مرسوم رئاسي رقم 97-374 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة مملكة بلجيكا المتعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات وبعبور المسافرين والبضائع وعلى يوم 29 مارس سنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا المتعلّق بالنقل الدولي عبر الطرقات وبعبور المسافرين والبضائع وعلى البروتوكول الملحق به الموقعين ببروكسيل يوم 29 مارس سنة 1994، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 ه اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا متعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات وبعبور المسافرين والبضائع.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا، رغبة في تدعيم النقل عبر الطرقات للمسافرين والبضائع بين الدولتين وكذا العبور عبر أراضيها قد اتفقتا على ما يأتي:
الباب الأول مجال التطبيق والتعاريف
المادة الأولى مجال التطبيق تطبق أحكام هذا الاتفاق على النقل عبر الطرقات للمسافرين والبضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا أو على عبورها على تراب أحد الطرفين من قبل متعاملين وطنيين بواسطة عربات تحمل ترقيم احدى الدول المتعاقدة.
المادة 2 التعاريف طبقا لهذا الاتفاق ومن أجل تطبيقه يقصد ب :
1 - الناقل : كل شخص طبيعي أو معنوي جزائري أو بلجيكي مرخص له بممارسة نقل المسافرين أو البضائع عبر الطرقات طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في بلده والذي يمارس هذا النشاط في احدى الدولتين المتعاقدتين.
2 - العربة كل مركبة آلية وكذا كل مقطورة أو نصف مقطورة ملحقة بها ومخصصة لنقل ما يأتي:
أ - المسافرون بعدد يزيد عن ثمانية (8) أشخاص جالسون دون السائق.
ب البضائع التي تزيد عن 02,5 طن من الحمولة الاجمالية المرخص بها. 3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية 3 الرخصة: كل إجازة أو إذن أو ترخيص مستحقة طبقا للأحكام المطبقة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين.
الباب الثاني — نقل المسافرين عبر الطرقات
المادة 3
فتح المادةتخضع كل العمليات الخاصة بالعبور أو بنقل المسافرين لأغراض تجارية أو بمقابل بين الدولتين لنظام الترخيص المسبق.
المادة 4
فتح المادةيستثنى من نظام الترخيص المسبق ويخضع لنظام وثيقة المرور :
1 - النقل العرضي الذي يتم بما يسمى "أبواب مغلقة" والذي يعني عمليات النقل التي خلالها تقوم العربة بنقل نفس مجموعة المسافرين والعودة الى نقطة الانطلاق دون صعود أو نزول المسافرين أثناء الطريق.
2 - النقل العرضي لمجموعة من المسافرين من مكان موجود في البلد المسجل فيه العربة إلى مكان آخر موجود بتراب الطرف المتعاقد الآخر على أن تعود منه فارغة. 3 سير عربات فارغة مخصصة للنقل العرضي للمسافرين الموجهة لتعويض العربات العاطلة على مستوى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وكذا مواصلة النقل بواسطة العربات البديلة بنفس وثائق المرور التي استعملتها العربات العاطلة.
يعد نموذج لوثيقة المرور المشار إليها أعلاه باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.
المادة 5
فتح المادةأثناء العبور فارغا يستلزم على الناقل أن يثبت قيامه بعبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر فارغا.
المادة 6
فتح المادة1 - ترخص السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين القيام بالنقل المنتظم للمسافرين أي للمصالح التي تتكفل بنقل المسافرين حسب وتيرة ومسك معينين.
2- تتبادل السلطات المذكورة الطلبات التي يوجهها لنا الناقلون والمتعلقة بتنظيم هذا النوع من النقل وتحدد هذه الطلبات في البروتوكول المقرر في المادة 24 من هذا الاتفاق. 3 بعد موافقة السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين على الطلبات المشار إليها في الفقرة الثانية (2) من هذه المادة، تقوم كل واحدة منها بإرسال الرخص الصالحة بالمسالك فوق ترابها إلى الجهة المتعاقدة الأخرى.
4 - تصدر السلطات المختصة الرخص طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة 7
فتح المادةان طلبات الترخيص بممارسة نقل المسافرين عبر الطرقات التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين الرابعة (4) والسادسة (6) من هذا الاتفاق يجب أن يسلمها الناقلون إلى السلطات المختصة للدولة المسجلة فيها العربة وهي بدورها تقوم بإرسالها للسلطات المختصة للبلد المتعاقد الآخر.
الباب الثالث — نقل البضائع عبر الطرقات
المادة 8
فتح المادةتخضع لنظام الترخيص المسبق كل عمليات نقل البضائع عبر الطرقات بين الدولتين المتعاقدتين أو العبور عبر ترابهما بواسطة عربات مسجلة في إحدى الدولتين.
