اتفاقية
البروتوكول الملحق به الموقعين ببروكسيل 10 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على المعاهدة حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا معاهدة بليندابا " التي حررت في القاهرة بتاريخ 11 أبريل سنة 1996. . . . . 16
البروتوكول الملحق به الموقعين ببروكسيل 10 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على المعاهدة حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا معاهدة بليندابا " التي حررت في القاهرة بتاريخ 11 أبريل سنة 1996. . . . . 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.