سلطات دولة طرف أخرى ما ("الدولة المتلقية " ) أي شخص إذا ما توافرت لديه أسباب مقنعة للاعتقاد بأنه ارتكب فعلا من الافعال الجرمية المحددة في المادة 3.
2 - وعند نقل السفينة لشخص يعتزم الربان تسليمه طبقا للفقرة 1 ينبغي أن تكفل دولة العلم حيثما كان ذلك مستطاعا، وقبل دخول المياه الاقليمية للدولة المتلقية، إن أمكن، الزام الربان بإخطار سلطات الدولة المتلقية باعتزامه تسليم مثل هذا الشخص وبالأسباب الداعية إلى ذلك.
3 - ينبغي أن توافق الدولة المتلقية على التسليم وأن تباشر بالاجراءات طبقا لأحكام المادة 7، إلا في الحالات التي تتوافر لديها الأسباب للاعتقاد بأن الاتفاقية لا تنطبق على الأفعال التي تستند إليها عملية التسليم. ومن الواجب ارفاق أي رفض بالاستلام ببيان يوضح الأسباب الداعية إلى ذلك.
4 - تكفل دولة العلم الزام ربان سفينتها بتزويد سلطات الدولة المتلقية بالأدلة المتوافرة في حوزته بشأن الجرم المزعوم.
5 - يمكن لدولة متلقية قبلت استلام شخص طبقا للفقرة 3 أن تطلب بدورها من دولة العلم قبول تسلم - ذلك الشخص. وتنظر دولة العلم في مثل هذا الطلب - وإذا ما وافقت عليه فإنها تباشر بالاجراءات طبقا للمادة 7. وفي حال رفض دولة العلم للطلب فإن عليها أن تزود الدولة المتلقية ببيان عن الأسباب الداعية إلى ذلك.
المادة 9
فتح المادةلا يجوز تفسير أي بند في هذه الاتفاقية على أنه يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولي المتعلقة بأهلية الدول لممارسة ولاية التحقيق أو الإنفاذ على ظهر السفن التي لا ترفع علمها. 3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادة1 - - في الحالات التي تنطبق فيها المادة 6، فإن على الدولة الطرف التي يوجد فيها الفاعل أو الظنين أن تبادر على الفور، إن لم تقم بتسليمه، ودون أي استثناء على الاطلاق، وبغض النظر عما إذا كان الجرم قد ارتكب في أراضيها أم لا ، إلى إحالة القضية دون تأخير إلى سلطاتها المختصة بغرض المقاضاة طبقا لقوانين هذه الدولة. ومن الواجب ان تتخذ السلطات المذكورة قرارها بالطريقة ذاتها المتبعة إزاء أي جرم عادي ذي طابع خطير في ظل قانون تلك الدولة. 2 يكفل لأي شخص تباشر بحقه إجراءات المقاضاة فيما يتصل بالافعال الجرمية المحددة في المادة 3 معاملة منصفة في كافة مراحل الدعوى، بما في ذلك جميع الحقوق والضمانات التي يوفرها قانون الدولة الموجود على أراضيها لمثل هذه الاجراءات.
المادة 11
فتح المادة1 - تعتبر الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 مدرجة كأفعال تستوجب التسليم في كل معاهدات التسليم المبرمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بأن تدرج هذه الأفعال كأفعال تستوجب التسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها.
2 - إذا كانت دولة من الدول الأطراف تشترط للتسليم وجود معاهدة بهذا الشأن وتلقت طلبا بالتسليم من دولة طرف أخرى لا تقوم معها مثل هذه المعاهدة، فإن على الدولة المتلقية للطلب أن تعتبر هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم إزاء الأفعال الجرمية المحددة في
المادة 3
فتح المادةويخضع التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة الطرف المتلقية للطلب.
3 - وعلى الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 كأفعال تستوجب التسليم فيما بينها على أن يخضع ذلك للشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.
4 - وإذا دعت الحاجة، فمن الواجب معاملة الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3، ولأغراض التسليم بين الدول الأطراف، على أنها لم ترتكب في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل وكذلك في مكان يخضع لولاية الدولة الطرف الطالبة للتسليم.
5 - وفي حال تلقي دولة طرف أكثر من طلب للتسليم من الدول التي فرضت ولايتها طبقا للمادة 7، وقررت عدم المقاضاة فإن عليها عند اختيار الدولة التي ستسلم إليها الفاعل أو الظنين أن تراعي بشكل مناسب مصالح ومسؤوليات الدولة الطرف التي كانت السفينة ترفع علمها وقت ارتكاب الجرم.
6 - وعند دراسة طلب تسليم الظنين طبقا لهذه الاتفاقية، ينبغي أن تراعي الدولة المتلقية للطلب مراعاة مناسبة مسألة ما إذا كان بالمستطاع انفاذ حقوق هذا الظنين المحددة في الفقرة 3 من المادة 7 في الدولة الطالبة.
7 - وفيما يتعلق بالأفعال الجرمية حسب تعريف هذه الاتفاقية، فإن أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم الفارين المطبقة بين الدول الأطراف تعدل كما بين دول أطراف بالقدر اللازم لكي تتماشى مع هذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادة1 - على الدول الأطراف أن تمنح بعضها البعض أقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة ازاء الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3، بما في ذلك تقديم العون في عملية الحصول على الأدلة المتوافرة في حوزتها والتي تحتاجها تلك الاجراءات.
2 - تضطلع الدول الأطراف بالتزاماتها المحددة في الفقرة 1 بصورة تتماشى مع أية معاهدات بشأن المساعدات القضائية المتبادلة التي قد تكون قائمة بينها. وإذا لم تكن هناك مثل هذه المعاهدات، فإن الدول الأطراف ستقدم المساعدة لبعضها البعض طبقا لقوانينها الوطنية.