المادة 9
فتح المادةالرخص نوعان :
1 - رخصة السفر صالحة لرحلة واحدة ذهابا وايابا وتكون مدة صلاحيتها محددة بشهرين (2). 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - رخصة وقتية صالحة لعدد غير محدد من الرحلات ذهابا وايابا وتكون مدة صلاحيتها تزيد عن شهرين (2) ولا تفوق سنة مدنية.
تكون كل رخصة تسلم للناقل صالحة لعربة واحدة فقط.
لا يمكن أن تكون الرخصة الممنوحة إلى ناقل محل تحويل إلى ناقل آخر.
تخول الرخصة الممنوحة للناقل الحق في رحلة فارغة في الذهاب و / أو الاياب .
المادة 10
فتح المادةتسلم السلطات المختصة للدولة المسجلة فيها العربات الرخص لحساب الطرف المتعاقد الآخر وذلك حسب الحصص التي تحدد سنويا باتفاق مشترك من طرف اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين (23) من هذا الاتفاق .
المادة 11
فتح المادةتوافق السلطات المختصة على منح الرخص خارج الحصص المتفق عليها خاصة عندما يتعلق الأمر ب :
1 - النقل الجنائزي بواسطة عربات مهيأة لهذا الغرض.
2 - النقل الخاص بنقل الأثاث بواسطة عربات مهيأة لهذا الغرض.
3 - نقل العتاد واللوازم والحيوانات من أو إلى أماكن التظاهرات المسرحية، الموسيقية، السينمائية الرياضية، أو الخاصة بالسرك، المعارض، الحفلات وكذا تلك المخصصة للتسجيلات الاذاعية أو التقاط الصور السينماتوغرافية أو للتلفزة.
4 - نقل العربات العاطلة.
5 - العربات الخاصة بالاصلاح والقطر. 6 تنقل عربات فارغة موجهة لنقل البضائع لتعويض عربات معطلة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر وكذا مواصلة العربات البديلة في عمليات النقل بالرخص المسلمة للعربات العاطلة. / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 ه أحكام عامة
المادة 12
فتح المادةتتبادل السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين الرخص غير المملوءة واللازمة لتطبيق أحكام هذا الاتفاق.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن المؤسسات النقل المقيمة على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين أن تمارس عملية النقل بين نقطتين واقعتين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن لمؤسسات النقل المقيمة على اقليم أحد الطرفين المتعاقدين أن تمارس عملية النقل بين اقليم الطرف المتعاقد الآخر ودولة أخرى غير طرف في الاتفاق.
المادة 15
فتح المادةفي حالة تجاوز وزن ومقاييس العربة أو الحمولة للحد المقبول في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ينبغي أن تكون العربة مرفقة برخصة استثنائية تسلمها لها السلطة المختصة لهذا الأخير.
يمكن أن تحدد هذه الرخصة شروط تنفيذ النقل بواسطة العربة المعنية.
المادة 16
فتح المادة1 - يجب أن تكون رخص وثائق المرور المشار إليها في هذا الاتفاق على متن العربات وأن تقدم لأعوان المراقبة في كل عملية تفتيش.
2 - يتعين على صاحب الرخصة أن يملأ قبل كل رحلة عرض حال نقل المرفق بالرخصة.
3 - يجب أن تؤشر من قبل الجمارك وثائق المرور والرخص وعروض الحال عند الدخول والخروج من إقليم الطرف المتعاقد التي تكون فيه صالحة. 3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية وعند اجتياز الحدود في نقطة غير مراقبة من طرف مركز جمركي يجب على صاحب الرخصة أو مندوبه أن يبين مكان وساعة وتاريخ المرور في الخانة.
المخصصة لطابع الجمارك.
غير أنه يجب على السائق أن يوجه على الفور العربة وكذا البضائع عند الاقتضاء إلى مكتب الجمارك الأقرب من مكان الدخول مع اتباع الطريق القانوني المباشر عندما ينص على ذلك التشريع الجمركي لأحد الطرفين المتعاقدين.
المادة 17
فتح المادةتدفع مؤسسات النقل التي تقوم بالنقل المنصوص عليه في هذا الاتفاق مقابل عمليات النقل المنجزة فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الحقوق والرسوم السارية المفعول في هذا الاقليم.
المادة 18
فتح المادة1 - يمكن لأعضاء طاقم العربة أن يستوردوا بصفة مؤقتة بدون دفع الرسوم ودون رخصة استيراد لوازم للاستعمال الشخصي واللوازم الخاصة بعرباتهم باستثناء أي بضاعة مستوردة لأغراض تجارية، وهذا طبقا للتشريع الجمركي الساري المفعول في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين، وهذا الإجراء صالح لطول مدة إقامتهم بإقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2 - توضع قطع الغيار المخصصة لإصلاح عربة تقوم بعملية نقل منصوص عليها في هذا الاتفاق تحت إجراءات نظام الاستيراد المؤقت وتعفى من الحقوق والرسوم الخاصة بالاستيراد والقيود المفروضة على الاستيراد.
إن قطع الغيار غير المستعملة والتي استبدلت لابد أن يعاد تصديرها أو يتم إتلافها تحت الرقابة الجمركية.
3 - يمكن إدخال دون تسديد الحقوق والرسوم عند الاستيراد الوقود والمواد النفطية المستودة رفقة العربات على أن تكون معبأة في خزانات عادية مثبتة بصفة دائمة من قبل الصانع بحيث وضعها يسمح الاستعمال المباشر للوقود والمواد النفطية سواء تعلق الأمر بجر العربات أو لتشغيل نظام التبريد أو التدفئة.
كما يمكن قبول الزيوت التي تحتويها الخزانات العادية للعربات باعفاء من الحقوق والرسوم.
المادة 19
فتح المادةيستلزم على مؤسسات النقل والأشخاص القائمين عليها باحترام أحكام هذا الاتفاق وكذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل وحركة المرور والعبور الجمركي السارية المفعول بإقليم كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 20
فتح المادةتطبق التشريعات الداخلية لكل طرف متعاقد على كل المسائل التي لم تسوى ضمن هذا الاتفاق.
المادة 21
فتح المادةفي حالة خرق أحكام هذا الاتفاق من طرف أحد الناقلين والذي يحصل في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، يجب عليالسلطات المختصة للدولة المسجلة فيها العربة وبطلب من السلطات المختصة للطرف الآخر أن تطبق عليه إحدى العقوبات الآتية: 1-1-1 الانذار
2 - السحب المؤقت أو النهائي، الجزئي أو الكلي لحق ممارسة النقل في إقليم الدولة التي وقعت فيها المخالفة.
ينبغي على السلطات التي اتخذت إحدى العقوبات أن تعلم السلطات التي طالبت بهذه العقوبات.
المادة 22
فتح المادةيقوم الطرفان المتعاقدان بتعيين المصالح المختصة لاتخاذ التدابير المحددة في هذا الاتفاق ولتبادل كل المعلومات الضرورية والإحصائيات وغيرها.
المادة 23
فتح المادة1 - سعيا للطبيق الجيد لأحكام هذا الاتفاق يقوم الطرفان المتعاقدان بإنشاء لجنة مختلطة. 14 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 تجتمع هذه اللجنة بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين بالتناوب في إقليم كل منهما.
المادة 24
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الاتفاق بموجب البروتوكول المرفق لهذا الاتفاق.
المادة 25
فتح المادة1 - تقوم الدولتان المتعاقدتان بالإشعار المتبادل بالطريق الدبلوماسي لعملية استكمال الإجراءات المنصوص عليها في تشريع البلدين.
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ الإشعار الأخير.
2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة سنة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التطبيق ويمدد بصفة ضمنية من سنة لأخرى، إلا إذا أشعر أحد الطرفين كتابيا الطرف الآخر عن رغبته في الإلغاء وذلك قبل ستة (6) أشهر من انقضاء مدتها .
حرر هذا الاتفاق في بروكسيل بتاريخ 29 مارس . 1994 في نسختين أصليتين باللغات العربية، الفرنسية، النير لاندية وتتساوى النصوص الثلاثة من حيث القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة مملكة الجزائرية بلجيكا الديمقراطية الشعبية روبرت أوربن مصطفى مقراوي وزير التجارة وزير منتدب للتجارة الخارجية والشؤون الأوروبية بروتوكول معد بمقتضى المادة 24 من الاتفاق الموقع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا والمتعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات وبعبور المسافرين والبضائع.
العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 ه إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا ، سعيا منهما لتطبيق الاتفاق المؤرخ في 29 ماس سنة 1994، المتعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات وبعبور المسافرين والبضائع.
اتفقتا على ما يأتي :
أولا، نقل المسافرين :
1 - ينبغي أن تشمل وثيقة المرور المشار إليها في المادة الرابعة (4) المعلومات الآتية:
- اسم وعنوان منظم الرحلة
- اسم وعنوان الناقل
- رقم تسجيل العربة أو العربات المستعملة وكذا عدد المقاعد،
- اسم السائق أو السائقين
- طبيعة الخدمة
- القائمة الاسمية للمسافرين
- التأشيرات المطلوبة عند الاقتضاء في الرقابة
- تاريخ استخراج وثيقة المرور وتوقيع الناقل
- التعديلات غير المتوقعة.