المادة 13
فتح المادة1 - تتعاون الدول الأطراف في تلافي الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 وخصوصا عن طريق : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(أ) اتخاذ جميع الاجراءات الممكنة كي تمنع القيام على أراضيها بالإعداد لارتكاب تلك الأفعال الجرمية ضمن أراضيها أو خارجها،
(ب) تبادل المعلومات طبقا لقوانينها الوطنية وتنسيق الاجراءات الإدارية وغيرها المتخذة حسبما هو مناسب لتلافي ارتكاب الأفعال الجرمية المحددة في المادة .3
2 - وعندما يسفر ارتكاب جرم مما هو محدد في
المادة 3
فتح المادةعن تأخير مرور سفينة ما أو انقطاعه، فإن على أية دول طرف توجد السفينة أو الركاب أو الطاقم في أراضيها أن تبذل كل ما في وسعها لتجنب احتجاز أو تأخير السفينة أو ركابها أو طاقمها بصورة لا داعي لها.
المادة 14
فتح المادةعلى كل دولة طرف تتوافر لديها أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن جرما ما من الأفعال الجرمية المحددة في
المادة 3
فتح المادةسيرتكب أن تتقدم، طبقا لقانونها الوطني وبأسرع ما يمكن، بكل المعلومات ذات الصلة الموجودة في حوزتها الى تلك الدول التي تعتقد أنها ستكون الدول التي ستفرض الولاية طبقا للمادة 6.
المادة 15
فتح المادة1 - على كل دولة طرف، وطبقا لقانونها الوطني، أن تقدم إلى الأمين العام، بأسرع ما يمكن جميع المعلومات ذات الصلة المتوافرة في حوزتها عن :
(أ) ظروف الجرم،
(ب) الإجراءات المتخذة طبقا للفقرة 2 من المادة 13
(ج) الإجراءات المتخذة إزاء الفاعل أو الظنين ولاسيما نتائج إجراءات تسليم الفارين أو أية إجراءات قانونية أخرى.
2 - تقوم الدولة الطرف التي يحاكم فيها الظنين وطبقا لقانونها الوطني، بإبلاغ الأمين العام بالنتيجة النهائية للإجراءات. / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 ه
3 - يقوم الأمين العام بتعميم المعلومات المرسلة طبقا للفقرتين 1 و 2 على جميع الدول الأطراف، وكذلك على الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية "المشار إليها فيما بعد باسم المنظمة " والدول الأخرى المعنية، والمنظمات الحكومية الدولية المختصة.
المادة 16
فتح المادة1 - عند استحالة تسوية أي نزاع ينشب بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ضمن فترة معقولة يحال هذا النزاع بناء على طلب دولة منها إلى التحكيم. وإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على تنظيم التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه، فإن بمقدور أي منها أن تحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يتماشى مع قانون هذه المحكمة. 2 بإمكان أية دولة، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الموافقة عليها او القبول بها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بحكم واحد من أحكام الفقرة 1 أو بها جميعا.
ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الأحكام إزاء أية دولة أبدت مثل هذا التحفظ. 3 تستطيع أية دولة أبدت تحفظا حسب الفقرة 2 أن تسحب، في أي وقت، هذا التحفظ وذلك عن طريق اخطار الأمين العام.
المادة 17
فتح المادة1 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة روما في 10 آذار / مارس سنة 1988 وذلك للدول المشاركة في المؤتمر الدولي لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، ثم يفتح في مقر المنظمة البحرية الدولية لجميع الدول بين 14 آذار / مارس سنة 1988 و 9 آذار / مارس 1989 ويبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك.
2 - وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق :
(1) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول 3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
(ب) التوقيع المشروط بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول
(ج) الانضمام. 3 يسري مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
المادة 18
فتح المادة1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من تاريخ قيام خمس عشرة دولة بالتوقيع عليها دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو الموافقة أو القبول، أو بإيداع صك بشأنها بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام.
2 - وبالنسبة لدولة أودعت صكا بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بشأن هذه الاتفاقية بعد تلبية شروط نفاذها فإن مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يسري بعد تسعين يوما من الايداع.
المادة 19
فتح المادة1 يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها.
2 - ويكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
3 - ويسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور.
المادة 20
فتح المادة1 يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لمراجعة أو تعديل هذه الاتفاقية. 2 يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الأطراف في هذه الاتفاقية لمراجعة أو تعديل الاتفاقية، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف أو عشر منها أيهما كان أكثر. 3 يعتبر أي صك بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يودع بعد تاريخ نفاذ تعديل ما على هذه الاتفاقية على أنه ينطبق على الاتفاقية كما عدلت.
المادة 21
فتح المادة1 - تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام.
2 - يقوم الأمين العام بما يأتي :
(أ) اخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بالآتي :
" 1 " كل توقيع جديد أو ايداع صك بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك، " 2 " تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، "3" ايداع أي صك بالإنسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب " 4 " تلقي أي إعلان أو إخطار يصدر في ظل هذه الاتفاقية.
(ب) إرسال نسخ مصدقة مطابقة للأصل من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها. 3 وبمجرد نفاذ هذه الاتفاقية، يرسل المودع لديه نسخة منها مصدقة ومطابقة للأصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 22
فتح المادةحررت هذه الاتفاقية في نسخة واحدة باللغات العربية، والصينية، والانكليزية والفرنسية والروسية، والاسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية.
وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا عن حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة روما في اليوم العاشر من شهر آذار / مارس سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين . 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.