يشترك المطرفان المتعاقدان في إعداد نموذج وثيقة المرور.
في حالة الخدمات العرضية التي تكون فيها العربة محملة في الذهاب وفارغة في العودة يمكن بصفة استثنائية إنزال المسافرين أثناء الطريق.
2 - طلبات الرخص المشار إليها في المادة السادسة
(6) الفقرة الثانية (2) يجب أن تتضمن المعلومات الآتية :
- تسمية الناقل .
رقم تسجيل العربة أو العربات وعدد المقاعد .
مشروع للتوقيت، الأسعار، شروط النقل، تواتر وفترات الاستغلال. 3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- المسالك المتبعة في الرحلة مع ذكر نقاط المرور بالحدود.
3 - يجب أن ترسل طلبات الرخص المشار إليها في المادة السابعة (7) من الاتفاق "، إلى السلطات المختصة في البلد الذي تم فيه التسجيل قبل شهر واحد على الأقل من التاريخ المقرر لتنفيذ الرحلة ويجب أن تتضمن هذه الطلبات المتعلقة بالرخص المعلومات الآتية :
- اسم وعنوان منظم الرحلة.
- اسم وعنوان الناقل.
- اسم السائق أو السائقين .
- رقم تسجيل العربة أو العربات المستعملة وكذا عدد المقاعد
- التاريخ ونقاط المرور بالحدود عند دخول الإقليم والخروج منه، مع توضيح المسارات المتبعة خلال الرحلة إن كانت العربة أو العربات فارغة أم مملوءة.
على السلطات المختصة لكل طرف متعاقد أن ترسل إلى السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر نسخا من الرخص التي تصدرها.
ثانيا، نقل البضائع :
1 - يخضع نقل البضائع الذي يتم في كل أو جزء من إقليم إحدى الدولتين أو كلاهما لنظام . الحصص
2 - لتطبيق الاتفاق الثنائي، يحدد العدد السنوي للرحلات ذهابا وإيابا، المرخص به للناقلين التابعين لإحدى الدولتين على إقليم الدولة الأخرى من طرف اللجنة المشتركة.
3 - يمكن للأطراف المتعاقدة أن تتفق على إنشاء أي ترتيب لتنصيل الحمولة و/أو ربط الحمولة أو العربة.
4 - تكون الرخص المسلمة مرقمة وتحمل ختم السلطة التي أصدرتها ويقوم الناقل بإعادة إرسالها في الآجال المشار إليها. 5 – يجب أن تحمل الرخص المسلمة طبقا للمادة الحادية عشرة (11) من هذا الاتفاق ملاحظة "خارج الحصص . "
6 - يجب أن تحمل الرخصة رقم تسجيل الجرار وكذا رقم العربة المقطورة أو نصف المقطورة ويمكن تسجيل مجموعة من أرقام التسجيل في الرخصة الواحدة للمقطورة أو نصف المقطورة.
إن العربة المقطورة أو نصف المقطورة المستعملة يجب أن تحمل أحد أرقام التسجيل المذكورة.
ثالثا، أحكام عامة :
1 - تكون الرخص ووثائق المرور مطابقة للنماذج التي يتبناها الطرفان المتعاقدان باتفاق مشترك.
2 - يجب تقديم طلبات الرخص الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر (15) من هذا الاتفاق إلى:
فيما يتعلق بالناقلين الجزائريين إلى وزارة المواصلات والمنشآت.
وفيما يتعلق بالناقلين البلجيكيين إلى وزارة النقل:
3 - تتبادل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر بعد انتهاء كل سنة مدنية، الإحصاءات المتعلقة بعمليات النقل المنصوص عليها في الاتفاق.
وبخصوص تسيير عمليات النقل بالحصص للبضائع، فإنه يجب إصدار جدو يتضمن ما يأتي :
- أرقام الرخصة الأولى والأخيرة التي سلمت وعدد الرحلات المرخص بها.
أرقام الرخصة الأولى والأخيرة التي سلمت للقيام برحلة محددة المدة.
- عدد الرحلات المحققة .
4 - إن الأطراف المتعاقدة تؤكد وتقر بأن المادة العشرين (20) من هذا الاتفاق، ترتكز خصوصا على التشريع الخاص ب : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أوزان وقياسات العربات
- مدة العمل والراحة للطاقم
- فترات قيادة العربات.
حرر ببروكسيل في 29 مارس سنة 1994.
حرر هذا الاتفاق في نسختين باللغات العربية والفرنسية والنير لاندية وتتساوى النصوص الثلاثة من حيث القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة مملكة الجزائرية بلجيكا الديمقراطية الشعبية روبرت أوربن مصطفى مقراوي وزير التجارة وزير منتدب للتجارة الخارجية والشؤون الأوروبية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.